تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[10 - 04 - 05, 10:19 م]ـ

الأخ أبو هاني

أراك أطلت الكلام و البحث في هذه المسألة، و تمسكت برأيك رغم الخطأ الظاهر فيه، و قد رد الأخوة بما فيه الكفاية، و حتى لا أكرر ما سبق ذكره سأضيف نقطتين

أما الأولى فهي أن قياسك لهذا الطلاء على الحناء لا يصح من وجهين:

الأول أن الحناء صبغة و ليست طلاء، و الصبغة تغير لون المصبوغ و لا تحول بينه و بين الماء

الأخير لم يصح حديث (لو كنت امرأة لغيرت أظفارك)، و لم يثبت في السنة استخدام الحناء إلا في صبغ الشعر و وضعها على القرح و النكبات.

وأما الأخيرة فهي عن حكم هذا الطلاء الذي جاءنا من أوربا .. و فيه تشبه بالكافرات و قد صح في الحديث (من تشبه بقوم فهو منهم)، و نهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عبد الله بن عمرو عن لبس ثوب معصفر فقال (إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها)، فنص على علة النهي و هي التشبه بالكفار في المظهر.

و كان أحد الأخوة قد أشار إلى ما في هذا الطلاء من تغيير لخلق الله، و قد أصاب، و رأيتك تجنبت الرد عليه و طلبت منه فتح موضوع مستقل!!!!

و لعلك ترجع إلى الحناء و تقول هل هذا تغيير لخلق الله؟، و أقول نعم هو كذلك، و هذا تخصيص، شأنه شأن نتف الإبط و حلق العانة، و الشارع هو من يخصص لا الفقهاء.

و ليتك أيها الفاضل تتجنب إثارة مثل هذه الأمور، لعل امرأة قرأت حجتك، فصدقتها، و عملت بها، فتحمل وزرها، فانتبه يرحمك الله.

ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[11 - 04 - 05, 06:02 ص]ـ

أنا أريد من أخينا أبو هانى حفظه الله فهومؤدب ولا نزكيه على الله أن يصحح على قوله وضوء الرجل الذى على قدمه طين سميك وأدار الماء عليه ولم يزل الطين لو قال بذلك لقلنا له خالفت السلف في معن الأيه (فاغسلوا)

لأن ابن عمر كان ربما يغسل قدمه سبع مرات وكان يقول الغسل الأنقاء.

أما لو وافقت ابن عمر فما الفرق بين (طلاء الظافر) والطين

ملحوظة كلمة من (مناكير) لاتليق بنا كطلاب للعلم لأنها ليست عربية حفاظا على لغة القرآن

ـ[المغناوي]ــــــــ[11 - 04 - 05, 01:44 م]ـ

السلام عليكم

اخونا ابو حاتم لقد استفدنا من اشارتك لتلك النقطتين

واما نقطةالثانية وهي تشبه بالكفار فاعد النظر فيها

لان المناكير جائزة أذا جعلت زينة لرجل لا لغيره فهي كغيرها من الزينة

واما انها تشبه بالكفار فهذا خطاء لانه لم يستكمل شروط اللباس المتشبه به بالكفار كان يكون لباس شهرة

او يكون من شعائرهم لان التشبه دائما ما يكون تقربا للغير

وكان من الاحري ان تشير الي ان هذه المراة التي تضع المنا كير حتي يقرب وقت الصلاة بانها مقصرة

لان تعظيم شعائر الله من تقوي الله

وبارك الله فيك فقد استفدنا من تدخلك

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[13 - 04 - 05, 08:16 ص]ـ

الأصل وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

أما استثناء بعض الصور كالمسح على الخفين والعمامة والجبيرة .. فهذا رخصة لا تتعدى إلى غيرها ولا يقاس على الفرع المستثنى لأنه إلغاء للأصل ..

والدليل ما أخرجه البخارى (363) من حديث المُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:

كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ فَقَالَ «يَا مُغِيرَةُ، خُذِ الإِدَاوَةَ». فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ? حَتَّى تَوَارَى عَنِّى فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى.

فلو كان المسح على أي عضو مطلقاً لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجبة الضيقة التي على يديه ولما تجشم عناء إخراج يده منها.

هذا من ناحية مناقشة هذه المسألة.

أما ناحية منهج السائل نفسه

فنصيحة لك يا أخي الكريم

لا تخالف العلماء الكبار إلا بدليل قوي جدا وعلى فتوى عالم آخر

ولا تورد هكذا على الملأ فيقع فيها العامي الذي لم يضبط المسائل

وأحسن أحواله ان يقول المسالة مختلف فيها ويظن الخلاف قويا لأن السائل لم يرد عليه أحد الشيوخ أو طلبة العلم الكبار ..

والعالم الكبير كالشيخ ابن باز وابن عثيمين مثل هذه المسائل قد تكون أفتى فيها خمسين مرة او مئة مرة وقتلها بحثاً، وعرضت عليه منذ سنوات طوال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير