ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[01 - 04 - 05, 07:39 م]ـ
- أحسنت بارك الله فيك ...
وإن كنت لا أتذكر كلام الشيخ بالضبط الآن، لكن لعلي أراجع فأتثبت.
- وعلى كلٍّ ... فالحكم بالبدعية على مسألة ما: مسألة اجتهادية.
وقد عرف عن بعض أهل العلم التوسع في إطلاق البدعية على بعض الأمور وإن لم يصل الأمر إلى تلك الحال.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[02 - 04 - 05, 02:01 ص]ـ
أكرمك الله ياشيخنا المقرئ اذكر لنا السؤال الثاني فكم للشيخين رضي الله عنهما من المكانة في قلبي فاللهم اجمعني وإياك والقارئ بهما في الفردوس الأعلى يارب العلمين وحسبي أن المرء مع من أحب.
ـ[المقرئ]ــــــــ[02 - 04 - 05, 11:03 م]ـ
سمعا وطاعة وكرامة:
قال الشيخ: إني راجعت الشيخ في مسألة صرف الريالات الورقية بالريالات المعدنية وكان الشيخ ابن باز يخالف شيخنا فقال شيخنا إن الشيخ ابن باز بدأ يراجع المسألة وأن هذا القول له نظر وما شابه هذه الألفاظ وشيخنا سعيد بأن الشيخ عبد العزيز بدأت قناعته تقل في تقوية القول المخالف له
ولا أنس فرح الشيخ بهذا الخبر
وجزاكم الله خيرا
محبك المقرئ
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 04 - 05, 11:13 م]ـ
سمعا وطاعة وكرامة:
قال الشيخ: إني راجعت الشيخ في مسألة صرف الريالات الورقية بالريالات المعدنية وكان الشيخ ابن باز يخالف شيخنا فقال شيخنا إن الشيخ ابن باز بدأ يراجع المسألة وأن هذا القول له نظر وما شابه هذه الألفاظ وشيخنا سعيد بأن الشيخ عبد العزيز بدأت قناعته تقل في تقوية القول المخالف له
ولا أنس فرح الشيخ بهذا الخبر
وجزاكم الله خيرا
محبك المقرئ
شيخنا /المقرئ
ليتكم تتفضلون علينا ببيان رأي الشيخين رحمهما الله في المسألة، لتعم الفائدة.
حفظكم الله.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[03 - 04 - 05, 01:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا وأحسن إليك فما أكرم خلقك يا شيخنا المقرئ جمعني الله وإياك بشيخك.
شيخنا الكريم المسيطير قد بين الشيخ ابن عثيمين ذلك في الشرح الممتع 6/ 100_101ط: آسام. فطالعه مشكورا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 04 - 05, 08:03 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء.
وللفائدة، فهذا النقل:
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى:
مسألة:
صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق ...
ثم قال رحمه الله:
(وكان الشيخ ابن باز وفقه الله (رحمه الله) مع اللجنة الدائمة أصدروا فتوى بالتحريم، ثم إن الشيخ حدثنا أخيرا قال: كنت أقول بالتحريم، ولكني توقفت فيه هل يحرم أم لا.
أما أنا فنفسي طيبة بجوازه، وليس عندي فيه شك، وكان شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله يجوز ذلك) أ. هـ.
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 04 - 05, 11:18 ص]ـ
شيخنا الحنبلي: بارك الله فيكم وكثر من أمثالكم وتقبل دعوتكم
شيخنا المسيطير: ذكرتني " باب من سأل ليفيد "
هذه المسألة يرى شيخنا: أنه يجوز أن تصرف عشرة ريالات ورقية بتسعة معدنية
والشيخ عبد العزيز يرى أنه لا يجوز لاتفاق العملة وأنه ربا فضل
ولكل قول منتزعه الفقهي وعلى أصول شيخنا تكون نفسه مطمئنة برأيه
المقرئ
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 04 - 05, 08:17 م]ـ
شيوخنا الأفاضل مع التقدير لرأي الشيخ العلامة ابن عثيمين في مسألة الصرف -العارضة- فإن الأبرأ والأحوط ترك ذلك، هذا على الأقل. ومن عجيب هذه الفتوى اتخاذها سلاحاً من قبل بعض العامة والصرافين في الماضي [قبل ظهور الجوالات]، كان أحدهم يبسط دراهمه الحديدية قريباً من الهواتف التي تقبلها حول الحرم، فإذا جئت تنكر عليه أخذ نفساً عميقاً من سيجارته! ثم أخرج لك فتوى الشيخ، وهو ينظر إليك نظرات الانتصار بعد أن ألقمك القبضة القاضية!
وعوداً على بدء فالذي يظهر في شأن المصافحة -وأذكره من باب المدارسة- أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال.
والأصل أن المصافحة سنة سواء أجاء الرجل إلى مجلس عامر أو لقي أخاه، ولعل في حديث كعب في قصة الثلاثة عند قوله فقام لي طلحة بن عبيدالله يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام لي أحد من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة، وفي حديث أبي داود جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة، ما يشعر بذلك أيضاً، وقد جاء أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وثبت أن المصافحة كانت فيهم، وقد جاءت الآثار في فضلها وكل ذلك مطلق بغير قيد إلاّ اختلاف الجنس، فمن منعها حال الدخول على جالسين، افتقر منعه في هذا الموطن إلى دليل.
فكيف إذا كان في عرف بعض الناس أن ذلك الصنيع من سوء الأدب، أو أن صاحبه يفتقر إلى شيء من اللباقة، فكيف إذا كان في المجلس كبراء وأرحام لهم حق على الداخل.
ولكن إذا دخل مجلس علم أو كان المجلس تقطعه مصافحات الواردين بحيث تفسد فائدته فلا يصافح ويكتفي حينها بالسلام. فتعلم العلم دائر بين الفرض والندب، فليست المصافحة أولى منه، وعليه يمكن حمل ظاهر بعض الأخبار.
هذا شيء مما عنّ وقد أحببت طرحه والله أعلم.
¥