تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثانيا: أكرر لك القول بأن المسألة لا تتعلق بالمسح على الخفين فقط بل لدينا المسح على العمائم والغسل فوق الحناء وتلبيد الرأس وغيره

فليس استدلالي بفرد وإنما استدلالي بمجموع أدلة

وهذا مما يقويه

وخاصة ما يتعلق بجانب الحناء وتلبيد الرأس

فهل الشريعة التي جاءت بتيسير الغسل والمسح على كل هذه الأمور ستحرم الغسل على المناكير؟!!

ذلك بعينه هو التفريق بين المتماثلين والذي تأباه الشريعة كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم

ثالثا: قولك:

( ... فاين المسح علي المناكير من هذه المشقة والضرورات

فاليوم هناك مواد تزيل المناكير بسرعة هائلة فاين الضرورة والمشقة ... )

فأولا:

أنا لم أقل بالمسح فوق المناكير وإنما قلت الغسل فوق المناكير ..

ثانيا:

قد يتبادر إلى ذهن بعض الإخوة أن قياسي كان مع الفارق كما ذكرتَ أنتَ

لظنهم أني عندما أتيتُ بالكلام عن الخف إنما كان لأجل قياس مسح على غسل

وليس هذا بصحيح

وإنما أتيت بالكلام عن المسح على الخفاف

من أجل العلة التالية:

((هل يصدق المسح أو الغسل أم لا يصدق))

إذ أن كثيرا من أهل العلم كابن عثيمين وغيره ردوا جواز الغسل على المناكير بحجة:

لا يصدق عليها الغسل

فأتيت بدليل المسح على الخف

فرغم أن الماء لم يصل إلى البشرة

ومع ذلك صدق المسح عليهما شرعا

بينما نتفق جميعا أن الاستدلال بالرجل الذي في قدمه قدر موضع درهم لم يصبه الماء

كلنا نتفق أنه لم "يصدق" عليه الغسل فعلا

بينما المسح على الخفاف والعمائم وفوق الحناء

كلها يصدق عليها الغسل

فالشاهد أن القياس لأجل

صدق الغسل والمسح من عدمه

فأرجو الإلتفات لتلك النقطة فهي دقيقة

ثالثا: أنت وكثير من الإخوة ما زلتم تقولون:

لا توجد ضرورة ومشقة في نزع المناكير

وأنا ما زلتُ أقول بل توجد مشقة في إزالتها

مثلها مثل مشقة العمامة والخفاف والحناء وتلبيد الرأس ... الخ

بل أشد

بدليل أن الوقت الذي تنزع فيه المرأة المناكير

أطول من الوقت الذي ينزع فيه الرجل عمامته

أليس كذلك؟

لا أنس أن أقول

جزاكم رب العرش خير الجزاء على هذه المناقشة بأدب وعلم

وما زلتُ أستفيد منكم فأفيدوني

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[06 - 04 - 05, 08:39 م]ـ

أخي أبو هاني كلام متين بوركت.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - 04 - 05, 11:24 م]ـ

الشيخ العلامة: (ابن باز) رحمه الله تعالى:

حكم استعمال المناكير وهل تجب إزالته عند الوضوء

س: السائلة: ص. س - من الجوف تقول في سؤالها:

هل في استعمال المرآة للمناكير التي تطلى بها الأظافر إثم؟ وماذا تعمل عند الوضوء؟

ج: لا نعلم شيئا في هذا، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء. والحاصل: أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء، والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته المرأة، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه - كما قلنا - يحول دون وصول الماء إلى البشرة. والله ولي التوفيق.

نشرت في المجلة العربية في العدد (177) لشهر ذي القعدة من عام 1412هـ.

تطويل الأظافر ووضع المناكير

س: ما حكم تطويل الأظافر ووضع (مناكير) عليها، مع العلم أنني أتوضأ قبل وضعه، ويجلس 24 ساعة ثم أزيله؟

ج: تطويل الأظافر خلاف السنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة: ألا نترك شيئا من ذلك أكثر من أربعين ليلة)، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة. أما (المناكير) فتركها أولى، وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر.

نشرت في المجلة العربية في العدد (149) لشهر جمادى الآخرة من عام 1410هـ وفي مجلة الدعوة في العدد (1452) بتاريخ 27/ 2 / 1415هـ. انتهى.

(/) متى كان لنا نحن (!) رأي وترجيح يُطرح على العالم! حبذا لو طُرح في جلسات خاصة.

هذا ما عندي وجزاكم الله خيراً.

ـ[المغناوي]ــــــــ[08 - 04 - 05, 08:25 م]ـ

السلام عليكم

اخونا ابو هاني سامحني ان لم افصل في المسائلة وهذا لضيق الوقت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير