حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ الْغَسْلُ أَحْوَطُ وَذَاكَ الْآخِرُ وَإِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلَافِهِمْ
ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 09 - 02, 08:15 م]ـ
* وقد أجاب الشيخ المفضال أبو إسحاق الحويني عن العلل التي صلطت حول هذا الحديث في كتابه المستطاب " غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود " (1/ 32) فقال:
" قلت: هذه هي العلل التي وجهوها للحديث، ولكنها لا تثبت على النقد، وذلك من وجوه.
الأول: القول بأن محمد بن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر، قول بغير دليل .. وقد صرح ابن المنكدر بسماعه من جابر عند أبي داود، والنسائي، وأحمد (3/ 322) ..
قال الشيخ المحدث أبو الأشبال رحمه الله في " شرح المسند " (1/ 117):
" والذي دفعهم الى هذه الشبهة في التعليل، أن سفيان بن عيينة، شك في سماع ابن المنكدر هذ الحديث من جابر، كما روى أحمد (3/ 307) عن سفيان: " سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول: عن جابر .. وكأني سمعته مرة يقول: " أخبرني من سمع جابرا .. " فظننته سمعه من ابن عقيل، وابن المنكدر، وعبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما، ثم صلى ولم يتوضأ ". فهذا الاسناد يفهم منه أن سفيانا سمعه من ابن المنكدر، وابن عقيل: كليهما عن جابر، ثم شك في أن ابن المنكدر سمعه من جابر، ولكن غيره لم يشك، واليقين مقدم على الشك " أه.
الثاني: أما قول أبي حاتم فرده الشيخ أبو الاشبال بقوله:
" شعيب بن أبي حمزة الذي رواه عن ابن المنكدر ثقة متفق عليه، حافظ، أثنى عليه الأئمة، كما قال الخليلي. وعلي بن عياش، الذي رواه عن شعيب ثقة حجة ـ كما قال الدار قطني .. ونسبة الوهم الى هذين الراويين، أو الى أحدهما يحتاج الى دليل صريح، أقوى من روايتهما، وهيهات أن يوجد " أه.
الثالث: أما دعوى الإختصار، فأجاب عنها ابن حزم رحمه الله تعالى في " المحلى " (1/ 243) بقوله:
" القول بأن ذلك الحديث مختصر من هذا، قول بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان كما وردا .. " أه.
ووافقه الشيخ أبو الاشبال في تعليقه على " المحلى " ..
وقال ابن التركماني في " الجوهر النقي " (1/ 156):
" ... ودعوى الإختصار في غاية البعد .. " أه.
فنخرج من هذا أن الحديث صحيح سنده، صالح لقيام الحجة به، والله أعلم ..
أنظر شرح سنن الترمذي (1/ 120ــ 122) أحمد شاكر.
وقد صححه إمام السنة الالباني في (صحيح سنن أبي داود) رقم (192)
ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 09 - 02, 08:21 م]ـ
* (صلطت) صوابها (سلطت)
فائدة:
أن العلماء إذا ذكروا شيئا أو قرروه وليس عندنا ما يرده أو يخالفه فالعمل بكلامهم هو الواجب، حتى يظهر لنا خلاف قولهم بكلام العلماء أيضا أو بقواعد العلماء.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 09 - 03, 07:47 ص]ـ
للمزيد من المناقشة
ـ[ابن الريان]ــــــــ[23 - 09 - 03, 09:21 ص]ـ
فقه المسألة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=11244