تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فهو وسيلة ليست مقصودة لذاتها

وإنما الغاية هي الحناء نفسها التي تبقى بعد ذلك الخضاب وتسمى أيضا خضابا

فكلامي عما جاء العرف بإبقائه لذاته

لا عما جاء العرف بإزالته سواء أزيل كوسيلة أو أزيل كغاية

ولذا نلاحظ قوله في الرواية:

( ... عن لاحق بن حميد أنه قال: سألت ابن عباس عن الخضاب فقال أما نساؤنا فيختضبن من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح ثم نظفن أيديهن فيتطهرن ثم يعدن عليه من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر بأحسن خضاب ولا يمنعهن ذلك من الصلاة. ... )

فعلى فرض صحة هذا الأثر

سنلاحظ أنه موافق للعرف

فالعرف يؤكد على:

إزالة أشياء

وإبقاء أشياء

وليس الخضاب _ في مرحلته الطينية الأولى _ كالمناكير

لأن الخضاب شيء يزال

والمناكير شيء يبقى

فكيف يتم قياس ما أقر العقل والشرع والعرف إزالته

بشيء على خلاف ذلك يعد من زينة المرأة

؟!!

ثانيا:

( ... عائشة أم المؤمنين تقول بلغني أو ذكر لي أن نساء يختضبن ثم يمسح أحداهن على خضابها إذا توضأت للصلاة لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إلي من أن أفعل ذلك ... )

إذن بغض النظر عن الصحيح ولكن قد حصل خلاف حول مجرد المسح ...

بل وعلى خضاب متكتل في مرحلته الأولى

ورغم ذلك فأنا لم أطالب بالمسح على المناكير ولم أقل به

ولم أطالب بالغسل على شيء جاء العرف بإزالته

وإنما طالبت بجواز غسل لا مسح

وعلى شيء جاء العرف بإبقائه لا بإزالته

فأرجو أن لا يكون في ذلك مدخل للائم

===========

6 - من ضمن أقوال المحرمين للوضوء على المناكير ما يلي:

أنهم يمنعون القياس على الحناء بحجة أن الماء يصل للبشرة بينما المناكير لا يصل إلى البشرة ثم يدخلون في تسمية هذا صبغة وذلك طلاء ... الخ

الجواب:

التفريق بين وصول الماء للبشرة وعدم وصوله غير صحيح أصلا لذا لا يطرق هذا التفريق في موضوعنا

وقد ذكرت دليل ذلك مرارا

وذلك بالقياس على "المصداقية" في المسح على الخفاف والعمائم فإذا مسح ما فوق الحائل أو غسل ما فوق الحائل

فلن تصبح هناك ضرورة لوصول الماء للبشرة

ورغم ما تقدم فإني جعلتُ دليل الحناء من الأدلة الإستئناسية على أقل أحواله

وأما أي كلمة تشير إلى جعلي لدليل الحناء دليلا مباشرا

فما كان ذلك إلا عندما تبادرت مقارنة ذهنية بين أدلة الحناء وأدلة المصداقية في المسح

فجعلت دليل الحناء أكثر مباشرة

وها أنا ذا أكرر فرغم أن الحناء فيها استدلال أكثر مباشرة من أدلة المصداقية

ولكن يبقى دليل الحناء في ذاته ليس دليلا كاملا تاما مباشرا

ولو كان كذلك لما ذكرت غيره البتة

وإلا لكنتُ كمقاتل استبدل رشاشا بعصا

===========

7 - من ضمن أدلة المحرمين للوضوء على المناكير ما يلي:

أنهم يقولون لا يوجد دليل صريح كامل يصح قياس جواز الغسل المناكير عليه

الجواب:

أولا:

ذلك الكلام حق لا مرية فيه، فلا يوجد دليل تام يفض النزاع

ولو كان معي دليل واحد واضح غاية الوضوح لما عدلتُ لغيره

ولذا ذكرتُ غير مرة أن أدلتي في الجواز إنما هي بمجموعها لا بأفرادها

فأدلة المسح تشهد من جهة المصداقية

وأدلة الحناء تشهد من جهة الإستئناس

أما كل دليل على حدة فهو غير تام الصراحة

ثانيا:

في مقابل ما سبق نجد أيضا أن ليس هناك شيء صريح في التحريم

مما يوجب تعادل القولين

ولو أنه كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم توجد تلك المناكير أو ما يشبهها تماما لانتهى النزاع بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم

ولكن لانعدام مثل هذا الدليل فليس للمحرمين ولا المبيحين نص واضح

فيبقى ترجيح أحد القولين

والقول بالجواز مقدم لقرائن منها:

1 - الأدلة العامة التي تدعو إلى التخفيف وعدم التضييق على عباد الله في سائر العبادات عموما.

2 - الأدلة العامة الواردة التي تدعو إلى التخفيف وعدم التضييق على عباد الله في أحكام الطهارة وأحكام المسح على وجه الخصوص

3 - الاستئناس بأحاديث الحناء

4 - ثبوت صحة القياس "مصداقية" مرور الماء بأدلة المسح على "مصداقية" مرور الماء فوق المناكير

ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[13 - 08 - 05, 11:41 م]ـ

الردود الخاصة

الأخ الكريم أشرف بن محمد

جزاك الله كل خير فأنت من لك الفضل سواء من جهة الأدب أو من جهة الحوار العلمي والفوائد الجمة ..

==========

الأخ الكريم المغناوي حفظه الله تعالى

قد قلت لي ما نصه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير