تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[29 - 03 - 05, 04:34 م]ـ

اولالا بل اقصد ان الطلاق لايقع اذا اراد بالكلمة (طالق) طلاق من وثاق وليس في نيته الطلاق حل الزواج

هذا من الناحية الشرعية (ديانة) فاذا رفعت الزوجة امرها للقضاء فانه يقع الطلاق بمجرد اللفظ الا اذا اثبت قرينة تدل على انكاره لارادة الطلاق

ثانيا هناك فرق بين المسائل القضائية المسائل الدينية فمثلا اذا تبايعت مع شخص وتمت البيعة ثم انكر هذا الشخص البيع الحاصل بينكما فاذا رفع امركما للقضاء فالبيع غير صحيح اذا فقدت البينة من جانبك (المدعي) لكنه يحرم عليه ديانة الرجوع في البيعة اذا سقط حقه في الخيار هذا ومسالتنا المذكوره مثال اخر للتفريق بين القضاء والتدين والله اعلم

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 03 - 05, 06:07 م]ـ

الأخ الكريم (سعيد الحلبي).

العلماء اتفقوا على ان من صرح بلفظ الطلاق (وبعضهم جعل معه التخلية والفراق) فأن القاضي لايقبل قوله قضاءً. والحكم بالباطن يتبع الحكم في الظاهر على الصحيح من قولي أهل العلم.

وإن قالها غير قاصد لها (مخطئ) فهو لايقع ديانة ولكن لو رفع امره الى القاضي أوقع الطلاق.

والحنفية خالفوا في هذا وقالوا يقع صريح الطلاق دون الكناية - حتى لو قالها غالطا - ديانة!

خلاف قول الجمهور الذين أوقعوه قضاءا لاديانة.

أما الهازل والغضبان فلايخفاكم الخلاف حوله لورود النص فيه.

ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[30 - 03 - 05, 03:51 ص]ـ

الأخوان الكريمان حفظكما الله تعالى

لو أن رجلا جاء إلى أحدكما فقال قلت لامرأتي أنتي طالق

ولكني لم أقصد الطلاق فهل توقعان الطلاق عليه في الفتوى؟

وهل يختلف الأمر لو كان السؤال من زوجته على سبيل التخاصم؟

بارك الله فيكما أفيداني فهذه المسألة من أكثر الأسئلة ورودا على الأئمة ولجان الفتاوى في مصر0

وجزاكما الله خيرا

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[30 - 03 - 05, 04:37 ص]ـ

الاخ (المتمسك بالحق) الذي قراته في حاشية ابن عابدين في باب صريح الطلاق لايخالف الجمهور بل ان القرافي يحكي الاجماع ولعلك تفيدنا والله اعلم

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[30 - 03 - 05, 04:43 ص]ـ

اما ان الحكم في الباطن يتبع الحكم في الظاهر فاظنه خطا والا ما الفائده في التفريق ديانة وقضاءا فلو حكم الفاضي بالظاهر لك بالحق وتعلم ان حكمه خطا فانما هي قطعة من النار تاخذها كما جاء في الحديث فهناك احكام ظاهرية علق الشرع عليها القضاء لكنها ليست لتحليل الحرام وللبحث بقية والله اعلم

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[30 - 03 - 05, 04:47 ص]ـ

الاخ الحلبي نحن نبحث ولا نفتي فالمستفتي لابد له من سؤال من يثق بعلمه ودينه فكيف تون هذه الثقه ونحن مجهولون بالنسبة اليك والله يرحمنا وبارك الله فيك

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[30 - 03 - 05, 04:47 ص]ـ

الاخ الحلبي نحن نبحث ولا نفتي فالمستفتي لابد له من سؤال من يثق بعلمه ودينه فكيف تكون هذه الثقه ونحن مجهولون بالنسبة اليك والله يرحمنا وبارك الله فيك

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 03 - 05, 12:01 م]ـ

اما ان الحكم في الباطن يتبع الحكم في الظاهر فاظنه خطا والا ما الفائده في التفريق ديانة وقضاءا فلو حكم الفاضي بالظاهر لك بالحق وتعلم ان حكمه خطا فانما هي قطعة من النار تاخذها كما جاء في الحديث فهناك احكام ظاهرية علق الشرع عليها القضاء لكنها ليست لتحليل الحرام وللبحث بقية والله اعلم

الأخ الكريم أبو سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار فليحملها أو يذرها).

فهذا نص صريح على ان حكم الظاهر لايجرى على حكم الباطن في الأموال بل نقل الاجماع على

(عدم) جريان حكم الظاهر على الباطن في (الأموال) غير واحد من أهل العلم إستدلالا بهذا الحديث وبغيره.

فليس الكلام على حكم الظاهر على الباطن مطلقا!

بل ولا على مسألة الفروج مطلقا أيضا، لأن جمهور العلماء الحق الفروج بالاموال في عدم جريان حكم الظاهر على الباطن - عدا الحنفية - حيث جعلوه يجرى على الفروج دون الاموال.

وهذا ليس على إطلاقه إذ لو حكم القاضي بأن فلانه ليست أختا لفلان بناء على ضعف الشهود او عدمهم وهم يعلم يقينا انها أخته فلايحل له نكاحها وإن حكم القاضي بكونها ليست أخته خلافا للحنفيه في قول عنهم.

لكن كلامي على هذه القضية: (العلماء اتفقوا على ان من صرح بلفظ الطلاق (وبعضهم جعل معه التخلية والفراق) فأن القاضي لايقبل قوله قضاءً. والحكم بالباطن يتبع الحكم في الظاهر على الصحيح من قولي أهل العلم).

فالحكم في هذه المسألة في الظاهر يتبع الباطن على الراجح من قولي أهل العلم، لأننا لو قلنا ان الظاهر لايتبع الباطن ما صار طلاق ولوقع الناس في حرج عظيم.

فيطلق القاضي امرأة الرجل فيذهب ويناكحها سرا على اعتبار انها زوجة له ... الخ من المفاسد الظاهرة.

والباطن يتبع الظاهر في كثير من المسائل حتى المالية التى نقل الاجماع عليها.

فلو حكم القاضي بأن الطعام الفلاني حق لفلان وانت تعلم انه حق لك وانما أشتبه على خصمك هل هو حق له ام لا و ظن أنه طعامه وأنت تعلم يقينا انه طعامك، وأن طعامه قد تلف.

لم يجز لك ان تأخذ بالباطن المتيقن عندك لورود الشبهه، ولا يجوز لك أن تنتفع بالطعام لان القضاء انما وضع لفض النزاع بين الناس، والانتفاع به يفضى اليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير