تاسعا: وقول الدكتور: اذا كان الاحرام قبل الميقات غيرمنازع في صحته مع قول البعض بالكراهة " قول غير مسلم له فقد نازع في صحته بعض العلماء وحكمت الظاهرية ببطلان النسك به اذا لم يجدد له نية عند الوصول اليه
وقوله ان الاحرام بعد الميقات غير جائز باجماع المسلمين هذا يصح اذا كان من اهل الميقات او ممن مر به اما اذا حاذاه في بحر او جو فلا يصح ان يقال انه غير جائز باجماع المسلمين فعلماء المالكية وامامهم من المسلمين وقد قالوا انه لا يحرم بالمحاذاة اذا اجتاز ببحر فاولى واحرى بجو واجمع محققوا المالكية على ان له ان يجتازه ببحر وله ان يحرم بمحاذاته
فهل يخرج هؤلاء من اجماع المسلمين؟ ما اسهل كلمة الاجماع عند قوم!
عاشرا يقول الدكتور هذه قضية سهلة يسير امرها ونقول نحن بل هو عسير جدا ان يحافظ على استعداده كل الناس وبين مطارهم وبين الميقات بضع ساعات وضبط وقت المرور بالتدقيق عسير ولا يدوم سوى دقيقة او دقيقتين
حادي عشر: ذكر الدكتور ان شيخ علماء المغرب نقل نصوصا من مذهب الامام مالك رضي الله عنه توصل منها ان الاحرام في البحر غير واجب واذا كان ذلك فهو بالجو بطريق الاولى: ثم قال ونقول ان هذا غير مجمع عليه عند الائمة اولا واما ثانيا فللسادة المالكية تفصيلات كثيرة فيذلك فقد اوجب كثير منهم الاحرام من بحر القلزم واوجب على تاركيه دما واما بحر عيذاب فلم يوجب الاحرام منه للعلل الاتية المشقة والضرورة وخوفا من ان يرده الريح ولانه غير محاذ للميقات الخ ونحن نعلم ان الوسائل البحرية اليوم اختلفت عما كانت عليه من قبل اختلافا كليا" اه
وجواب هذا
1 ان قوله ان هذا امر غير مجمع عليه عند الائمة غريب في باب الردود فهل ليس لاحد ان يقول بجواز امر حتى يجمع عليه الائمة؟ الا يكفي ان يذهب امام اليه من المجتهدين كمالك مثلا؟
واما تفصيلات المالكية فقد مر الكلام عليها فالامام مالك في رواية عبد الله بن نافع الصائغ لا يرى الاحرام من السفن اصلا لان البحر ليس فيه ميقات وكان يركب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لا هو ولا اصحابه ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة واما في رواية الموازية فان الامام مالك جوز مجرد تجويز ان يحرم راكب البحر اذا حاذى الميقات كالجحفة فاطلقه بعضهم
بمحاذاة الجحفة وبمحاذاة يلملم فاجازه في كليهما وقيده سند بمحاذاة الجحفة لانه لا يمكن له ان ينزل ويحرم فاذا لم ينزل وتابع سفره الى جدة دون احرام لزمه دم لا على تقصيره في تاخير الاحرام
لانه مرخص له في ذلك مادام في البحر ولكن لانه فعل أشياء كان يمنعه منها الاحرام انظر التفصيل في شرح عليش على المختصرواما راكب بحر عيذاب فلا يطلب منه الاحرام الا على مذهب خليل في مختصره وقد مر بنا ان كل شراحه على خلاف ماذهب اليه بقوله ولو ببحر وان المحققين كلهم حتى خليل نفسه في التوضيح ايدوا وافتوا بتقييد سند
الصفحة التي بعد هذا بياض وما بعدها والطبعة سيئة
الباب الثالث من القسم الثاني
الفصل الاول
الخروج عن اجماع الائمة الاربعة ومصادمة القوانين الشرعية
لم يكتف الشيخ الهمام العلامة الامام
يتبع ان شاء الله
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[04 - 12 - 05, 12:45 م]ـ
الباب الثالث من القسم الثاني
الفصل الاول
الخروج عن اجماع الائمة الاربعة ومصادمة القوانين الشرعية
لم يكتف الشيخ الهمام العلامة الامام بما تقدم به من رسالة استعداء ونقل مقال بقلمه من مجلة في ابطال فتوى عالم المغرب بل ارسل الى الشيخ ع مقالا اخر مكتوبا على الراقنة احتوى درسا سيراه القراء ولما قراناه لم نملك انفسنا ان ننشد قول ابي الطيب
من يهم يسهل الهوان عليه ... ما لجرح بميت ايلام
ففي هذا المقال استهانة بالجزائر وهوان لها سيراه القراء وعبث بمنزلة امتها ومنزلتهم من العلم لكن امامنا شرب كل ذلك حتى الثمالة وجاء يحتج به وهذا نص ذلك المقال الذي جعل له العنوان السابق من بعض ما جاء فيه
السؤال الثالث
هل يجوز تاخير الاحرام الى جدة بالنسبة للافاقي القادم الى مكة على متن المنطاد اي الطائرة ام لا وعلى عدم جواز التاخير لماذكر هل يلزمه هدي ام لا؟
¥