تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[16 - 09 - 02, 06:01 م]ـ

وفّق الله جميع من عقّب.

ـ[الحارث المصري]ــــــــ[17 - 09 - 02, 02:24 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

تابعت مناقشتكم حول الحديث

وأظن نفسي أقلكم علما

ولكنني لاحظت الآتي:

** الحديث الأول لأبي داود ليس فيه ما يدل على سبب الوضوء

بل يمكن القول أن الصلاة الثانية بغير وضوء دليل على أن الوضوء

لم يكن بسبب اللحم

وإذا كان الوضوء لحدث لا لأكل اللحم لم يكن هناك معنى لقول من قال

إن آخر الأمرين هو في هذه الواقعة

** نص تعليق أبي داود (هذا اختصار من الحديث الأول) ليس نصا صريحا

في أن آخر الأمرين متعلقة بتلك الواقعة، بل يمكن حمله على أن هذا الحديث متأخر عن الأحاديث التي فيها الوضوء مما مست النار

خصوصا مع انعدام الدليل على أن الوضوء كان للأكل وليس غيره

** الحديث أخرجه النسائي بنفس السند ولكن عمرو بن منصور بدلا من موسى بن سهل، ولم يعقب عليه بشيء.

** تكلم الإخوة الأفاضل أن الحديث الثاني معلول وذكروا علتين

إحداها اضطراب المتن، وهذه غير واضحة،

والثانية أنها تفرد رواية شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر

وهنا نسأل عن الحديث الذي رواه البخاري وفيه نفس التفرد

كِتَاب الْأَذَانِ.

باب الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وبهذا الخصوص استوقفني قول الآبادي في عون العبود:

(وأجاب الأكثرون عن أحاديث الوضوء مما مسته النار بوجوه: أحدها: أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار" وأنت خبير بأن حديث جابر كان آخر الأمرين ليس من قول جابر، بل اختصره شعيب بن أبي حمزة أحد رواته كما عرفت.)

فلا أدري كيف عرفنا أنه قول شعيب وليس قول جابر وهو لم يبين ذلك!

** أحاديث الأمر بالوضوء مما مست النار، لا توجد قرينة تصرفها إلى الاستحباب

وحديث أبي داود عن إبراهيم بن الحسن لا يصلح قرينة لدخول الاحتمال فيه.

** نعم لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع، ولكن حديث أبو داود نص على النسخ

** الاعتناء بمعرفة آخر الأمرين في المسائل التي بها تعارض أو مظنة التعارض

كان أمرا مألوفا عند السلف، وهو الأولى بأن تحمل عليه كلمة (آخر الأمرين):

في صحيح مسلم:

(1113) حدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت، من رمضان.

(1972) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير، عن جابر،

عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد: (كلوا وتزودوا وادخروا).

(1972) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. كلاهما عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر. ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له). حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. حدثنا عطاء قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:

كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى. فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (كلوا وتزودوا).

صحيح البخاري

كِتَاب الْغُسْلِ.

باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير