تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 06 - 08, 01:39 م]ـ

لكنني أعتقد أنهم يستدلون من القرءان في كتبهم، وإن قالوا بتحريفه!

إن قالوا بتحريفه كفروا حتى لو حفظوه! وليس فقط استدلوا به

وهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، و بالآخرة والجنة والنار والشفاعة والميزان والصراط والأنبياء والملائكة والكتب الأخرى والقدر ...... الخ

يؤمنون به على هواهم ودينهم، ليس على ما ثبت عندنا، فمن الذي يُدخل الجنة والنار عندهم؟ علي وآل البيت!!

من حطب جهنم عندهم؟ أهل السنَّة!

جنتهم فيها السيستاني والخميني ونصير الدين الطوسي

ونارهم فيها أبو بكر وعمر وعثمان وأحمد بن حنبل والشافعي وابن تيمية

فهل هي جنتنا ونارنا؟

وأنى لهم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يكفِّرون أصحابه، ويؤمنون بتحريف بقرآنه، ويطعنون بسنته؟!

فإن كانت هذه العقائد غير معتبرة في الأنكحة فماهو المعتبر فيها؟!!

ليس كل من زعم أنه مسلم قُبل منه حتى ينظر في اعتقاده، وإلا فتح الباب لادعاء الدروز والنصيرية والقاديانية للإسلام وقبل منهم!

كما أن الشرك موجود في كتب النصارى واليهود وغيرهم من أهل الملل الأخرى، وحرمة التزوج بالمشركة لا أعتقد أنه بسبب الشرك بل هناك اعتبارات أخرى.

اعتقادك في غير محله.

(وَلاَ تَنْكِحُواْ المشركات حتى يُؤْمِنَّ) البقرة/ من الآية 221

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/من الآية 10

وماذا بقي حتى لا يكون شركها هو المانع من نكاحها؟

وأما نساء أهل الكتاب فاستثناء بنص القرآن، كما لا يخفى

بل قد ذكر بعض الفقهاء بأنه يجوز التزوج بنساء المجوس والصابئة.

من قال هذا فإنما هو بسبب اعتقاده أن لهما كتاباً، فهم " من أهل الكتاب "

أو لأنه يرى صحة حديث " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " - وهو ضعيف -

وبعض العلماء يرى أن الصابئة فرقة من أهل الكتاب

ولم يقولوا ذلك من غير ما سبق

مع أن القول بجواز نكاح المجوسية والصابئية شاذ لا ينبغي أن يلتفت إليه

وإذا كان عامة العلماء لا يرون جواز وطء الأمة المجوسية! فكيف بالحرة أن يتزوجها مسلم؟!

قال الشنقيطي - رحمه الله -:

وأما إن كانت الأمة المملوكة له مجوسية أو عابدة وثن ممن لا يحل نكاح حرائرهم: فجمهور العلماء على منع وطئها بملك اليمين.

قال ابن عبد البر: وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافا ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس.

" أضواء البيان " (1/ 238).

ولا أعلم مسلماً يجوز نكاح الوثنية، أو الشيوعية حتى لا يكون الشرك هو المانع من نكاحها!

بل لو قيل بجواز وطء الإماء الوثنيات لم يبعد جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باستبراء الأرحام في فتح أوطاس.

ومع ما نقلناه سابقاً من المنع: فإن الجواز هو الأظهر.

وفي تتمة كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله:

قال مقيده عفا الله عنه:

الذي يظهر من جهة الدليل والله تعالى أعلم جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية؛ لأن أكثر السبايا في عصره (صلى الله عليه وسلم) من كفار العرب وهم عبدة أوثان ولم ينقل عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه حرم وطأهن بالملك لكفرهن ولو كان حراما لبينه بل قال (صلى الله عليه وسلم): لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ولم يقل حتى يسلمن ولو كان ذلك شرطا لقاله وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهن مجوس ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير