تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كيفية القعود في صلاة الجالس. للشيخ سليمان العلوان]

ـ[يزيد الماضي]ــــــــ[23 - 03 - 05, 10:00 م]ـ

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله.

ماهي السنة في كيفية القعود في صلاة الجالس؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب: الصحيح في هذه المسألة جواز التربع و الافتراش لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: يجوز على أي صفة شاء المصلي.

وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط (4/ 376): (ليس في صفة جلوس المصلي قاعداً سنة تتبع و إذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه، إن شاء صلى متربعاً، وإن شاء محتبياً، و إن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين كل ذلك قد روي عن المتقدمين).

وقد قالت طائفة من أهل العلم: التربع أفضل. وهذا مروي عن ابن عمر و أنس بن مالك وهو مذهب أبي حنيفة و مالك و أحمد.

والحجة لهم ما رواه النسائي (3/ 376) وغيره من طريق أبي داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: (رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي متربعاً).

وهذا الحديث لايصح. و قد جاء من غير وجه ليس في شيء من ذلك ذكر التربع. قال النسائي رحمه الله: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود و هو ثقة و لا أحسب هذا الحديث إلا خطأ.

و قال الإمام ابن المنذر في الأوسط (4/ 376): (حديث حفص بن غياث قد تُكلم في إسناده. روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربع. و لا أحسب هذا الحديث يثبت مرفوعاً).

وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة متربعاً. رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر.

وعن أحمد رواية: أنه إن أطال القراءة تربع و إلا افترش.

والصحيح القول الأول وهو التخيير بين التربع والافتراش. والله أعلم.

قاله

سليمان بن ناصر العلوان

16/ 7/1421

ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 03 - 05, 11:33 م]ـ

حديث عائشة رضي الله عنها

ضعفه النسائي رحمه الله كما نقله الشيخ حفظه الله

لكن الذي أظن أن أكثر الناس من الخاصة لا يعلم أن الإمام أحمد أنكره إنكارا شديدا

فما هو المرجع وهي من نوادر الفوائد التي أحتفظ بها؟؟

المقرئ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير