ـ[محمد الاثري]ــــــــ[04 - 04 - 05, 12:28 ص]ـ
بارك الله فيك
احسنت احسن الله اليك
لكن لي استفسار بسيط
جل الناس الان يؤمنون خلف الخطيب وهم يعتقدونه دينا وهم معذورن بلا شك اذ اهم يرون ذلك ممن يعتقدونهم العلماء واهل العلم فهل يكون الحكم والحال هذا لغوا للجمعة بارك الله فيك اخي ابو الزهراء الشافعي
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[04 - 04 - 05, 01:18 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أخي محمد, فقهنا الله وإياك في الدين. آمين.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[04 - 04 - 05, 03:52 ص]ـ
بالنسبة لما قلته أخي محمد عن كون كثير من الناس يقولون آمين جهرا, تبعا لمن أفتاهم؟
فلعلك تقصد دخولهم في قوله عليه السلام: ((ومن لغا فلا جمعة له)).
أقول لا لا يدخلون بذلك في هذا الحديث وذلك لأنهم معذورون بجهلهم, فإذا ما عرفوا حكم هذا الفعل وكابروا دخلوا فيه قطعاً, والله أعلم.
ـ[محمد الاثري]ــــــــ[04 - 04 - 05, 11:09 م]ـ
احسنت بارك الله فيك هذا والله اعلم
ـ[الألمعي]ــــــــ[09 - 04 - 05, 03:12 م]ـ
لا عدمناكم أهل الحديث وجزاكم الله خيرا، ولك أخي (أبي الزهراء الشافعي) شكر خاص لا حرمك الله الأجر والمثوبة وأعانك على إكمال بحثك الماتع.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[09 - 04 - 05, 07:19 م]ـ
بوركت أخي الألمعي وجازاك الله الجنة وأهلك وإيانا, آمين.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[10 - 04 - 05, 08:07 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد،،،
فاعلم – رحمك الله – أن أهل العلم اختلفوا في حكم الكلام أثناء الخطبة، فمن يرى جوازه؛ يرى من باب أولى جواز الجهر بالتأمين، ولكن الراجح أنه يحرم.
وأما من يرى جواز الكلام أثناء الدعاء فقط؛ فيرى جواز بالتأمين، الأقرب – عندي – عدم جوازه.
ولكن الراجح:
أنه يسن التأمين سراً، وهي الرواية الصحيحة عند الحنابلة، واختارها ابن تيمية، (الاختيارات العلمية ص80، والفروع ج 2 ص 125، والإنصاف ج2 ص 418، وكشاف القناع ج2 ص 48، وشرح منتهى الإرادات ج1 ص 304، والروض المربع ص 128).
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[10 - 04 - 05, 03:13 م]ـ
بوركت, وقد سبق نقل كلام المباركفوري في ((التحفة)) وقد قال: ((إذا صلى في نفسه وأنصت وسكت يكون آتياً بموجب الأمرين)).
وقد يقال في التأمين مثل ذلك.
أما قول الأخ خميس فيرد عليه بالتالي: الظاهر أنه يحق للرجل أن يفتي في أي موضوع بحث فيه بحثاً جاداً, ويحق له أن يقول الراجح عندي, قاله أبو محمد بن حزم في الإحكام. والله أعلم, وينقل الكلام لاحقا إن أردتم.
والله أعلم.
ـ[ابراهيم]ــــــــ[10 - 04 - 05, 03:22 م]ـ
هل يجوز للمصلي في الجمعة أن يتحدث مع الخطيب أثناء الخطبة؟ حديث أنس في الصحيح يدل على الجواز، وفيه أن الاعرابي دخل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، فدل على جواز التحدث مع الخطيب؟
وعليه فلو كلم الخطيب أحد المصلين، وتحدث المصلي معه، كما ورد في حديث سليك الغطفاني، لم يكن المصلي ممن لغى،
عليه فالتأمين على دعاء الخطيب ليس من اللغو، لان الخطيب- وهو يدعو- لسان حاله يدعو الناس الى التأمين.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[10 - 04 - 05, 03:46 م]ـ
الأخ أبو الزهراء الشافعي هداه الله الرجاء عدم التعجل في المسائل الشرعية
تقول
قال النووي في ((المجموع)): ((الصحيح المنصوص تحريم تشميت العاطس, ورد السلام)).
قلت: فمن باب أولى أي كلام من نوع آخر, ويدخل في هذا الصلاة على النبي عليه السلام وذلك أنه لو فعله السلف لنقل لنا حتى ولو بسند ضعيف ولم ينقل عنهم ذلك, ويدخل فيه أيضاً التأمين عند دعاء الإمام, فلا يفعل ذلك, بل نتوقف في فعل أي شيء حتى يأتينا دليل ولم يأتي والحمد لله رب العالمين ....
قولك من باب أولى؟؟ هو قياس والا ماذا؟ وهل أنت ترى القياس والا رأيك مثل ابن حزم
يا أخي فقهك الله في الدين لو تراجع كلام العلماء في الأمور الممنوعة في الصلاة كان عرفت مغزى النووي فيا أخي من أجل تفهم المسألة تراهم يقيسون خطبة الجمعة على الصلاة ويقولون ان الذي يمنع في الصلاة يمنع في خطبة الجمعة -المهم راجع الكتب وتعرف
ولو رجعت للكتب لعرفت أن الدعاء خلف الإمام مثلا في القنوت في الصلاة جائز مع انه يمنع تشميت العاطس ورد السلام إلا بالاشارة
¥