قال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه: ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات ولم يشترط رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في وطئهن إسلامهن ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهد بالإسلام ويخفى عليهم حكم هذه المسألة وحصول الإسلام من جميع السبايا وكن عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهن عن الإسلام جارية واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد فإنهن لم يكرهن على الإسلام ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعا فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبعده جواز وطء المملوكات على أي دين كن وهذا مذهب طاوس وغيره وقواه صاحب المغني فيه ورجح أدلته وبالله التوفيق. اهـ كلام ابن القيم بلفظه وهو واضح جدا.
" أضواء البيان " (1/ 238، 239).
فلو وقعت رافضية في الأسر جاز اتخاذها أمَة، ولا حرج، مع وثنيتها
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[04 - 06 - 08, 04:16 م]ـ
احسن الله عليكم ياشيخ احسان على هذا الرد المتين
وارى والله اعلم ان كلام شيخ الاسلام - قدس الله روحه - واضح لا غبار عليه , فهو يرى جواز نكاح الرافضية اذا لم تكن بدعتها مكفرة
فان كانت مكفرة لم يجز - لانها مرتدة حينئذ فلا يجوز نكاحها
واما القيد الذي ذكره رحمه الله - وهو رجاء توبتها - فهو من باب الافضلية وليس شرطا في صحة النكاح او جوازه عنده لأانه قال بعدها (وإلا فترك نكاحها أفضل) وهذا ظاهر.
واما المنع من تزويج الرافضي بالمسلمة فمع كونه فاسقا الا انه روعي فيه جانب القوامة , فانه بلا شك سيكون غالبا على زوجته وبالتالي فلا يؤمن جانبه من تأثيره على الزوجة باقناعها في الدخول في مذهبه الفاسد , ومن هنا جاء تحريم انكاحه ,
وبما ان التقية اصل في مذهبهم فانه قد يُظهر السلامة من المكفرات فيغتر به السني , ولعله يكون خبيثا فيتزوج بالمسلمة فيحسن اليها حتى تقع في عشقه ثم يجذبها الى مذهبه فتقع فيه بلا مقاومة حبا لزوجها الخبيث - فالمرأة ضعيفة بطبعها -
ثم ان كان في دولة لا تحكم بالشرع فكيف سيخلصها وليها من ذلك الخبيث , بل ستحكم عليه حقوق الانسان - المزعومة - بالتدخل في شؤؤن الغير!!
وما كان هذا غايته فالوسيلة اليه حرام وهي تزويجه.
وهذا بخلاف التزوج بالمرأة الرافضية فانه ان بدا منها المكفر سهل فراقها وتسريحها- ان لم تتب عن كفرها - وهو واجب حينئذ -
كما ان التأثير عليها من قبل الزوج وتأثرها بذلك: ظاهر الاحتمال , فمن هنا كان الزواج بها جائزا رجاء في تصحيح معتقدها واستنقاذها من النار
ومن هنا يظهر فقه شيخ الاسلام وجلالة علمه , رحمه الله واعلى منزلته.
واما من قال من الاخوة ان الرافضة يسن بهم سنة اهل الكتاب لانهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم - فهذا لا يصح والله اعلم لأن هذا اللفظ وهو اهل الكتاب انما يعامل به (واقصد الامور المتعلقة بأهل الكتاب) اهل الملتين اليهودية والنصرانية فقط
فأما من كان من امة محمد وعلى دين محمد فلا يخلو: اما ان يكون على سنته وهداه وهؤلاء هم المؤمنون والمسلمون حقا
واما ان يكونوا على بدعة وضلالة وهؤلاء فيهم التقسيم المعروف في البدع من حيث التفسق والتكفير وما يحتمل التأويل ومالا يحتمله
والمقصود ان ما كان مكفرا من هذا البدع فلا يقال عن اصحابها: اهل كتاب , بل هم كفرة مرتدون لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم اشد كفرا من اليهود والنصارى وهؤلاء كغلاة الرافضة عليهم لعنة الله
واما اذا قلنا انهم كأهل الكتاب فيلزم عليه الا يكون هناك مرتد اذا , فقد يقول العلماني والليبرالي اللذين بلغا حد الكفر: نحن نؤمن بدين محمد زيادة على دين اليهود والنصارى - ولكن لا ندين به!!
اذا ثبت هذا , تبين لنا فقه شيخ الاسلام رحمه الله وكأنه قد عاش عصرنا هذا ورأى الحكم بالانظمة والقوانين الباطلة والعلمانية والليربالية والعصرانيين (المتدينون الجدد) ودعاة التقريب بين الطوائف والملل ودعاة الضلال ورأى و منظمة حقوق الانسان التي ستقر زواج الرفضي بالسنية ولن تسمح بتفريقهما ما داما راغبين متحابين!!!
فرحمة الله عليك ياشيخ الاسلام
¥