ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 04 - 05, 06:43 م]ـ
وقولكم - وفقك الله -
(رحم الله الشيخ ابن عثيمين فهذا الإيراد المتعلق بالقفازين غير صحيح
إذ يستحيل عقلا أن يُشرع المسح عليهما أصلا
فاليدين يحتاجهما الإنسان دوما في الوضوء من أوله لآخره
فباليدين يتم غسل جميع الأعضاء فهذا سبب عدم شرعية المسح على القفازين
)
غريب
ـ[سيف 1]ــــــــ[04 - 04 - 05, 08:42 م]ـ
السلام عليكم أخي الكريم ابن وهب
ارسلت اليك أخي الكريم رسالة ولكنها لم تصل حيث ان صندوق بريدكم في الملتقي ملئ
ولكني ارسلت لكم علي بريدكم الألكتروني ولم اتلق الرد فهل ارسلت الي بريدكم الذي تستعملونه الآن
بارك الله فيك وجزاك عنا خيرا آمين
ـ[المغناوي]ــــــــ[04 - 04 - 05, 11:13 م]ـ
السلام عليكم
اخونا ابو هاني
ان لم تخدعن الذاكرة فان قول العثيمين الذي دكرته من كتابه الممتع اذ يقول فيه ان الذين قاسوا المسح علي المناكير بالمسح علي الخفين فانهم مخطئون لان المسح ورد الي في الراس و الرجلين)))) وازيد علي الجبيرة وهذا لضرورة
ان لقياس ضوابط و قواعد مصدرها من النصوص الصحيح
لا نقيس علي الاهواء فان الاصحاب هذه الرخصة اصحاب اهواء وهذا لخرقهم قواعد التشريع
فان المسح كما بينته النصوص انه جعل لمشق
ونبذا بالمسح علي الراس انما عوض علي الغسل لان الغسل يطول الزمان لان يجف وهذا ما يسبب المراض
وكدالك المسح الراس جعل لان غسل الرجل فيها مشقة وهذا ما يصعب في الحضر و خصوصا السفر
واماالمسح علي التلبيد فهو كدالك فيه مشقة لانه تاتي من بعده الفائذة
وكدالك المسح علي العمام فربما كانت العمام دات دؤوبة او مكورة وهذا ما يصعب ان يعيدها الي مكانها اذا نزعها او تكون محنكة اي ملتفة علي العنق
فاين المسح علي المناكير من هذه المشقة والضرورات
فاليوم هناك مواد تزيل المناكير بسرعة هائلة فاين الضرورة والمشقة
وادا قلنا بلقياس اين الاصل والفرع المتقاربين هنا ليحصل القياس فهنا كما هو معروف عند الاصوليين قياس مع الفارق وفيه خلاف لقواعد التشريع لانها رخصة شادة وفي غير محلها
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[06 - 04 - 05, 06:57 م]ـ
صاحب العلم والفضل والأدب ابن وهب
قول الغزالي رحمه الله:
( ... هذه القواعد متباينة المأخذ فلا يجوز أن يقال بعضها خارج عن قياس البعض بل لكل واحد من هذه القواعد معنى منفرد به لا يوجد له نظير فيه فليس البعض بأن يوضع أصلا ويجعل الآخر
... )
قول الغزالي _ رحمه الله _ السابق وما سبقه ولحقه، لا يؤيد ولا يعارض "خصوص" مسألتنا
وإن كنتَ ترى أنه يعارضه فليتك تنزل كلامه حذو القذة بالقذة على مسألة المناكير
وأكون لك شاكرا ممتنا
فالشأن في حصر النقاش في صحة القياس الذي بين أيدينا فهو المتنازع فيه، بدلا من كلام عام قد يكون متفقا عليه ذكره الغزالي وغيره
أما قول الغزالي:
( ... لأنه لا يوجد ما يساويه في الحاجة وعسر النزع وعموم الوقوع ... )
لو عدنا لمسألتنا فمن السهل مقابلة قول الغزالي بقول:
بل هناك "عسر وحاجة وعموم الوقوع" في المناكير
بل ربما أشد من الخفاف والعمائم ونحوها
ثم من يا ترى منا سيأخذ بقول الغزالي التالي:
( ... إنما جوز المسح على الخف لـ ...... فلا نقيس عليه العمامة ... )
؟!
أما استغرابك فلست أدري أإستغراب قبول أم معارضة!؟
عموما إن قولي بـ (استحالة أن يشرع الدينُ المسحَ على القفازين)
ليس قولي ذلك بغريب
بل الغريب ما يعارضه
فكيف أقول لشخص إذا توضأت فامسح على القفازين!؟
بمَ سيرد علي؟!
سيقول لي بكل عقل وفطرة:
كيف تشرع لي أن أستخدم يدي مباشرة في الماء من مضمضة واستنشاق وغسل للوجه واليدين والقدمين ثم تقول لي امسح على القفازين، بينما الماء قد مر باليدين سابقا!!؟
:)
=========
الفاضل المغناوي حفظه الله ورعاه
أولا: يا أخي الكريم لا داعي للحكم المبطن بأن من خالف في تلك المسألة فهو متبع للهوى وشاذ .... الخ
فمثل تلك الكلمات ستولد شرارة جدل مذموم يجعل محاورك يتفنن في اختيار كلمة تنطع وتشديد وتنفير ... الخ
فضلا على أن تلك الطريقة من الحكم على النتائج النهائية دون إثبات معطياتها
فإن كان لديك دليل يخص المسألة فأفدنا منه بارك الله فيك
ولندع للود مكانا
¥