لمَ لا يصح وضوء المرأة التي تضع المناكير في أظافرها؟
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[03 - 04 - 05, 07:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عادة ما يضع النساء ما يسمى بالمناكير وهو طلاء يوضع على الأظافر من أجل الزينة
فكثير من فتاوي علمائنا _ جزاهم الله عنا خير الجزاء _ تفيد ببطلان وضوئهن
إذا لم يقمن بإزالته
والعلة التي رأيتُ العلماء يبنون عليها هي:
أن الماء لا يصل للبشرة
ويستدلون بالرجل الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء
لأن في قدمه منطقة لم يصل لها الماء
فهل هذا الاستدلال بذلك الحديث صحيح؟
فالرجل في الحديث لم يغسل العضو ولا ما فوقه
بينما مسألتنا أن المرأة غسلت ما فوق المناكير
وهناك حالات مشابهة في الشرع يصل الماء إلى ما فوق العضو ولا يصل الماء فيها إلى البشرة
ومع ذلك صح الوضوء
مثل:
المسح على الخفين
والعمامة
وتلبيد الرأس
الجبيرة
....
فكل هذا ونحوه مما نجزم به أن الماء لم يصل إلى البشرة، ومع ذلك صح الوضوء
فكأن علة (وصول الماء للبشرة) فيها ضعف مما يستدعي مراجعة دراستها
خاصة وأن هذه المسألة لا يعاني منها النساء فحسب
بل حتى أصحاب محلات البوية والخطاطين ونحوهم
فكلهم يعانون من المشقة في إزالة هذا الطلاء
خاصة عندما نجزم لهم بأن الشرع أمر بإزالة ذلك الطلاء
وإلا لم يصح الوضوء
بينما تأصل في فطرتهم أن الشرع إنما جاء لرفع الحرج
!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 04 - 05, 07:20 م]ـ
انظر موضوع القياس على الرخص
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[03 - 04 - 05, 07:22 م]ـ
أين؟
لعلك تعني هذا الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28318
ولقد قرأتُ قولك بارك الله فيك:
( ... فان القياس على الرخص مثلا غير مرفوض مطلقا ... )
فإن كان الأمر كذلك، لزم النظر لمسألة (الغسل على المناكير) على حدة
فليتك تفيدنا فيها
ولا عدمنا نفعا من بقية الإخوة هنا
ـ[حسن الأسيوطي]ــــــــ[03 - 04 - 05, 08:04 م]ـ
سؤال:
لماذا لا يُقاس هذا الطلاء على الوشم، فتستحق صاحبته اللعن بجامع اشتراك العلة و هي تغيير خلق الله؟
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[03 - 04 - 05, 08:52 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى النسائية:
( ... وبهذه المناسبة أود ان اذكر ما يسمى (المناكير) وهو شئ يوضع على الاظفار تستعمله المرأة وهو له قشره وهذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لانه يمنع وصول الماء في الطهارة وكل شئ يمنع وصول الماء فإنه لايجوز استعماله للمتوضئ او المغتسل لان الله يقول:
{فاغسلوا وجوهكم وايديكم} وهذه المرأة إذا كان على اظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها انها غسلت يدها فتكون فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء او الغسل، وأما من كانت لا تصلي فلا حرج عليها إذا استعملته الا ان يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم، ولقد سمعت ان بعض الناس افتى بان هذا من جنس لبس الخفين وانه يجوز ان تستعمله المرأه لمدة يوم وليلة ان كانت مقيمه ومدة ثلاثة ايام ان كانت مسافرة ولكن هذه فتوى غلط وليس كلما ستر الناس به ابدانهم يلحق بالخفين فإن الخفين جاءت الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلى ذلك غالبا فإن القدم محتاجة إلى التدفئة ومحتاجة إلى الستر لانها تباشر الارض والحصى والبرودة وغير ذلك فخصص الشارع المسح بهما وقد يقيسون ايضا العمامة وليس بصحيح لان العمامة محلها الرأس والرأس فرضه مخفف من اصله فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف الوجه فإن فرضيته الغسل ولهذا لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ان تمسح القفازين مع انهما يستران اليد فدل هذا على انه لايجوز للانسان ان يقيس اي حائل يمنع وصول الماء على العمامة وعلى الخفين والواجب على المسلم ان يبذل غاية جهده في معرفة الحق وان لا يقدم على فتوى الا وهو يشعر ان الله تعالى سائله عنها لانه يعبر عن شريعة الله عزوجل. والله الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم.
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[03 - 04 - 05, 09:08 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى النسائية:
( ... والواجب على المسلم ان يبذل غاية جهده في معرفة الحق وان لا يقدم على فتوى الا وهو يشعر ان الله تعالى سائله عنها لانه يعبر عن شريعة الله عزوجل. .
¥