تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

( ... وقولك {{{ولكن كما ترى أخي الكريم فالشيخ عبد العزيز بن باز

قال بنفس السبب الذي قال به غيره من أهل العلم وهو:

( ... يمنع وصول الماء إلى البشرة ... )

ولكن ذلك السبب ضعيف}}}}}

اليس هذا فيه اهانة لاهل العلم ... )

انتهى كلامك رحمك الله

فتفضل جوابي:

بكل سهولة أقول لك ليس في قولي إهانة للشيخ الذي كنت أثني عنده ركبتي ..

وليس كل من يضعف قولا لعالم يعد مهينا للعالم نفسه

وإلا فلن ينجو أحد، إذ ما من عالم إلا وضَعف قولا لعالم آخر

فهل يعني هذا أنه أهان ذلك العالم؟!!

وهذا يذكرني بأن أكرر عليك النصيحة والله أنصحك من القلب يا أخي أن تترك مسألة (الحكم على النتائج دون إثبات أسبابها)

فها أنت ذا تتهمني بإهانة العلماء بدون إثبات سبب!

ولا يخفاكَ أن اتهام الآخرين دون بينة يعد افتراء

عموما أسأل المولى أن يغفر لي ولك

ودمتَ لنا غمامة تهمي بالخير دوما

===========

الأخ الكريم نصر الدين المصري رزقه الله الخير كله

قلت لي ما نصه:

( ... و كان أحد الأخوة قد أشار إلى ما في هذا الطلاء من تغيير لخلق الله، و قد أصاب، و رأيتك تجنبت الرد عليه و طلبت منه فتح موضوع مستقل!!!! ... )

وأنا أطالبك بما طالبت به الأخ الفاضل من فتح موضوع مستقل للحكم على المناكير فهذا خير من تشتيت الحوار في أكثر من موضوع ... أليس كذلك؟

وليس من الخطأ أن أطلب فتح موضوع جديد لمناقشة حكم استخدام المناكير، فلا ينبغي عليك يا أخي الكريم أن تعاملني كمخطئ لأنك إن خطأتني فيما ليس بخطأ سوف تضطرني إلى أن أتساءل: إن كان هذا فعلك معي وأنا لم أخطئ فكيف يا ترى ستفعل معي لو أخطأتُ فعلا؟!

عموما أخي الكريم تستطيع أن تناقش هنا عن موضوع صحة الوضوء فوق المناكير على "فرض" جوازه

وتستطيع فتح موضوع مستقل عن حكم استعمال المناكير في أي مكان وزمان شئت

ومنك ولك الخير مدرارا

========

الأخ الكريم "أبو حاتم المصري"

شكر الله لك مشاركتك القيمة المهذبة وحفظك المولى من كل سوء

ونظرا لأهمية مشاركتك فقد جعلتها ضمن المناقشة العلمية للأدلة فجزاك الله كل خير على ذلك الإيراد

======

الأخ الفاضل حامد الحنبلي زاده الله نورا وبصيرة

قلت لي ما نصه:

(فهذا رخصة لا تتعدى إلى غيرها ولا يقاس على الفرع المستثنى لأنه إلغاء للأصل .. )

أولا: سبق ونبهتُ أحد إخوانك إلى الاحتراس من مثل هذه المتلازمات الخاطئة، وهنا لا يلزم من القياس على الفرع إلغاء للأصل

ثانيا: إن الذي تسميه فرعا مستثنى إنما هو أصل أيضا فيقاس عليه

لأنه _وبكل سهولة _ضمن دائرة النصوص الشرعية

فليس لكونه رخصة أو مستثنى أو نحو ذلك فيجوز لنا أن نخرجه عن دائرة النص الشرعي!

بل هو نص شرعي

وإن كان رخصة شرعية لعزيمة

وإن كان مقيدا لمطلق

وإن كان مخصصا لعام

وإن كان ما كان

فبما أنه نص شرعي فيصح القياس عليه

ومن فرَّق بين النصوص الشرعية طولب بدليل التفريق

فكما أن العزيمة نص شرعي يقاس عليها

فكذا الرخصة نص شرعي يقاس عليها

ثالثا: لعل الذي سبب ذلك الفهم الخاطئ هو ما يتبادر إلى الأذهان من كون الناس عندما يطلقون على شيء ما بأنه "رخصة" فإنه يتنامى إلى أفهامهم أن تلك الرخصة إنما هي رخصة من اجتهادات البشر!!

وهذا ليس بصحيح، فليست كل رخصة بشرية!

بل هناك رخص شرعية

يصح القياس عليها

أما عندما تكون تلك الرخص من لدن العلماء فعندئذ يكون للموضوع منحى آخر

فخلاصة هذه النقطة أن القياس على الرخص الشرعية أمر محكم

فلا ينبغي هدم هذا الأصل المتين لأجل "تشابه" طرأ على أذهان البشر بسبب بعض النصوص كحديث المغيرة رضي الله عنه ونحوه

رابعا:

ما يختص بنصائحك ونقدك لمنهجي

فيا أخي الكريم إن النصيحة لا تكون إلا بعد أن يتبين الحق

فكم من شخص يقذف بالنصائح قبل أن تكتمل المسألة

ثم عندما ينتهي النقاش ويتبين له أنه كان على خطأ

فعندها سيعرف أنه هو المقصود الأول من نصائحه تلك

ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[13 - 08 - 05, 11:45 م]ـ

كلام عام لا بد منه

أولا: قدر الله علي أن أكون أول من يطرق هذا الموضوع في هذا المنتدى مما يستوجب علي الصبر على كلمات بعض إخواني التي وردت في بعض ردودهم ولن أرد عليهم بمثل كلماتهم حتى لا أؤذي أحدا بكلماتي

ثانيا: ليست مخالفة فتوى عليها كثير من أهل العلم كمخالفة نص ثابت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير