تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل من دليل على نقض الوضوء بخروج التحميلة من الدبر]

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[28 - 03 - 05, 04:28 م]ـ

قالوا: ينقض الوضوء بخروج شيء من السبيلين.

ومنها البول والغائط وغيرهما وأتوا بالدليل عليه

وأسأل:

خروج التحميلة بعد دخولها في الدبر هل ينقض الوضوء أم لا؟

من قال: نعم. يدلل عليه

لأنهم ذكروا أيضا الحصوة ولم يذكروا دليلا.

جزاكم الله خيرا

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[29 - 03 - 05, 09:44 ص]ـ

للرفع

ـ[سيف 1]ــــــــ[29 - 03 - 05, 05:27 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

برجاء ذكر معنى التحميلة

أما الحصوة والدودة فنعم تنقض بديهيا فما خرجت من الدبر الا والتصق بها شئ من القذر الموجود دوما في الأمعاء الغليظة

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[29 - 03 - 05, 05:59 م]ـ

جزاك الله خيرا

التحميلة هي ما يستخدم لإنزال درجة حرارة الجسم وتسمي (لبوس) أو (التحاميل)

ويفهم من ذلك أن الفتوى تكون مقيدة بخروج شيء؟ أم أن غالب ما يخرج في شيء؟

هل نقول: إن خرجت الدودة أو الحصوة والتصق بها شئ من القذر فإنها تنقض، وإلا فلا.

ـ[العنبري]ــــــــ[29 - 03 - 05, 08:57 م]ـ

الأخ: محمود شعبان

قال ابن حزم - رحمه الله -:

وأما قولهم ينقض كل ما خرج من سبيل فلم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع. أ هـ

فمن ادعى النقض فهو مطالب بالدليل، والله اعلم

ـ[سيف 1]ــــــــ[29 - 03 - 05, 11:44 م]ـ

السلام عليكم

قلت نعم ابن حزم يتفق معنا انه لو خرج جزء ضئيل من البراز او جزء من قطرة بول كان ناقضا للوضوء

وهل يشك عاقل بأن الحصوة الخارجة من الدبر المارة في أقذر موضع في جسم الأنسان وهو rectum

تخرج دون ان يلصق بها اي شي من البراز؟ سبحان الله

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[30 - 03 - 05, 12:09 م]ـ

بارك الله فيك

نتفق لو خرج شيء فإنه ينقض لكن من المحتمل جدا أن لا يخرج شيء وهو مشاهد في التحميلة

لكن لو قلنا: إن خرجت التحميلة أو الدودة أو الحصوة والتصق بها شئ من القذر كثير فإنها تنقض، وإلا فلا.

وأما لو خرجت بلون البراز فقط فهل تنقض؟

أظن لا، لأنها تخرج من مجرى خروج البراز وهو قد ترك أثرا أصلا.

والله أعلم

ـ[ابو سهيل الجزري]ــــــــ[30 - 03 - 05, 02:59 م]ـ

السلام عليكم ... القاعدة الشرعية ان ناقض الوضوء هو الخارج المعتاد من السبيلين اما غير المعتاد فلا ينقض .. اما ما خرج معه تبعا فان كأن يشق الا حتراز منه كيسير نجاسه فانه معفو عنه الا اذا كان فاحشا.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 03 - 05, 03:22 م]ـ

القاعدة الشرعية التى ذكرها الأخ أبو سهيل غير متفق عليها والظاهر ان الخارج غير المعتاد من السبيل ناقض للوضوء.

راجع هذا الرابط لعل فيه فائدة ان شاء الله.

الخارج من السبيل واحكامه (ومسئلة مرضى البواسير):

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11664&highlight=%C7%E1%C8%E6%C7%D3%ED%D1

ـ[سيف 1]ــــــــ[30 - 03 - 05, 03:31 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

بارك الله فيكم أجمعين ولكني لا اعلم من اين جاء دليل من قال يسير نجاسة معفو عنه والكل يتفق ان خروج جزء يسير جدا من البراز او جز من قطرة بول نا قض للوضوء

وقول اخينا ان التحميلة قد تخرج دون نجاسة فهذا عجيب وليس مشاهد اصلا. فلابد من تعلق شئ بها لا محالة فهي لم تدخل في مكان معقم او نظيف بل هو اخبث الأماكن وموطن القذر ليل نهار

ـ[المغناوي]ــــــــ[30 - 03 - 05, 08:02 م]ـ

السلام عليكم

انا في هده القضي ادهب مدهب احمد وهو الصحيح وهو كل شيء خرج من السبيلين غير البول وغائط وهدا ما يسموه الغير المعتاد مهم كان ينقض الوضوء الا بشرط ان يكون كثير

ويتبقي المعضلة من اين لنا ان نحدد الكثير والقليل

وهناك قاعد فقهية وهي ان ما جاء ولم يحدده الشرع فيحدده العرف

واختلف الفقهاء لماد لايحدده العبد بنفسه فالجواب انه ربما يكون له وسواس او تهاون فتقع المفسد بين التفريط والتقصيروهدا هو الصحيح

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[04 - 04 - 05, 10:39 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

لقد استفدت كثيرا كثيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير