[مسألتان في الطلاق]
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[22 - 03 - 05, 02:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسألة الأولى:
أخرج أبو داود بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا طلاق ولا عتاق في غلاق " قال أبوداود أظنه في الغضب 0
وقد وجدت غير واحد من أهل العلم يفسر الإغلاق بالإكراه
فهل يصح إطلاقه على الغضب وما حده المعتبر عند أهل العلم0
المسألةالثانية:
ما أدلة القائلين بوقوع صريح الطلاق بغير نية
وهل يعارض قولهم حديث" إنما الأعمال بالنيات"
أرشدونا رضي الله عنكم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 03 - 05, 06:01 ص]ـ
قال أبو داود بعد رواية الحديث:
الغلاق أظنه في الغضب
قال صاحب عون المعبود:
فعند المصنف رحمه الله معنى الإغلاق الغضب , وفسره علماء الغريب بالإكراه وهو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم وقيل الجنون , واستبعده المطرزي , وقيل الغضب , وكذا فسره أحمد ورده ابن السيد فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب. وقال أبو عبيد: الإغلاق التضييق. كذا في التلخيص. والحديث أخذ به من لم يوقع الطلاق والعتاق من المكره وهو مالك والشافعي وأحمد , وعند الحنفية يصح طلاقه وعتاقه.
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي وهو ضعيف. والمحفوظ فيه إغلاق وفسروه بالإكراه لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه , وقيل كأنه يغلق عليه ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق , وقيل الإغلاق ها هنا الغضب كما ذكره أبو داود , وقيل معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة واحدة لا يبقى منه شيء ولكن ليطلق للسنة كما أمر انتهى.
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله:
قال شيخنا: والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه. يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول , لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد , والطلاق إنما يقع من قاصد له , عالم به. والله أعلم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 03 - 05, 06:04 ص]ـ
قال السندي في شرحه لابن ماجه:
" فسره بعضهم بالغضب وهو موافق لما في الجامع غلق إذا غضب غضبا شديدا لكن غالب أهل الغريب فسروه بالإكراه وقالوا كأن المكره أغلق عليه الباب حتى يفعل بل روي في مجمع الغرائب تفسيره بالغضب وقال إنه غلط لأن أكثر طلاق الناس في الغضب قال وإنما هو الإكراه وفي التنقيح وقد فسر الإغلاق بالغضب كما ظنه أبو داود ونص عليه الإمام أحمد قاله شيخنا إنه يعم الغضب والجنون كل أمر أغلق على صاحبه علمه وقصده مأخوذ من غلق الباب بخلاف من علم ما يتكلم به وقصده وأراده فإنه انفتح بابه ولم يغلق عليه وقيل معناه أنه لا يغلق التطليقات في دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شيء لكن يطلق طلاق السنة والله أعلم."
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[22 - 03 - 05, 06:04 ص]ـ
ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين أن المقصود بالغلاق الغضب كما نقله عنه أخي مصطفى الفاسي.
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[22 - 03 - 05, 06:39 ص]ـ
أخي مصطفى الفاسي
أخي أبو الزهراء الشافعي
جزاكما الله خيرا
وفي انتظار المسألة الثانية
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 03 - 05, 12:20 م]ـ
الأخ الحبيب / سعيد الحلبي.
فيما يتعلق بالمسألة الثانية. فمن الأدلة أن التصرفات التى تزيل الملك لاتفتقر الى النية: كلفظ الهبة ولفظ البيع كما هو معلوم والوقف والعتق وغيرها. والطلاق تصرف يزيل الملك.
ومن الادلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة).
وقد نقل الاجماع على العمل بمقتضى هذا الحديث كثير من أهل العلم.
فمادام الهازل يقع منه الطلاق (وهو غير قاصد له كما هو معلوم) فكذلك غير الهازل.
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[29 - 03 - 05, 04:07 ص]ـ
شيخنا زياد العضيلة حفظه الله
جزاك الله خيرا على ما أتحفتني به من أدلة كنتعلى ذكر من بعضها
لكن الذي حرك المسألة في ذهني هو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين
حديث معن بن يزيد:" لك ما نويت يا يزيد " (باب الإخلاص واستحضار النية)
ومنها أيضا: لو أن إنسانا قال لزوجته أنت طالق وأراد أنت طالق من قيد لا من نكاح فله ما نوى ولا تطلق زوجته 0
قول الشيخ رحمه الله مشكل علي , فهل خالف الجمهور؟ أم أن لكلامه وجها آخر؟
وجزاكمالله خيرا
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[29 - 03 - 05, 09:38 ص]ـ
الاخ الحلبي الشيخ العثيمين لم يخالف بل هذا الكلام دارج عند الفقهاء الا انهم لايقبلون هذا القول في القضاء الا اذا بانت قرينه حاليه او مقالية وانها لا تطلق ديانة وهذا مذكور كثيرا في كتب الفقه والله اعلم
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[29 - 03 - 05, 03:27 م]ـ
الأخ أبوسلمان حفظه الله
هل تعني بكلامك أنه يقع طلاقا لا فتيا
ولكن لم نر أحدا من المشايخ يعمل بذلك في فتاويه
أم تقصد أن الطلاق لايقع عند الشخص العالم بالمسألة فقط
فإن كان كذلك فما وجه الفرق بين الاثنين
واعلم بارك الله فيكم أن سؤالي لك سؤال متعلم وليس سؤال مناظر
¥