تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واما قولكم>>>>> أنا لم أقل بالمسح فوق المناكير وإنما قلت الغسل فوق المناكير .. >>>>>>

اخونا الفاضل لقد لقد عرفنا الفقه ودرسنا منه القليل ولم نجد دليلا يبين لنا ان نغسل الحائل الذي يغطي العضو الذي وجب في الغسل

فكل الذلائل واتار المسح لم ياتي فيها شيء من هذا

فالاحاديت المسح علي الخف لم ياتي فيها الغسل دون المسح

وكذالك حديت الجبيرة اذ قال فيه

رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد قتلوا الرجل اما كان يكفيه ان يجعل علي راسه جبيرة ويمسح عليها>>>>>فلم ياتي بالغسل عليها

وكذالك حديت التلبيد انه كان رسول الله محرما فمسح علي التلبيد فلم يقل راويه غسل

وكذلك حديت شعبة بن المغيرة مسح رسول الله علي عمامته و ناصيته ولم يقل غسل

فلو استعرضنا كل الاحاديت المسح لوجدناها كلها تبين ان حائل لا يغسل عليه وانما يمسح عليهكان العضو من

المغسولا او من الممسوحات

فاذا اقتنعت بان الحائل يمسح لا يغسل كان من الاحري ان نقنعك بان المسح والغسل لا يجتمعان في عضو احد

لاننا ان لم نستطيع الغسل علي المناكير لصعوبت القياس عدلنا الي المسح

واما جمع الغسل مع المسح بان نغسل الاصابع واليد والساعد والمرفق مسحنا الاصابع مع العلم ان اليد عضو

واحد

وهذا لا يوجد الا في حالت واحدة وهي المسح علي الجيرة وقد اختلف فيها العماء اختلافا شديدا

1منهم من قال لا يجوز المسح علي الجبيرة لان الاحاديت التي جاءت فيها كلها ضعيفة ولانقول بقياس وهذا قول ابن حزم

2ومنهم من قال بمسح علي الجبيرة ويتيمم احتياطا من الخلاف لان من مذهبهم الجواز بالجمع بين المسح والتيمم

3وقال اخرون لا يمسح لانه غير جائزلانه اذا سقط الغسل ذهبنا الي البديل الذي هو الغسل بان يغسل اعضاء

الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجيرة لانه عاجز عن الاستعمال الماء والعاجز عن البعض كالعاجز عن الكل

4 وقال اخرون يتيمم لانه عجز عن غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات وهذا اضعف الاقوال لان العضو لم يسقط بل هو موجود

والصحيح انه يمسح ولا حرج واما قول بالجمع بين التيمم و المسح هذا ضعيف لانه ليس من التشرع انه يجب لعضو طهارتين

فهذا تكليف بدون ذليل فكذلك الجمع بين الغسل والمسح

فاذا اقتنعت بان الجمع والغسل لا يجتمعان كان الواجب علينا ان نبين لك اذا شرع فيه الغسل او المسح غسل كله او مسح كله

فقد قال الله تعالي وايديكم الي المرفقين>> فيجب ان نغسل اليدين الي المرفقين بدون ان نترك شيء لم يغسل

تطبيقا لامر الله تعالي

وقد كان رول الله يغسل يديه حتي يشرع في العضض

ولهذا نحن ننكر عليك المسح او الغسل علي المناكير لان الاظافر من اجزاء اليد فيجب غسلهما طاعت لله

والذليل علي انه لا نترك شيء من اجزاء الاعضاء بدون غسل او مسح الحديت الذي رواه احمد ابن حنبل ان رسول الله عليه الصلاة والسلام راي رجلا علي رجله لمعة لم يمسسها الماء فقال له احسن وضوؤك وامره بان يعيد وضوؤه

وهذا الحديت ينطبق علي هذه المسالة

والخلاصة ان المسح علي المناكير لا يوجد نص يعيننا علي ان نقيس عليه فلا نستطيع الغسل علي الحائل لانه غير شرعياو ان نجمع الغسل والمسح في عضو واحد لانه ليس له ذليل وكذلك ليس من التشريع ان نطهر عضوا بطهارتين

وكذالك انه فيه معصية لله لان الله امرنا ان نغسل اليد كلها لامسح بعضها وغسل البعض الاخر

ولا يوجد لك حل الا ان تتبرء منها ومن اصحابها وهذا ما ارجوه منك وبارك الله فيك وهدي الله الجميع لما فيه الخير

ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[09 - 04 - 05, 08:31 ص]ـ

الأخ الكريم أبو الزهراء الشافعي

عسى الله أن يبارك فيك أيضا

وفي جميع الإخوة هنا

ولو تم إضافة لقب المبارك لاسم الملتقى لكان حقا

(ملتقى أهل الحديث المبارك)

=========

الأخ الكريم أشرف بن محمد جزاك رب العرش خير الجزاء

على نقلك لفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ونور له قبره

ولكن كما ترى أخي الكريم فالشيخ عبد العزيز بن باز

قال بنفس السبب الذي قال به غيره من أهل العلم وهو:

( ... يمنع وصول الماء إلى البشرة ... )

ولكن ذلك السبب ضعيف

لأحاديث صريحة ذكر فيها أن الماء لم يصل للبشرة

بل مر فوق الحائل _بمسح أو غسل_

ومع صح الغسل والمسح

فإن كانت لك مناقشة حول تلك الأدلة فأفدنا منها بارك الله فيك

وأما الكلام عن الورع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير