تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز للمشتري أن يوكل البائع لبيع مااشتراه منه؟]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[03 - 04 - 05, 11:02 م]ـ

[ FONT=Traditional Arabic][B] عندما يذهب العميل لشراء بعض الاسهم من اي بنك

بطريق بيع المرابحة الامر بالشراء (المواعدة) فانه يوكل

الموظف لبيع الاسهم التي اشتراها منه ... وهذا مختلف

فيه عند أهل العلم فقد ذهب بعض العلماء - وهذا مذهب الاحناف وقرار مجلس المجمع الفقهي - الى تحريم ذلك

واستدلوا بما يلي:

1 - عن داود بن أبي عاصم الثقفي أن اخته قالت له: اني أريد

أن تشتري متاعا عينة فاطلبه لي. قال: فقلت فان عندي طعاما (قال:)

فبعتها طعاما بذهب الى أجل واستوفته. فقالت: انظر لي من يبتاعه مني.

قلت: أنا أبيعه لك. قال: فبعتها لها. فوقع في نفسي من ذلك شيء.

فسألت سعيد بن المسيب فقال: (انظر الا تكون انت صاحبه؟) قال: قلت فأنا

صاحبه. قال: فذلك الربا محضا , فخذ رأسمالك واردد اليها الفضل. رواه عبدالرزاق.

2 - قال: قلت للحسن: اني ابيع الحرير , فتبتاع مني المرأة والأعرابي, يقولون:

بعه لنا فأنت أعلم بالسوق. فقال الحسن: (لاتبعه, ولاتشتره, ولا ترشده, الا ان

ترشده الى السوق) رواه عبدالرزاق وفيه (ادفع اليه متاعه ودعه)

3 - قال ابن القاسم: (سألت مالكا عن الرجل يبيع السلعة بمئة دينار الى أجل,

فاذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع: بعها لي من رجل بنقد فاني لا أبصر

البيع. فقال مالك: لاخير فيه , ونهى عنه)

ماهو رأي الفضلاء؟

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 04 - 05, 11:52 م]ـ

للرفع ....

ـ[المقرئ]ــــــــ[05 - 04 - 05, 12:30 ص]ـ

إلى الأخ أبي دانية وفقه الله

قبض كل شيء بحسبه والأسهم إذا سجلت باسمك ودخلت في رصيدك فهذا هو القبض المطلوب شرعا فلا حرج في بيعها مباشرة سواء قمت أنت بنفسك أو وكلت الموظف

المقرئ

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 04 - 05, 12:36 ص]ـ

شيخنا المقري.

الاخ اشترى بطريق المواعدة!

ـ[المقرئ]ــــــــ[05 - 04 - 05, 01:00 ص]ـ

شيخنا زياد حفظه الله وزاده شرفا ورفعة في الدنيا والآخرة

لا أجد فيه ما يمنع إذا كان عقد المرابحة وقع مضبوطا بالشروط المعروفة

وأرجو توجيه محبكم وإفادته بما ترون

المقرئ

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 04 - 05, 01:30 ص]ـ

شيخنا الكريم.

الصورة المشتهرة في هذه الطريقة أن يأتي المشترى ويتواعد مع البنك على شراء اسهم (منجمة الثمن) ثم يوكل البنك (قبل الشراء) ان يتصرفوا فيها.

فيشترى البنك الاسهم (بالامر بالشراء - الوعد -) ثم يبيعها - البنك - (بالوكالة).

(* بعض البنوك لاتحول الاسهم باسم المشترى وهذه حكمها ظاهر).

هذه الصورة المنتشرة المشتهرة التى يكثر السؤال عنها.

ولذلك فأنتظر التصحيح من الأخ في مطابقة ما ذكرتُ لمسألته ثم اتمم بذكر باقي طرقهم.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[05 - 04 - 05, 11:12 م]ـ

lالاخوة الفضلاء ...

احسن الله اليكم

الذي أقصده ليس في الاسهم فحسب

بل أسأل عن حكم عام وهو:

هل يجوز للمشتري أن يوكل البائع الذي اشترى منه السلعة بأن يبيعها؟

مثال ذلك:

اشترى محمد من اسامة سيارة ثم طلب محمد من اسامة أن يبيع له السيارة

لأنه - أي أسامة - له خبرة بالبيع والشراء .... فهل يصح هذا؟ الآثار السابقة التي سقتها عن سعيد بن المسيب والحسن ومالك تمنع شيئا كهذا ..

والعلم عند الله ..

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[06 - 04 - 05, 06:58 م]ـ

يرفع ... للأهمية.

ـ[المقرئ]ــــــــ[06 - 04 - 05, 07:09 م]ـ

يا أبا دانية حفظك الله:

سؤالك: هل يجوز للمشتري أن يوكل البائع الذي اشترى منه السلعة بأن يبيعها؟

نعم يجوز ذلك بشرط أن تقبض السلعة بقبضها الشرعي أو توكل من يقبضها عنك ثم يبيعها لك البائع ولا بأس

لكن لم تبين في سؤالك الأخير: هل اشتريت السلعة بثمن مؤجل أو مقسط فإن كان كذلك فإن البائع ولابد قد أخذ زيادة في السعر مقابل التأجيل وعليه لا بد أن يكون البائع أمينا ونزيها حتى لا يكون هناك تواطأ على العينة وإن كان بعض مشايخنا يمنع من توكيل البائع في بيعها لأنه متهم ولكن مادام البائع أمينا فلا بأس

وأما إن كان مشتراك حالا فلا شبهة في هذا والله أعلم

لكن لابد أن تفرق بين البنك وغيره فموظف البنك ليس هو المالك للأسهم وإنما هو وسيط فلا علاقة له بمسألتنا

المقرئ

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 04 - 05, 03:54 م]ـ

لكن لابد أن تفرق بين البنك وغيره فموظف البنك ليس هو المالك للأسهم وإنما هو وسيط فلا علاقة له بمسألتنا

المقرئ

شيخنا المقرىء احسن الله اليك

مارأيك في هذه المسألة

جاء أحدهم الى موظف البنك واشترى منه سيارة بخمسين الف ريال بالتقسيط

وحاز السيارة ثم باعها للموظف بأربعين ألف ريال حالة .....

فانك ستقول هذه عين العينة ...

فسأقول لك أحسن الله اليك ان موظف البنك ليس هو المالك للأسهم وإنما هو وسيط

فماهو الرد أحسن الله اليك.؟

ثم اني سقت بعض اقوال السلف في تحريم توكيل المشتري

للبائع لبيع مااشتراه منه ...... وأنا في نفسي شيء من هذا

لأن قول التابعي ليس متعبدا به ثم ان الأصل في البيوع الاباحة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير