ـ[ابو سلمان]ــــــــ[30 - 03 - 05, 01:54 م]ـ
الاخ الكريم (المتمسك بالحق) لو لم يرفع الامر للقاضي واستفتى ولم تقع خصومة فانها لا لاتطلق ديانة وهذا هو المقصود بالتفريق بين الديانة والقضاء والله اعلم
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[30 - 03 - 05, 02:05 م]ـ
وهذه مسالة ذكرها الشافعي في الام لو شهد شاهدان (زورا) على رجل انه طلق زوجته ثلاثا وقضى القاضي بالطلاق وهو يعلم كذبهما وفرق بينهما وسعه ان يصيبها اذا قدر وليس لها الامتناع عنه اذا علمت كذبهما وتستتر بجهدها لكي لا تعد زانية ا. ه فما تقول في هذه
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[30 - 03 - 05, 02:14 م]ـ
والذي تنقله من نفاذ الحكم بالباطن انفرد به الحنفية على ما اظن ووقع عندهم اضطراب وخلاف ايضا في هذا الباب وانه مذهب ابي حنيفة لكن خالفه ابو يوسف ووافق الشافعي في عدم نفاذه باطنا كما ذكروه والله اعلم
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[30 - 03 - 05, 02:21 م]ـ
مسالة اذا قضى القاضي في الخلافيات والمسائل الاجتهادية فا قضاءه ينفذ ظاهرا وباطنا ولا تدخل هذه تحت بحثنا
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[30 - 03 - 05, 02:38 م]ـ
يقول صاحب الحاشية على درر الحكام ان الحكم ينفذ ظاهرا وباطنا عند ابي حنيفة خلافا للصاحبان والائمة الثلاثة الباقين وعليه الفتوى وانما كانت الفتوى على قولهما لظهور ادلتهما وان بالغ صاحب المبسوط في توجيهه ..... الخ
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 03 - 05, 03:16 م]ـ
الأخ الكريم أبو سلمان وفقه الله.
اولا: حبذا أن يجمع كلامك في رد واحد فهو ابصر لنا في كلامك وأوضح في بيان مرادك.
ثانيا: قولك: (اذا قضى القاضي في الخلافيات والمسائل الاجتهادية فا قضاءه ينفذ ظاهرا وباطنا ولا تدخل هذه تحت بحثنا).
قلت هي لاتدخل تحت بحثنا قطعا ولا وجه لايرداها وقد افردت في هذا الملتقى في موضوع مستقل وذكرنا الراجح فيها وعنوانها (حكم الحاكم هل يرفع الخلاف) ويدخل في الحاكم (القاضي).
ثالثا: قولك: (لو لم يرفع الامر للقاضي واستفتى ولم تقع خصومة فانها لا لاتطلق ديانة وهذا هو المقصود بالتفريق بين الديانة والقضاء والله اعلم).
لاأدري ما وجهه؟ فهذا التفريق معلوم والكلام منصب على حكم القاضي أذا قضى على الظاهر بما يخالف الباطن يقينا عند المقضى عليه فكلامك الذي أوردته ليس موضع نزاع ولا محل خلاف.
رابعا: قولك: (والذي تنقله من نفاذ الحكم بالباطن انفرد به الحنفية على ما اظن).
قلتُ: لاتظن بارك الله فيك بل أجزم وقد نقلت لك ان الحنفية خالفوا الجمهور فيه فقلتُ ما نصه: (لأن جمهور العلماء الحق الفروج بالاموال في عدم جريان حكم الظاهر على الباطن - عدا الحنفية - حيث جعلوه يجرى على الفروج دون الاموال). الرد رقم 17.
خامسا: قولك: (مسالة ذكرها الشافعي في الام لو شهد شاهدان (زورا) على رجل انه طلق زوجته ثلاثا وقضى القاضي بالطلاق وهو يعلم كذبهما وفرق بينهما وسعه ان يصيبها اذا قدر وليس لها الامتناع عنه اذا علمت كذبهما وتستتر بجهدها لكي لا تعد زانية ا. ه فما تقول في هذه).
قلت قد تقدم كلامي في اختلاف العلماء في التفريق بين الاموال والفروج وذكر خلاف الحنفيه وقدمت لك المختار. وقلت ما نصه: (فالحكم في هذه المسألة في الظاهر يتبع الباطن على الراجح من قولي أهل العلم).
والشافعي رحمه الله قرر جوازه بشرط الاستتار لنفى الاتهام بالزنى وأعيان المسائل تتلبس باحكام خاصة والقاطن في بلد شهر الحكم عليه فيه بالتفريق ليس كالذي يسافر الى بلد لم يعلم احد بالحكم النافذ فيه.
والمسائل تتفاوت ولو اطلق الأمر لصارت الناس فوضى، ولما أذعن لحكم قاضى بشر، إذ أن كثيرمن الناس يقع في نفسه انه مستحق وان حكم القاضى غلط عليه واجحاف في حقه وانه قد خفى على الشهود هذا الأمر ... الخ.
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[30 - 03 - 05, 03:18 م]ـ
الأخ المتمسك بالحق
زادك الله علما وبارك في عمرك
الأخ أبوسلمان حفظه الله
أنا أقول لو سألك سائل وهذا مني على سبيل المدارسة
وأما الثقة فيكم فهي موجودة إن شاء الله وإن خفيت علي أسماؤكم
فقد جلى الله فضلكم والإنسان يوجد ويعرف قبل أن يسمى
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[30 - 03 - 05, 03:57 م]ـ
الحكم ظاهرا لاينفذ باطنا هذا مذهب الجمهور وحتى الحنفية على الاقل المتاخرين او على الاقل لم يخالفوا مجتمعين (الحنفية) بل خالف الصاحبان في جميع الاحكام لا فرق بين الفروج والاموال ودونك النقل الذى نقلته عن حاشية درر الحكام
واما الشافعي فتقريره على انه لاتحرم عليه بقضاء القاضي وكلامه واضح في الام
اما قولك ان كثيرا من الناس يظن نفسه محقا .... انت رجعت للذي خشيته منك فهذه مسالة من الخلافيات ولا تظن ان الخلافيات بين الفقهاء فحسب بل في الخصومات وهذه خارج نقاشنا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 03 - 05, 04:09 م]ـ
الأخ أبو سلمان وفقه الله.
أما قولك: (الحكم ظاهرا لاينفذ باطنا هذا مذهب الجمهور).
قد ذكرته لك سابقا بل قلت لك أن الاجماع قد نقل على ذلك في الأموال والجمهور قالوا انه نافذ في الاموال وغيرها مثل الفروج ولم يخالف في ذلك الا الحنفية.
فلا أدري ما معنى كلامك الذي قد ذكرته لك فيما سبق.
أما نقلك عن الشافعي فأعلم بارك الله فيك قوله وهو واضح ولله الحمد ولا ادري هل تورده للاحتجاج ام للاعتضاد؟ فأن كان لمجرد ذكر الخلاف فهذا ليس قول الشافعي فحسب بل قول جماهير أهل العلم والنصوص في هذا كثيرة.
بقي قولك: (اما قولك ان كثيرا من الناس يظن نفسه محقا .... انت رجعت للذي خشيته منك فهذه مسالة من الخلافيات ولا تظن ان الخلافيات بين الفقهاء فحسب بل في الخصومات وهذه خارج نقاشنا).
قلت يظهر انك لم تفهم المراد فلا دخل للخلاف في هذا الامر، المقصود هو ظن المقضي عليه ان الحق معه يقينا. حتى لو لم يكن في المسألة خلاف.
¥