تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

"كان آخر الأمرين ترك الوضوء ممّا مسّت النار" هل له تعلّق بالنسخ؟

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[13 - 09 - 02, 09:18 م]ـ

قال أبو داود (رحمه الله):

(192) حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبدالله يقول: قربت للنبي (صلى الله عليه وسلم) خبزاً ولحماً فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.

(193) حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ترك الوضوء مما غيّرت النّار.

قال أبو داود: (((هذا اختصار من الحديث الأول))) اهـ.

قلت: فدلّ ذلك على أنّ المقصود بـ (آخر الأمرين) يعني في تلك الواقعة بالتحديد، وأنّ جابراً (رضي الله عنه) لم يكن يتكلّم على نسخ هذا الحكم.

والله أعلم.

انظر (الإرشادات) للشيخ طارق عوض الله ص 173.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 09 - 02, 12:40 ص]ـ

هذا الحديث معلول ((193) حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ترك الوضوء مما غيّرت النّار.) انتهى

وهو من الأحاديث الثلاثة المنتقدة على شعيب بن ابي حمزة

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 09 - 02, 02:50 ص]ـ

الحمد لله وحده ....

قال لي شيخي _ محمد بن عبد المقصود العفيفي _ فقيه مصر الأول بلا منازع حول هذه المسألة:-

لا يصار إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع , والجمع هنا ممكن بأن يقال جاء ترك الوضوء مما مسته النار كقرينة لصرف الأمر به إلى الإستحباب , فهو مستحب.

(نقلت الكلام بمعناه)

وأقول: في القول بالنسخ إهمال لنص بلا مبرر , وإعمال النص أولى.

فائدة:-

وقل مثله في أحاديث الصلاة خلف الإمام الجالس ففيها تعارض في الظاهر يفك بأن تحمل الأمر على الإستحباب.

أعني: (صلوا جلوسا أجمعون)

وهو مذهب أحمد (على ما أذكر , فأنا بعيد عن الكتب منذ فترة طويلة).

وهو أعدل من القول بالنسخ أو الخصوصية

إذ في الأول إهمال لنص , والثاني يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل

والله تعالى أعلى وأعلم.

ـ[الدارقطني]ــــــــ[14 - 09 - 02, 03:14 م]ـ

الحديث الذي برقم 192 هو اللفظ المحفوظ وأما الحديث برقم 193 غير محفوظ وينظر في ذلك العلل لابن أبي حاتم وصحيح ابن حبان كما أنه يوجد في هذا المنتدى وأظنه في الأبحاث والمخطوطات الكلام على هذا الحديث في بحث الوضوء من لحم الإبل للأخ مختار الديرة والله الموفق

ـ[بو الوليد]ــــــــ[15 - 09 - 02, 12:01 ص]ـ

للفائدة ..

ذكر الحديث ابن عبدالهادي في شرحه لعلل ابن أبي حاتم صـ 230.

فقال:

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث حدثنا به محمد بن عوف عن علي بن عياش .. (فذكر الحديث)؟؟

فقال أبي: هذا حديث مضطرب المتن؛ إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفاً، ثم صلى ولم يتوضأ؛ كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر، ويمكن أن يكون شعيب بن أبي حمزة حدث من حفظه فوهم فيه.

وفي صـ 218، قال:

قال الدارقطني: تفرد به علي بن عياش الحمصي عن شعيب عن محمد بن المنكدر.

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[16 - 09 - 02, 12:19 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

قال الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله تعالى

في الشريط (5/أ) من مباحث في الجرح والتعديل:

( ... مثلا شعيب بن أبي حمزة من كبار الحفاظ لكن روايته عن ابن المنكدر فيها بعض النظر، ولذلك أنكر الحفاظ حديثه عن ابن المنكدر عن جابر (أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار)، وهذا اللفظ ليس بصحيح وقد أشار لذلك أبو داود، وذلك أن أصحاب ابن المنكدر وأصحاب جابر رووه بغير هذا اللفظ، رووا هذا الحديث بلفظ (أن الرسول عليه الصلاة والسلام قُدِّم له طعام فأكل منه ثم توضأ وقام وصلى لصلاة الظهر، ثم قُدِّم له طعام آخر فأكل منه وقام إلى صلاة العصر ولم يتوضأ) هذا اللفظ الصحيح

هذا اللفظ كما تلاحظةن غير لفظ شعيب بن أبي حمزة، لفظ شعيب بن أبي حمزة يستفاد منه أن الوضوء مما مسته النار منسوخ، ولا يشرع الوضوء مما مسته النار، بينما هذا الحديث [اللفظ الصحيح] يفيد أن الوضوء مما مسته النار ليس بواجب بل هو مستحب، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مسته النار، وثبت عنه في هذا الحديث أنه لم يتوضأ، فدل هذا على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية في هذه المسألة رحمه الله عليه.

الشاهد في هذا أن شعيب بن أبي حمزة فيما يبدوا أخذ كتاب ابن المنكدر من ابن أبي فروة _ وابن أبي فروة متروك _ ولذلك وقعت المنكرات في رواية شعيب عن ابن المنكدر بينمال هذه ألفاظ ابن أبي فروة عن ابن المنكدر ... . ا. هـ

والله أعلم وأحكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير