[القياس بعد الأربعمائة]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 03 - 05, 03:58 م]ـ
قال الشيخ مصطفى الزرقا ـ رحمه الله تعالى ورضي عنه ـ:
((القياس بعد الأربعمائة منقطع، فليس لواحد أن يقيس مسألة على مسألة. (ر: رد المحتار، من الإمامة)، و عليه فلا يكون هناك فائدة لوضعهم هذه القاعدة في المجلة، إذا القياس غير سائغ الآن مطلقا، لا فيما ثبت على القياس و لا فيا ثبت على خلافه.
اللهم إلا يكون تصديرهم المجلة بهذه القواعد بمثابة بيان الأصول التي استنبطت منها المواد المفرعة عليها)) اهـ شرح القواعد الفقهية القاعدة 14 ص153، دار القلم، دمشق
قال ابن عابدين ـ رحمه الله تعالى ـ:
((على أن القياس بعد الأربعمائة منقطع، فليس لأحد بعدها أن يقيس مسألة على مسألة كما ذكره ابن نجيم في رسائله)) اهـ رد المحتار على الدر المختار 1/ 615 حلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ: حقا إن هذه المسألة من المسائل التي شغلتني زمنا، فما مستندهم؟
و ما الحال في النوازل؟
لو فرقوا بين القياس على المذهب و القياس على أدلة الشرع فما وجه التفريق؟
أقول ذلك لأننا نوقن بإقرارهم القياس على المذهب، و ذكره ابن عابدين في شرح عقود رسم المفتي.
و هل يمكن أن يكون المقصود هو القياس في مسائل قد سبقونا بقياسها؟
أولا / هذا خلاف الظاهر
ثانيا / لا فرق بين ما سبقونا بقياسه و ما لم يسبقونا بقياسه لمن قدر على القياس، فن قدر على قياس ما لم يسبق إليه قدر على قياس من سبقه غيره بقياسه، فالمناط مناط آلة، و لا تأثير للأسبقية من عدمها.
رأيت فتح باب النقاش العلمي في هذه المسألة
على أننا نأمل من إخواننا المتسلطين على رؤوسنا من فقهاء المذاهب الأربعة ألا يشاركوا إلا بخير أو يصمتوا، فحتى لو وقع منا تخطئة لبعض الفقهاء المعتبرين، فهذا لا يعني فتح باب التسلط عليهم.
و جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم المحب / محمد رشيد الحنفي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 05, 04:49 م]ـ
جزاك الله خيرا
تنبيه:
الكلام المنقول هو من كلام الشيخ أحمد الزرقا والد الشيخ مصطفى الزرقا
وأما الشيخ مصطفى الزرقا فاجتهد في مسائل كثيرة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 03 - 05, 06:39 م]ـ
سبق إصبع .. معذرة .. فالشيخ مصطفى له عندي مكانة كبيرة .. قد لا تفوقها مكانة والده
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 03 - 05, 06:40 م]ـ
نريد تحقيق هذا القول
أي أسبابه .. عوامله .. تاريخه .. إلخ
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[21 - 03 - 05, 07:16 م]ـ
لعل للقفال يد في هذا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 03 - 05, 03:33 ص]ـ
(
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ خُلُوُّ الزَّمَانِ عَنْ مُجْتَهِدٍ) كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ (خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ) وَالْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ وَالزُّبَيْدِيِّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ فِي مَنْعِ الْخُلُوِّ عَنْهُ مُطْلَقًا وَلِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي مَنْعِهِ الْخُلُوَّ عَنْهُ مَا لَمْ يَتَدَاعَ الزَّمَانُ بِتَزَلْزُلِ الْقَوَاعِدِ , فَإِنْ تَدَاعَى بِأَنْ أَتَتْ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ الْكُبْرَى جَازَ الْخُلُوُّ عَنْهُ (قُلْت): وَمَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا يُخَالِفُ فِي هَذَا , وَالظَّاهِرُ أَنَّ إطْلَاقَ الْمُطْلِقِينَ الْمَنْعَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا دُونَ هَذَا (لَنَا لَا مُوجِبَ) لِمَنْعِهِ. (وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ) أَيْ عَدَمُ مُوجِبِ الْمَنْعِ (بَلْ دَلَّ عَلَى الْخُلُوُّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ} وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ (إلَى قَوْلِهِ {حَتَّى إذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ , أَوْ حَتَّى إذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ , أَوْ رُءُوسًا جُهَّالًا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا}) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالسِّتَّةُ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ , وَالْمُرَادُ بِرَفْعِ الْعِلْمِ قَبْضُهُ (قَالُوا) أَيْ الْحَنَابِلَةُ أَوَّلًا (
¥