تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألتان حول تأجير المحل التجاري على العمالة بأجرة شهرية]

ـ[الاعتصام]ــــــــ[21 - 03 - 05, 05:19 م]ـ

رجل يؤجر محله (بقالة/ اسواق للمواد الغذائية) على عدد من العمال البنغال بأُجرة شهرية، والمحل فيه بضاعة قد تم جردها وتقدير ثمنها بأربعين ألف ريال.

السؤال: ما حكم هذه الإجارة؟ وهل قال أحد من أهل العلم بجوازها؟

السؤال الثاني: الزكاة في هذه الحال كيف تكون؟

نفع الله بكم وزادنا وإياكم علماً وعملاً.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 03 - 05, 09:21 م]ـ

سئل علماء اللجنة الدائمة:

عندي محل تجاري، يعمل به بائع، رأس مال المحل 100000 سعودي، وإيجاره خمسة عشر ألف ريال، ثم تم الاتفاق بيني وبين العامل على أن يدفع لي شهريا خمسة آلاف ريال 5000، ويدفع إيجار المحل ... وحفاظا على حقي جردت عليه المحل، وبعد سنتين أستلم محلي رأس ماله 100000 ريال، إذا زادت أدفع له الزيادة، وإن نقصت أطالبه بالنقص، وكل منا رضي بذلك، فما الحكم؟.

فأجابوا:

هذا العقد لا يجوز؛ لأنه عقد إجارة تضمن تأجير أعيان تستهلك، والأعيان المستهلكة لا يجوز تأجيرها، إضافة إلى ما يؤدي إليه من الغرر والجهالة؛ ولأنه في حكم القرض المشروط فيه المنفعة، وكل قرض جر نفعا فهو ممنوع.

الشيخ ابن باز، الشيخ ابن غديان، الشيخ الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

" فتاوى اللجنة الدائمة " (15/ 86، 87).

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 03 - 05, 10:03 م]ـ

ما الحكم الشرعي في تضمين مطعم (أن يشترط صاحب المطعم على المتضمن مبلغا محددا في آخر الشهر بغض النظر عن ما يحصلة المطعم)

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما سألت عنه من تضمين المطعم، فالظاهر أنك تقصد به ما إذا كان يجوز لشخص أن يفتح مطعما ويجعل فيه عاملا، ويشترط على هذا العامل مبلغا محددا كل شهر، ولا يكون لصاحب المطعم نصيب مما سيحصل من الربح بل الربح كله للعامل.

وهذا النوع من العقود يمكن أن يتصور تصورين:

أحدهما: أن يوفر رب المطعم للعامل بناية المطعم ولو كان رب المطعم مؤجرا لها، ويوفر له أيضا ما يتفقان عليه من الآلات وغير ذلك مما يحتاجه المطعم، دون أن يكون ثمت شيء من تمويل المشتريات المستهلكة، كالأطعمة والأشربة ونحوها، بل هذه تكون على العامل.

والتصور الثاني: أن يتحمل رب المطعم التمويل كله، بما فيه المواد المستهلكه وغيرها.

فأما التصور الأول فإنه إجارة من العامل لتلك البناية ليتخذها مطعما وليس فيه أي حظر.

وأما التصور الثاني فإنه لا يجوز لكونه إما أن يكون قراضا فاسدا لتحديد الربح فيه، أو لأنه يجتمع فيه الإجارة والقراض، وهما من العقود التي لا يجوز اجتماعها في صفقة واحدة، قال الشيخ ميارة:

عقود منعنا اثنين منها بعقدة لكون معانيها معا تتفرق

فجعل وصرف والمساقاة شركة نكاح قراض قرض بيع محقق

ومصل البيع الإجارة لأن شروط صحتها مثل شروط صحة البيع. قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع.

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=49051&Option=FatwaId

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير