ـ[المقرئ]ــــــــ[08 - 04 - 05, 04:38 م]ـ
إلى أخي: أبا دانية
قولكم وفقكم الله: مارأيك في هذه المسألة
جاء أحدهم الى موظف البنك واشترى منه سيارة بخمسين الف ريال بالتقسيط
وحاز السيارة ثم باعها للموظف بأربعين ألف ريال حالة .....
فانك ستقول هذه عين العينة ... ]
سؤال: اشترى من الموظف أو من البنك الذي يعمل في البنك وهذا الموظف فقط محرر للعقد؟
أرجو الإجابة
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 04 - 05, 06:08 م]ـ
هو كما قلت حفظك الله في
مسألتنا السابقة مجرد وسيط
وحقيقة العقد انما هي بين العميل والبنك
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[09 - 04 - 05, 02:36 م]ـ
شيخنا المقرىء
لازلت أنتظر ردك .................
ـ[المقرئ]ــــــــ[09 - 04 - 05, 06:34 م]ـ
إلى أبي دانية وفقه الله:
قلت لكم وفقكم الله إن كان المشتري باعها على الموظف فليس من قبيل بيع العينة لأنه ليس هو البائع وإن كان الذي اشتراها البنك نفسه فهذا هو بيع العينة
وصورة مسألتك لابد من التفصيل فيها فإن كان الموظف هو الذي باعه واشتراه من حر ماله فهو بيع عينة
وإن كان باعه من مال البنك والموظف اشتراها منه لنفسه فلا بأس
وإن كان الموظف اشتراها للبنك بتوكيل من البنك فهذا بيع العينة
وهو بيع مختلف فيه فالجمهور على منعه والشافعية والظاهرية على جوازه وليست محل البحث
أرجو أن تكون الصورة واضحة
المقرئ
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[25 - 04 - 09, 03:43 م]ـ
روى ابن أبي شيبة: عن داود بن أبي عاصم أنه باع من أخته [أي باع لها] بيعاً إلى أجل، ثم أمَرَتْه أن يبيعه، فباعه [أي: لنفسه نقداً]. قال: فسألتُ سعيد بن المسيب فقال: (أبصر ألا يكون هو أنت؟) قلت: أنا هو. قال: (ذلك الربا، فلا تأخذ منها إلا رأس مالك).
فتوى سعيد بن المسيب مشكلة عليّ، حيث أنهما لم يشترطا بيع العينة، فلِمَ كان شراؤه لما باعه لها: ربا؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً