تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[04 - 04 - 05, 02:57 م]ـ

والأصل أن المصافحة سنة سواء أجاء الرجل إلى مجلس عامر أو لقي أخاه، ولعل في حديث كعب في قصة الثلاثة عند قوله فقام لي طلحة بن عبيدالله يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام لي أحد من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة، وفي حديث أبي داود جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة، ما يشعر بذلك أيضاً، وقد جاء أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وثبت أن المصافحة كانت فيهم، وقد جاءت الآثار في فضلها وكل ذلك مطلق بغير قيد إلاّ اختلاف الجنس، فمن منعها حال الدخول على جالسين، افتقر منعه في هذا الموطن إلى دليل.

فكيف إذا كان في عرف بعض الناس أن ذلك الصنيع من سوء الأدب، أو أن صاحبه يفتقر إلى شيء من اللباقة، فكيف إذا كان في المجلس كبراء وأرحام لهم حق على الداخل.

ولكن إذا دخل مجلس علم أو كان المجلس تقطعه مصافحات الواردين بحيث تفسد فائدته فلا يصافح ويكتفي حينها بالسلام. فتعلم العلم دائر بين الفرض والندب، فليست المصافحة أولى منه، وعليه يمكن حمل ظاهر بعض الأخبار.

هذا شيء مما عنّ وقد أحببت طرحه والله أعلم.

- جزاكم الله خيراً ... لكن الصور التي ذكرتها - وهي صحيحة - إنما وردت في أحوال غير الحال التي نتكلَّم عليها.

والشيخ الألباني تكلَّم على استحسان المصافحة عموماً في مقدم كلامه عن بدعية المصافحة حال المجلس.

والصحابي الذي نقل ترك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كأنه أشار إلى خروج هذه الحال عن بقية الأحوال.

ـ[حارث همام]ــــــــ[05 - 04 - 05, 12:00 ص]ـ

أحسن الله إليكم، لا يظهر كبير فرق، فهذا الصحابي رضي الله عنه قدم مجلساً فقام له بعضهم فصافحه، فحفظها له، ويفهم من هذا أنه لو صافحه غيره لحفظها لهم. فإن فرقنا وقلنا إذا جاء أحدهم مجلساً فقام إليه الجالسون فسلموا عليه فلا بأس، وإن ذهب هو إليهم فسلم على آحادهم كانت بدعة قيل فما الفرق؟ وما هو المعنى المعتبر الذي صح لأجله المنع؟

وكذلك ما جاء من مصافحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض جاء مطلقاً فما الذي قيد المجلس بالمنع؟

ثم إن في قولهم: إذا تلاقوا تصافحوا ما يشعر بأن ذلك يشمل المجلس وغيره؟ فكيف خص به غيره؟

أجزل الله لكم المثوبة

ـ[المقرئ]ــــــــ[05 - 04 - 05, 01:20 م]ـ

إلى شيخنا الفاضل " حارث همام:

الفرق هو فعل الصحابة مع مجلس النبي صلى الله عليه وسلم

فهناك أحداث ووقائع كثيرة فيها ذكر أن الصحابة إذا دخلوا جلسوا ولم يدوروا على الحاضرين للصحابة هذا فارق كبير

وكما تلمح ليس الدليل هو عدم ورود الدليل بل الدليل على على خلاف الصورة المتحدث عنها

هذا من جانب شيخنا

والجانب الآخر: هو أنه لا يخفاك أن الدائر عاى الجالسين سيقع في حرج ويوقع الناس في حرج تقول كيف؟

أما حرج الدائر: فلا يخفاك أن الواقف إذا سلم على الجالس فيضطر إلى الانحناء أثناء التحية ولا يخفاك كلام أهل العلم كالنووي وغيره في كراهة الانحناء لأحد مطلقا فكيف إذا كان أثناء السلام

وأما حرج الجالس فإنه بين أمرين إن قام قال له بعضهم إن القيام منهي عنه وإن جلس فسينحني له هذا المسلم

ولو كان الدوران سنة لجاء النص لعلاج مثل هذه القضية لعموم بلوى الناس

هذا مالدي على اختصار

المقرئ

ـ[محمد الاثري]ــــــــ[05 - 04 - 05, 10:26 م]ـ

بارك الله فيكم اخواني كتبتم فاجدتم والذي عليه الشيخ الالباني رحمه الله هو ان المصثافحة سنة مشروعة ما لم يكن فيها حرج

ومن هذا الحرج انقطاع الدروس وكثرة البلبلة والقيام للمصافح او انحناءه لا شك في ذلك

وهذا الاخير من قولي

ـ[حارث همام]ــــــــ[05 - 04 - 05, 10:28 م]ـ

شيخنا الكريم ..

هل أفهم من هذا أنه إذا دخل أحد المجلس فقام الناس للسلام عليه فلا حرج، استدلا بقصة كعب. ثم إن هذا لايقاس بمن دخل فدار وسلم على من في المجلس ابتداء؟

إذا كان هذا الفهم صحيحاً فالأمر أهون، لأن واقع الناس غالباً ما يتعلق بالصورة الأولى، فإذا دخل أحد المجلس قاموا للسلام عليه.

وأستأذنك في التفكير بصوت عال –كما يقولون- لعلكم تلحظون موضع الإشكال في الأفكار:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير