تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه الى الصلاة، هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة؟ يقول أبوحنيفة، أو يصلي الجمعة ثم الفائتة كما يقول الشافعي وأحمد وغيرهما، ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهرا؟

على قولين، هما روايتان عن أحمد.

وأصل هذا:

أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات القليلة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد، بل يجب عنده في إحدى الروايتين في القليلة والكثيرة، وبينهم نزاع في حد القليل.

زكذا يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم، وكذلك عند الشافعي إذا تركها عمدا في الصحيح عندهم بخلاف الناسي.

واحتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " وفي لفظ "فإن ذلك وقتها ".

واختلف الموجبون للترتيب، هل يسقط بضيق الوقت؟ (قلت: مع ملاحظة أن السائل قام المغرب أي أن وقت العصر قد خرج، لكن لا زال في وقت المغرب)

على قولين هما روايتان عن أحمد، لكن أشهرهما عنه أنه يسقط بالترتيب، كقول أبي حنيفة وأصحابه، والأخرى لايسقط كقول مالك، وكذلك هل يسقط بالنسيان؟ فيه نزاع نحو هذا.أ. هـ

وسئلت اللجنة الدائمة عن:

من كان عليه قضاء فريضة وحضرت الفريضة الثانية، فهل يجوز أن يصلي الثانية قبل الأولى؟

الجواب:

من فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتبة قلّت أو كثرت لما روى جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، وقال يارسول الله: ماكدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: " والله ماصليتها، فتوضأ، وتوضأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب " متفق عليه.

فإن خشي فوات الحاضرة بخروج وقتها أو بفوات جماعة اقامتها أو نسي الترتيب سقط وجوبه.

أما بالنسبة لخشية فوات الحاضرة (قلت: وهي المغرب على سؤال الأخ) فيسقط الترتيب لئلا يترتب على الأخذ به فواتها، وأما بالنسبة لنسيان الترتيب فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".أ. هـ

ـ[ابو سهيل الجزري]ــــــــ[04 - 04 - 05, 02:59 م]ـ

للتأمل في كلام هذا الامام الحبر .. رحم الله تلك العظام.

ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[04 - 04 - 05, 04:29 م]ـ

أعتذر أولا على التقدم بين يدي مشايخي الأفاضل، لكن حسبي أني ناقل فقط.

-----

أخي الكريم /

يظهر من سؤال الأخ أنه استقيظ المغرب ويريد أن يصلي الصلاتين، ولم يرتبط بجماعةٍ قد أقيمت، ففرق أخي بين:

1 - من قام من نومه بعد المغرب وقد فاتته صلاة العصر ويريد أن يصليهما، ولم يرتبط بجماعة، هل يلزمه الترتيب؟

2 - ورجل قام من نومه وقد أقيمت صلاة المغرب وهو لم يصلي العصر هل يصلي المغرب مع الجماعة أو يصلي العصر ثم يصلي المغرب؟

وهذا نص سؤال الأخ، وهذا أيضا نص إجابة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ما أشرت إليه:

والسؤال الموجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مختلف علن المسألة المشار إليها -والذي أشرت إليه هذا نصه:

وسئل رحمه الله:

عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء الى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟

فأجاب رحمه الله:

الحمدلله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام، ثم يصلي العصر بإتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان:

أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما، ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه.

والثاني: لا يعيد المغرب، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقول الشافعي والقول الآخر في مذهب أحمد، والثاني أصح، فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم أ. هـ

وكذا ما أشرت إليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كله مرتبط بالجماعة:

قال رحمه الله:

- ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر، فإنه يصلي العصر ثم يصلي الظهر.

- بل يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر (الفتوى المشار إليها أعلاه).أ. هـ

-----

مع ملاحظ ماورد في السؤال من أن الرجل كان نائما.

----

ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير