رحمك الله يا ابن عثمين رحمة واسعة
افتقدناك والله
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[04 - 04 - 05, 12:24 ص]ـ
الأخ الكريم حسن الأسيوطي
إن موضوع (تغيير الخلقة)
من أهم المواضيع التي تحتاج إلى ما يضبطها
فليتك تفتح له موضوعا جديدا
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[04 - 04 - 05, 03:57 ص]ـ
بوركتم.
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[04 - 04 - 05, 12:13 م]ـ
الأخ الكريم عبدالرحمن برهان جزاك الله كل خير على تلك الفتوى التي نقلتها لنا
ولكن يا حبذا أن تتم مناقشة المسألة من ناحية دليلية:
فالشيخ ابن عثيمين _ نور الله قبره ورفع درجته _ عندما قال: ( ... المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل ... )
هذا الإيراد قد تم الجواب عنه
فالمرأة يصدق عليها أنها غسلت يدها
لأنها غسلت ما فوق يدها من طلاء
وقد ذكرتُ الأمثلة على ذلك من مسح على الخفين والحناء والجبيرة ... الخ
===
والشيخ ابن عثيمين _ اللهم ارحمه وارض عنه _ عندما قال: ( ... الخفين جاءت الشريعة بالمسح عليهما للحاجة إلى ذلك غالبا ... )
ففي موضوعنا هذا لم يتم قياس سبب استخدام الخفين على سبب استخدام المناكير
فالسبب يكفي أنه مبيح
ولكل منهما سبب مبيح
فالأول للحاجة والثاني للزينة
وكلاهما سببان مبيحان
وإنما في موضوعنا تم إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما وهي:
كما جاز المسح على الخفين رغم عدم وصول الماء للبشرة
فليجز الغسل على المناكير وإن لم يصل الماء للبشرة
===
والشيخ ابن عثيمين _ اللهم ارزقه جنة الفردوس _ عندما قال: ( ... لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تمسح القفازين مع أنهما يستران اليد فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول الماء على العمامة وعلى الخفين ... )
رحم الله الشيخ ابن عثيمين فهذا الإيراد المتعلق بالقفازين غير صحيح
إذ يستحيل عقلا أن يُشرع المسح عليهما أصلا
فاليدين يحتاجهما الإنسان دوما في الوضوء من أوله لآخره
فباليدين يتم غسل جميع الأعضاء فهذا سبب عدم شرعية المسح على القفازين
وأكرر فليس لدينا الخفين فقط
ولا العمامة
بل لدينا المسح على الجبيرة
والحناء
وتلبيد الرأس
فكل ذلك وغيره
مما يمنع وصول الماء للبشرة
ومع ذلك جاز الوضوء بغسل ما فوق العضو أو المسح عليه
فما المانع أن يجوز الوضوء على المناكير؟
ومن كان لديه مزيد علم فلينفعنا به
فالمسألة فعلا فيها حرج أشد من حرج الخفين والعمائم ... الخ
وأستغفر الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 04 - 05, 06:39 م]ـ
قال الغزالي - رحمه الله
(القسم الرابع في القواعد المبتدأة العديمة النظير لا يقاس عليها مع أنه يعقل معناها لأنه لا يوجد لها نظير خارج مما تناوله النص والإجماع والمانع من القياس فقد العلة في غير المنصوص فكأنه معلل بعلة قاصرة ومثاله رخص السفر في القصر والمسح على الخفين ورخصة المضطر في أكل الميتة وضرب الدية على العاقلة وتعلق الأرش برقبة العبد وإيجاب غرة الجنين والشفعة في العقار وخاصية الإجارة والنكاح وحكم اللعان والقسامة وغير ذلك من نظائرها فإن هذه القواعد متباينة المأخذ فلا يجوز أن يقال بعضها خارج عن قياس البعض بل لكل واحد من هذه القواعد معنى منفرد به لايوجد له نظير فيه فليس البعض بأن يوضع أصلا ويجعل الآخر
خارجا عن قياسه بأولى من عكسه ولا ينظر فيه إلى كثرة العدد وقلته وتحقيقه أنا نعلم أنه إنما جوز المسح على الخف لعسر النزع ومسيس الحاجة إلى استصحابه فلا نقيس عليه العمامة والقفازين وما لا يستر جميع القدم لا لأنه خارج عن القياس لكن لأنه لا يوجد ما يساويه في الحاجة وعسر النزع وعموم الوقوع وكذلك رخصة السفر لا شك في ثبوتها بالمشقة ولا يقاس عليها مشقة أخرى لأنها لا يشاركها غيرها في جملة معانيها ومصالحها لأن المرض يحوج إلى الجمع لا إلى القصر وقد يقضي في حقه بالرد من القيام إلى القعود ولما ساواه في حاجة الفطر سوى الشرع بينهما وكذلك قولهم تناول الميتة رخصة خارجة عن القياس غلط لأنه إن أريد به أنه لا يقاس عليه غير المضطر فلأنه ليس في معناه وإلا فلنقس الخمر على الميتة والمكره على المضطر فهو منقاس وكذلك بداءة الشرع بإيمان المدعي في القسامة لشرف أمر الدم ولخاصية لا يوجد مثلها في غيره ولأنه عديم النظير فلا يقاس عليه وأقرب شيء إليه البضع وقد ورد تصديق المدعي باللعان على ما يليق به وكذلك ضرب الدية على العاقلة فإن ذلك حكم الجاهلية قرره الشرع لكثرة وقوع الخطأ وشدة الحاجة إلى ممارسة السلاح ولا نظير له في غير الدية وهذا مما يكثر فبهذا يعرف أن قول الفقهاء تأقت الإجارة خارج عن قياس البيع والنكاح خطأ كقولهم تأبد البيع
والنكاح خارج عن قياس الإجارة وتأقت المساقاة خارج عن تأبد القراض بل تأبد القراض خارج عن قياس تأقت المسافاة فإذا هذه الأقسام الأربعة لا بد من فهمها وبفهم بيانها يحصل الوقوف على سر هذا الأصل)
¥