تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فلا ينبغي التعامل معي كأني أتيت بجريمة!!

وإنما الصحيح إنزال مسألة المناكير منزلها الفقهي الصحيح

لا التعامل معها وكأن نصا ثابتا قطع النزاع فيها

نعم يا إخوتي ليس هناك نص شرعي لا آية ولا حديث يصرح بأنه لا يجوز الوضوء على المناكير

لذا ينبغي التعامل مع المسألة بأنها من المسائل الاجتهادية لا المسائل المقدسة.

ثالثا:

النصوص الشرعية الحاثة على اليسر ورفع الحرج

هي نصوص محكمة

فلا ينبغي ردها لأجل التمسك باستدلالات بشرية متشابهة قد تصيب وقد تخطيء

رابعا:

لأننا رجال فقد لا يتصور الكثير منا قدر العَنَتَ الذي يصيب المسلمات جراء إلزامهن بإزالة المناكير عند الوضوء

نحن نتكلم من بعيد ولم نجرب مثل تجربتهن

وليس الخبر كالمعاينة

وليس المُنظِّر كالمجرب الذي يعاني

وليس من في البر كمن في البحر يكابد العوم

إن الرجال على الرغم من أنهم أكثر من يبحث في المسائل الفقهية ولكنهم لم يقعوا في مشقة مسألة المناكير

وتقرر أن الحكم على شيء فرع من تصوره فضلا عن خوض غمار تجربته

أما النساء فهن اللواتي يعرفن الحرج الشديد من الفتوى بالتحريم

وكم من فتاوى تخص الرجال انتشرت حينا من الزمن

ولكن عندما عانى منها الرجال وعرفوا مدى حرجها

قاموا بمراجعة أدلتها ومحصوها فوجدوا أنها أدلة ليست ملزمة

فتراجعوا عنها بعد حين ووسعوا على خلق الله

خامسا

جبلت الأنفس على صعوبة التراجع عن فتوى ما، خاصة إذا مضى على تلك الفتوى الأولى فترة من الزمن، ولكم أتمنى أن أوطن نفسي لمن خالفني ..

سادسا:

كثرة من يفتون ببطلان الوضوء فوق المناكير قد تزيد من صعوبة التراجع عن تلك الفتوى المُشددة

ولكن كما هو مجمع عليه عند أهل العلم من أن:

الكثرة لا تصيب دوما

فهي وإن كان يستأنس بها، لكن لا يجزم بصحتها

سابعا:

دقة الاستدلال في هذه المسألة قد تزيد من الخلاف

فمعظم أدلة المسألة تتعلق بالقياس وعلله

والاستئناس

وأدلة عامة

... الخ

فلعل في هذه الأسباب ما يجعلني أعذر إخواني عندما يعضوا بالنواجذ على القول ببطلان وضوء من تتوضأ فوق المناكير

ثامنا: رغم كل ما تقدم فوالله إنه لحق علي أن أشكر الجميع على مشاركتهم

فإن هذه المناقشات ستجلي المسألة على حقيقتها

فضلا على أنها معاصرة تدعو الأهمية لمسِّها

فلعل بعد هذه المناقشة أن يقوم ولو واحد من أهل العلم الكبار بإعادة النظر في الحكم على هذه المسألة من حيث الدليل ...

ولا أنسَ التذكير من أن في هذا المنتدى لا أقول يوجد به طلبة علم بل يوجد فيه من أعدهم علماء ... نعم علماء بمعنى كلمة علماء

وأظن بعضهم قد مر على هذا الموضوع فوسِعه السكوت والتريث رغم أمنياتي أن يقولوا كلمة ولو بالتوقف في المسألة حتى يعلم بقية الإخوة أن القول بجواز الغسل إن لم يتم الأخذ به فعلى أسوأ أحواله تحتاج المسألة منهم إلى سكوت وتريث ومزيد بحث للتأكد

ولذا في نظري القاصر أن المسألة مسألة وقت فحسب

فإن تم طرح المسألة مجددا وخاصة بين أهل العلم "المحققين" فربما يحصل تراجع منهم

فإن لم يحصل فربما سيحصل في أجيال لاحقة

فإن لم يحصل فقد قال الله سبحانه:

( ... إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ... )

والحمد لله الذي لا إله سواه

والصلاة والسلام على العبد السيد والنبي الرسول ..

ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[08 - 09 - 05, 07:46 م]ـ

أخى الفاضل أبا هانى الأحمد

أرجو التراجع عن رأيك هذا فهو يفتح بابا مغلقا من الشر المستطير فنحن جميعا نعلم أن طلاء الأظافر-قبح الله من أدخله إلى ديار المسلمين-لا تستعمله إلا فاسقات النسوة وتعف عنه معظم الملتزمات من أخواتنا ... بل تعف عنه الرافضيات فلا ينبغى علينا التماس التخفيف عليهن ولا أقول انك متعاطف مع الفاسقات -أستغفر الله- ولكن هذا ما قد يظنه من لا علم له .... ولكن أعلم أنك تطرح المسألة من منظور فقهى بحت لذا أرى أنه لا داعى للخوض فيها .... وإلا استغلها سيئو النية وطمعوا فى المزيد من إلباس قاذورات الغرب كساءا شرعيا

ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 04:57 م]ـ

أولا أرى أنك تأملت هذه المسألة جيدا وتفهم الدين وأصوله فذلك لا أستجيز الانكار عليك بأي نوع من الشدة بل أنت ودليلك يا أخي.

ثانيا أراه من الكبر أن نتفكر أنه من الامكان أن نعرف الحق في كل مسألة -أريد: نحن البشر. نعم في أمهات المسائل التي فيها دليل من الأدلة المعروفة قد يجزم الشخص ويقول فلان أصاب وفلان أخطأ. لكن هذا فرع من الفروع. انظر في بداية المجتهد وقل لي: فلان أصاب في هذا الفرع وفلان أخطأ. وابن رشد يقصد في الكتاب ذكر ما فيه دليل واضح فقط! احذروا يا اخوة من الكبر الخفي. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات!

ثالثا لا أوافقك على رأيك يا أخي الكريم. قد سمعته من غيرك وتأملته فترة قبل أن أرفضه. وبعد ما سمعت أدلتك أقول هذا:

لا يسمى مثل هذا غسلا للعضو بل هو غسل للمادة الموجودة على الظفر. راجع القواميس ونبأني بما يخالف ما أقول. لعلي أخطأت وقد تجد أنه يجوز هذا. ولكن أظنه من المجاز.

أيضا القياس في عبادة خطير في الأصل. لماذا نمسح على باطن الخفين؟ والقياس الموجود في هذا الباب قياس كيفية على كيفية وليس موضعا على موضع فتنبه. (لا أطيل في هذا لأنك صرحت بأنه ليس من أدلتك الأصلية)

تقول أن هذه المسألة جديدة فيستحق السعة ولكن أقول بالعكس: هذا شيئ جديد ينبغي منه الحذر.

تقول أن هذا للحرج و كذا وكذا ولكن يوجد حرج في غير هذا ولا نستطيع مجوازة الحد. هل نقصر الصلاة في العمل؟

قد سمعت منمن أخذ برأيك يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ولم يزل العطر المغلظ موجودا على بشرته الكريمة. لا أرى هذا متينا ولكن قد يعجبك.

أخيرا أحبك في الله وأرجو منك تأملاتك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير