تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم العادة السرية؟؟؟؟]

ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[01 - 04 - 05, 12:13 ص]ـ

ما حكم العادة السرية يرحمكم الله ... ؟؟؟

أمر شغل بال كثير من الشباب فى ظل ما نحن فيه من فتن ... !!

و الله المستعان

و جزاكم الله خيرا

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 04 - 05, 12:18 ص]ـ

هل من مفيد في أقوال العلماء في حكم (العادة السرية) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25024&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%E3%E4%C7%C1)

ما هو حكم الاستمناء ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7914&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%E3%E4%C7%C1)

العادة السرية وهل يعتبر فاعلها اثم ام ماذا؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8570&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%E3%E4%C7%C1)

وليتك - أخي الكريم - قمت بالبحث قبل وضع السؤال.

ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[01 - 04 - 05, 05:06 ص]ـ

آسف أخى

و جزاكم الله خيرا

ـ[أبو قتيبة السلفي]ــــــــ[01 - 04 - 05, 09:41 ص]ـ

السلام عليكم:

أجاب شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير بتحريمها.

ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[01 - 04 - 05, 01:26 م]ـ

العادة السرية محرمة ولا يشك في ذلك عاقل وقد وقعت على رسالة قديمة حتى لا أذكر اسمها وفيه أن الشافعي قال بحرمتها إن الاستمناء وإن كان الجمهور يقولون بتحريمه، والقول بتحريمه هو الاحتياط للدين، وله بالإضافة إلى أضراره الشرعية أضرار صحية كثيرة، وأيضا ينهى عنه سدا لذريعة ما يصاحبه أو يؤدي إليه من نظر محرم ونحوه، إلا أنه من باب الأمانة العلمية ليس فيه إجماع، وإنما مذاهب العلماء فيه على التفصيل الآتي:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر من فعله. وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره، ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة: مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه. والله أعلم.

وسئل شيخ الإسلام أيضا: عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمني بيده .. ؛ وهو يعلم أن إزالة هذا بالصوم؛ لكن يشق عليه؟ فقال: الجواب: أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه؛ لكن عليه الغسل إذا أنزل الماء الدافق. وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده: فهذا حرام عند أكثر العلماء؛ وهو أحد الروايتين عن أحمد؛ بل أظهرهما. وفي رواية أنه مكروه؛ لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن أو يخاف المرض: فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء؛ وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف، ونهى عنه آخرون. والله أعلم.

وجاء في الموسوعة الفقهية:

الاستمناء باليد إن كان لمجرد استدعاء الشهوة فهو حرام في الجملة، لقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. والعادون هم الظالمون المتجاوزون، فلم يبح الله سبحانه وتعالى الاستمتاع إلا بالزوجة والأمة، ويحرم بغير ذلك. وفي قول للحنفية، والشافعية، والإمام أحمد: أنه مكروه تنزيها. ب - وإن كان الاستمناء باليد لتسكين الشهوة المفرطة الغالبة التي يخشى معها الزنى فهو جائز في الجملة، بل قيل بوجوبه، لأن فعله حينئذ يكون من قبيل المحظور الذي تبيحه الضرورة، ومن قبيل ارتكاب أخف الضررين. وفي قول آخر للإمام أحمد: أنه يحرم ولو خاف الزنى، لأن له في الصوم بديلا، وكذلك الاحتلام مزيل للشبق. وعبارات المالكية تفيد الاتجاهين: الجواز للضرورة، والحرمة لوجود البديل، وهو الصوم. ج - وصرح ابن عابدين من الحنفية بأنه لو تعين الخلاص من الزنى به وجب.أ هـ

ويروى حديث وهو (أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله ناكح يده) وهذا الحديث لا أصل له

قال العجلوني في (كشف الخفاء) (2/ 431): ناكح اليد ملعون. قال الرهاوي في حاشية المنار: لا أصل له.

وراجع السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله تعالي (حديث 319).

واستمع إلى الإمام ابن حزم ينقل أقوال المبيحين فيقول:

وإباحة قوم - كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء.

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال: إنما هو عصب تدلكه.

وبه - إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي " يعني الاستمناء " يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل -

قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل، قال: كانوا يفعلون في المغازي.

وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه " يعني الاستمناء ".

وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك -

قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني، أو غيره عن مجاهد عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء.

وعن عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا

قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس، وابن عمر في كلا القولين - مغموزة. لكن الكراهة صحيحة عن عطاء. والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن. وعن عمرو بن دينار، وعن زياد أبي العلاء، وعن مجاهد. ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا - وهؤلاء - كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم؟ انتهى

وأرجع وأقول إن الاستمناء عادة ذميمة منافية لمكارم الأخلاق ولها أضرار، وينبغي على المسلم اجتنابها والاستغناء عنها بالزواج وبالصيام، ولكن القطع بتحريمها مطلقا، فضلا عن حكاية الإجماع عليه فيه نظر، والله تعالى أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير