[حكم ثقب أذن البنت الصغيرة لتعليق القرط.]
ـ[أحمد العنزي]ــــــــ[03 - 04 - 05, 03:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اختلفَ الفقهاء في مسألة ثقبِ أذن المرأةِ على قولين:
القول الأول: الجواز
وهو مذهب:
السادة الحنفية (حاشية ابن عابدين 5/ 249 وانظر 5/ 270، البحر الرائق 8/ 232، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 6/ 226)
والسادة المالكية (حاشية الخرشي على خليل 4/ 148، شرح الزرقاني على خليل 4/ 210)
و السادة الحنابلة (الإنصاف 1/ 125 - ومن الطبعة الجامعة للإنصاف و الشرح الكبير و المقنع تجدها في 1/ 269 - حيث جاء في الإنصاف: وَيُكْرَهُ ثَقْبُ أُذُنِ الصَّبِيِّ , إلَّا الْجَارِيَةَ , عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ , وَنَصَّ عَلَيْهِ , وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهَا. اهـ، وانظر كشاف القناع 1/ 69 وشرح المنتهى 1/ 41، الفروع 1/ 134.
فائدة: يذكر الحنابلة هذه المسألة في آخر باب سنن الفطرة.
واختاره ابن القيّم وانتصر له (تحفة المودود 237)
وعليه الفتوى عندنا في السعودية (فتاوى اللجنة الدائمة 17/ 139)
واستدل القائلون بالجواز:
1 - عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى يوم العيد ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها). (رواه البخاري (حديث 5883) 10/ 407 فتح الباري، وانظر حديث 5249، 7325)
وجه الدلالة: أن القرط هو المعلَّق في شحمة الأذن (القاموس المحيط 880، واللسان 11/ 114) وكان يفعل زمن الجاهلية والإسلام ولم ينكر عليهن.
اعتراض: أنه يجوز أن تكون آذانهن ثقبت قبل الإسلام فيغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء.
الجواب: لو كان الحكم مخالفاً لنزل الشرع به، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
2 - حديث أم زرع (رواه البخاري (الفتح 9/ 316)، ومسلم (بشرح النووي 15/ 208).
حين قالت عن أبي زرع .. " أناس من حليٍّ أذني " ثم قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع ".
وجه الدلالة: أن أبا زرع قد حلاّ أذن أم زرع بالحلي، ولا يكون هذا إلا بعد الثقب ورسولنا صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنّه لعائشة كأبي زرع لأم زرع
3 - أن في هذا تلبية لحاجة المرأة في التزين.
القول الثاني: التحريم [تحريم الثقب دون تحريم تعليق القرط]
وهو مذهب:
السادة الشافعية (مغني المحتاج للشربيني 4/ 296 - وكذلك 1/ 394 - ، إحياء علوم الدين 2/ 341 وشدّد في ذلك، حيث قال: ولا أرى رخصة في ثقب أذن الصبية لأجل تعليق حلق الذهب فيها فإن هذا جرح مؤلم موجب للقصاص، فلا يجوز إلا لحاجة ... والتزين بالحلق غير مهم، بل في التقريط بتعليقه على الأذن ... كفاية عنه، فهذا وإن كان معتاداً فهو حرام، والمنع من واجب والاستئجار عليه غير صحيح والأجرة المأخوذة عليه حرام؛ إلا أن يثبت من جهة النقل فيه رخصة، ولم يبلغنا إلى الآن فيه رخصة. اهـ ورجّحه ابن حجر في فتح الباري 10/ 408.
وهو قولٌ عند الحنابلة رجّحه -منهم- ابن الجوزي (أحكام النساء 140، ومراجع الحنابلة الآنفة الذكر)
واستدلوا:
1 - أن ثقبها جرح مؤلم موجب للقصاص، لا يجوز إلا لحاجة، والتزين بالحلي غير مهم، ويمكن الاستغناء عنه بتعليقها فوق الأذن أو يكتفى بالقلادة (الإحياء 2/ 341، مغني المحتاج 1/ 394 وقال: لا يجوز تثبيت الآذان للقرط، وإن أبيح القرط لأنه تعذيب بلا فائدة. اهـ،
وكذا كل من قال بتحريم الثقب أجاز لبس القرط إذا ثقبت أذنها! (أحكام النساء 142) وغيره.)
الجواب عنه: أنه ألم خفيف، يكون في صغر البنت مقابل تلبية حاجة التزين عندها.
2 - أن في النهي عن الوشم تنبيهاً عن ثقب الأذن (أحكام النساء 141)
الجواب: هناك فرق، فهذا تغيير لخلق الله مُسبِّبٌ للضرر، وذاك مباح مشروع في السنة.
((الاستدلال و وجه الدلالة و الاعتراض و الرد مجموع من كتب الفقاء السابقة))
هذا ما تيسّر لي جمعه، و صلى الله وسلم وبارك على سيدنا و حبيبنا محمد و على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين،،،
أحمد
ـ[أحمد العنزي]ــــــــ[04 - 04 - 05, 09:07 م]ـ
للاستفادة من الإخوة .. خصوصاً في تحرير مذهب الشافعية في ذلك.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[04 - 04 - 05, 11:10 م]ـ
بالإضافة إلى ما أوردته من الجواب على أدلة الشافعية يمكن أن يجاب أيضا بأن الألم الذي قالوا أنه يحدث عند ثقب لأذن، هو ألم بسيط وخصوصا في هذه الأزمنه
حيث توفر في الطب الحديث وسائل يكون معها الألم شبه معدوم ومن ضمن تلك الوسائل آلة لثقب الأذن تثقب الأذن وتضع فيه الزينة بضغط واحد وخلال ثانية أو ثواني.
ـ[أحمد العنزي]ــــــــ[06 - 04 - 05, 09:10 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي (أبوعبدالرحمن الشهري) ..
نرجو من الإخوة تحرير مذهب السادة الشافعية، لأن أحد طلبة العلم قال لي: معتمدهم: الجواز!
¥