[و اغد يا انيس]
ـ[أبو القاسم الأزدي]ــــــــ[20 - 03 - 05, 06:45 م]ـ
أود أن أطرح هذا الموضوع للنقاش، و أرجوا المشاركة ممن لديه علم، جاء في الحديث " و اغد يا أنيس الى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها "، ما هو سبب بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس، هل هو إعلامها بالقذف أم إقامة حد الزنا عليها، وهل للقاضي إذا قذف أحد في مجلسه أن يبعث إليه ليتحرى صحة ما نسب إليه، وهل ما يصدر من ألفاظ القذف في مجلس القضاء معتبر أم لا عبرة له، وهل يتعارض بعث أنيس مع الأمر بالستر على الزاني لعله يتوب خاصة و أن الإسلام يتشوف الى درء الحدود، والستر، وبارك الله فيكم.
ـ[أبو القاسم الأزدي]ــــــــ[20 - 03 - 05, 07:38 م]ـ
للرفع
ـ[أبو القاسم الأزدي]ــــــــ[20 - 03 - 05, 08:17 م]ـ
للرفع
ـ[ابراهيم]ــــــــ[21 - 03 - 05, 12:14 ص]ـ
مجرد اساءة الادب في مجلس القاضي موجب للتعزير فكيف بالسب ناهيك عن القذف، بل لو قدح المدعي او المدعى عليه في الطرف الاخر بترك واجب او فعل محرم، ولم يثبت فللمتهم المطالبة بالتعزير، ولا زالت المحاكم في السعودية تشهد مثل هذه الدعاوي.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 03 - 05, 12:46 ص]ـ
قال ابن رجب الحنبلي:
واعلم أن الناس على ضربين:
أحدهما: من كان مستوراً لا يُعرف بشيءٍ من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة: فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها؛ لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص … ومثل هذا لو جاء تائباً نادماً وأقر بحدِّه لم يفسره ولم يستفسر، بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماعزاً والغامدية وكما لم يستفسر الذي قال " أصبتُ حدّاً فأقمه علي "، ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له لا يبلغ الإمام، وفي مثله جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود " خرجه أبو داود والنسائى من حديث عائشة.
والثاني: من كان مشتهراً بالمعاصي معلناً بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، هذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره، ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود وصرح بذلك بعض أصحابنا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم " واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها "، ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد ليُكشف ستره ويُرتدع به أمثاله.
" جامع العلوم والحِكَم " (ص 340، 341).
ـ[أبو عائشة]ــــــــ[21 - 03 - 05, 08:45 ص]ـ
قال القسطلاني:-
وإنما بعثه لإعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه؛ فلها عليه حد القذف، فتطالبه به، أو تعفو،إلا أن تعترف بالزنا؛ فلا يجب عليه حد القذف، بل عليها حد الزنا، وهو الرجم؛ لأنها كانت محصنة فذهب إليها أنيس، فاعترفت به، فأمر صلى الله عليه وسلم برجمها؛ فرجمت.
قال النووي:-
كذا أوّله العلماء من أصحابنا وغيرهم، ولابد منه؛ لأن ظاهره أنه بعث لطلب إقامة حد الزنا، وهو غير مراد لأن حد الزنا لا يتجسس له، بل يستحب تلقين المقر به الرجوع، فيتعين التأويل المذكور. انتهى
من عون المعبود شرح سنن أبي داود المجلد 7 ص 510 - كتاب الحدود - حديث 4435.