تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سيف 1]ــــــــ[24 - 03 - 05, 01:59 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

بارك الله فيك اخي الكريم ونفع بك اللهم آمين

وأردت لو اسألك ايضا أخي ان كنت تعلم لأبن حزم قول في هذه المسألة

لا اريد ان أثقل عليك فكفاك كرما ما بسطته لي هنا. وان لم تفعل فلا لوم ان شاء الله

ـ[خالد العمري]ــــــــ[26 - 03 - 05, 10:47 م]ـ

قال ابن حزم الظاهري: " نفى صلى الله عليه وسلم أولاد الزنى جملة بقوله عليه الصلاة والسلام " وللعاهر الحجر " فالعاهر - أي الزاني - عليه الحد فلا يلحق به الولد، والولد يلحق بالمرأة إذا أتت به، ولا يلحق بالرجل، ويرث أمه وترثه، لأنه عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بالمرأة في اللعان ونفاه عن الرجل "

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=117&dgn=4

ـ[سيف 1]ــــــــ[28 - 03 - 05, 04:14 م]ـ

السلام عليكم أخي الكريم

بارك الله فيك لما أفدتني به سائلا الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناتك يوم القيامة.اللهم آمين

ـ[ابن أبي عبدالتسميني]ــــــــ[30 - 12 - 07, 05:12 ص]ـ

للرفع

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 08:22 ص]ـ

الظاهر أن الأحناف موافقون لما عليه الجمهور من عدم الاستلحاق

ولم يذكر ابن القيم أن أبا حنيفة يقول بالجواز

فهل يعد ما نقله ابن قدامة عن أبي حنيفة حجة عند نقل الخلاف؟

نرجو الإفادة

وفقكم الله

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[24 - 01 - 08, 09:56 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=122070

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:55 ص]ـ

إما أن يقال بخطأ النقل عن أبي حنيفة رحمه الله

أو يقال:

هو مقيَّد بالزواج منها

كما قيَّده بعضهم:

1. بإقامة الحد.

2. بملك الموطوءة - أي: الأمة -

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير