هؤلاء ميقاتهم الجحفة ومن اعمالها قرية رابغ تبعد عن مكة باكثر من 180 كلم فاذا وصل اليها الحجاج احرموا بالحج او العمرة اوبهما كما تقدم
فان كانوا راكبين البحر فان يحرمون اذا سامتوا الجحفة وهم في البحر وذلك متيسر لهم للوسع الموجود في الباخرة وامكانهم الاغتسال والتجرد للصلاة وقال بعض العلماء يرخص لهم ان يؤخروا الاحرام حتى نزول البر قال الشيخ الدسوقي ان راكب البحر يرخص له في تاخير الاحرام للبر مطلقا سواء كان مسافرا في بحر القلزم "البحر الاحمر من الشمال" او بحر عيذاب"البحر الاحمر من الجنوب"اه فهذا قول موجود في مذهب مالك مذكور في كتب المالكية الموثوق بها ذكره البناني ونقله عنه الدسوقي في حاشيته على ششرح الدردير لمختصر خليل فاليراجع هناك
ثالثا راكب الطائرة من هؤلاء الحجاج اولى بهذه الرخصة من راكب البحر لتحقق الحرج والضيق وعدم اليقين بانه طار فوق الميقات وذلك ان الطائرة قد تمر فوق الجحفة وقد لا تمرلان خط سيرطائراتنا يمر بالقاهرة ثم يتجه جنوبا في ارض مصر ثم تسير الطائرة فوق البحر الاحمر مدة قبل ان تصل الى ارض السعودية وتهبط فوق مطار جدة وعلى فرض مرورها فوق الجحفة وعمالتها لا تزيد على 15 ميلا في الطول فان الطائرة لا تبقى فوقها سوى نحو دقيقة واحدة لانها قد تطير بسرعة900كلم في الساعة
والاحرام يحتاج الى نية تصحب قولا وعملا فلو الزم الحجاج بالاحرام في الطائرة وهم جماعة كثيرة لوقعوا في عسر وحرج
ولما تيسر لهم ان يحققوا الغاية وهي اللاحرام في الميقات اذ لا بد ان يحرموا اما قبله واما بعده في كله او في جزء منه
ان دين الله يسر واذا كان علماؤنا راوا ان الاحرام في السفينة فيه حرج ورخصوا لركاب البحر ان يؤخروه الى نزولهم بالبر فاولى وأحرى ركاب الجو فهم اولى بهذه الرخصة وبهذا افتى المحققون من علماء العصر العارفون بمقاصد الشريعة
والحديث ليس فيه نص وانما يلزم نصه من كان من اهل المواقيت ومن مر بها وراكب البحر والجو لم يمرا بها قطعا لو الزمناه بالاحرام بالمسامتة لها وهو في البحر مثلا لالزمناه ان يحرم بمسامتة الجحفة وهو بارض مصر متجها نحو الجنوب ليقطع بعد البحر فما الفرق بين وجوده في البحر متجها نحو الجنوب وبين وجوده في الارض بافريقيا ولا قائل له
والذين يشنعونعلى الاخذين بهذه الرخصة ويفتون الحجاج الذين لم يحرموا في الطائرة بوجوب الهدي يبالغون في تزمتهم وتشددهم وكان احرى بهم واولى ان يبينوا لهم ان ذلك جائز في اقوال علماء مذهبهم ورخصة منصوص عليها في كتبهم
الخلاصة
1/ ركاب الطائرة المتوجهون الى مكة اولا
يحرمون من جدة بعمرة او الحج او قران ولا حرج عليهم ولا هدي يلزمهم
2/ ركاب الباخرة او الطائرة المتوجهون اولا الى المدينة يحرمون من ذي الحليفة ابيار علي كاهل المدينة وان شاوا احرموا من الجحفة بقرية رابغ لا حرج على من فعل هذا او هذا
3/ ركاب البحر المتوجهون الى مكة يحرمون في البحر عند محاذاة عمل الجحفة وذلك يسير عليهم واسع لا يدركهم فيه مشقة ولا حرج اه بحروفه
فغاية ما جاء في دليل الحج انه يصح للحاج والمعتمرين ان يؤخروا الاحرام اذا ركبوا الطائرات الى النزول في مطار جدة ولا حرج عليهم ان يشرعوا في احرامهم بعد النزول, بعدما تقرر في الفقه المالكي" ويعرفه صغار الفقهاء ووكبارهم" انه يرخص لراكب البحر ان يؤخر احرامه حتى ينزل من البحر الى البر فيحرم منه واتفقوا على ان من ركب بحر عيذاب اتيا من جنوب البحر الاحمر او من غربيه مرخص له في فعل ذلك لما يتعرض اليه من خطر ولما يلزمه من حرج واختلفوا فيمن جاء من شمال البحر "بحر القلزم" فقال بعضهم يحرم اذا حاذى الميقات ولا ينتظر وحقق بعض شراح خليل ان راكب البحر مطلقا يرخص له في تاخير الاحرام الى النزول من البحر سواء جاء من الجنوب بحر عيذاب ام من الشمال بحر القلزم وخليل وحده في المختصر اوجب الاحرام مطلقا بالمحاذاة ولم يرتضيه الشراح
¥