(و) يحرم (طيب في بدن وثوب) لحديث أم عطية السابق وأن نتطيب (وطعام وكحل) غير محرم قياسا على البدن والثوب.
الشرح
قوله: (ويحرم طيب إلخ) أي ليلا ونهارا والمراد بالطيب ما يحرم على المحرم نعم يجوز نحو قسط إثر حيض وشملت الحرمة الابتداء والدوام وهو كذلك، ولو احتاجت إليه فهو كالحاجة للاكتحال الآتي والمحرمة كالمحدة في استعمال الطيب ابتداء لا دواما كما يأتي.
فرع: يحرم دهن شعر رأسها ولحيتها وبقية شعور الوجه لأنه زينة ودهن بقية البدن
وهذا هو رابط الموضوع
http://islamport.com/d/2/shf/1/22/1602.html?zoom_highlightsub=%E1%CD%ED%CA%E5%C7
وهذا كلام في مسألة دية ذهاب لحية المراة من (نهاية المحتاج الى شرح المنهاج)
الماوردي والروياني، وإن اقتضى كلام ابن المقري كالروضة هنا وجوبها، ولا يجب فيها قود لعدم انضباطها، وقد لا تعتبر النسبة كأن قطع أنملة لها طرف زائد فتجب دية أنملة، وحكومة للزائد باجتهاد الحاكم، وإنما لم تعتبر النسبة لعدم إمكانها، واستشكال الرافعي له بأنه يجوز أن تقوم، وله الزائدة بلا أصلية ثم يقوم دونها كما فعل في السن الزائدة أو تعتبر بأصلية كما اعتبرت لحية المرأة بلحية الرجل ولحيتها كالأعضاء الزائدة، ولحيته كالأعضاء الأصلية مردود لظهور الفرق، وهو أن تقديره بلا أنملة أصلية يقتضي أن تقرب الحكومة من أرش الأصلية لضعف اليد حينئذ بفقد أنملة منها، وأن اعتبارها بأصلية يزيد على ذلك ففي كل منهما إجحاف بالجاني بإيجاب شيء عليه لم تقتضه جنايته، بخلاف السن ولحية المرأة، وأيضا فزائد الأنملة لا عمل لها غالبا ولا جمال فيها، وإن فرض فقد الأصلية، بخلاف السن الزائدة فإنه كثيرا ما يكون فيها جمال بل ومنفعة كما يأتي وجنس اللحية فيها جمال فاعتبر في لحية المرأة، ولا كذلك زائد الأنملة وقياس الأصبع عليها ممنوع
الشرح
(25/ 120)
وهذا هو رابط الموضوع
http://islamport.com/d/2/shf/1/37/2385.html?zoom_highlightsub=%E1%CD%ED%CA%E5%C7
و في نفس المو ضوع من (شرح البهجة الوردية)
(و) تترك (دهن شعر) لرأسها ولحيتها إن كانت بدهن، وإن لم يكن فيه طيب لما فيه من الزينة، أما سائر البدن، فلا يحرم دهنه بما لا طيب فيه كالشيرج والسمن لا بما فيه طيب كدهن البان والبنفسج.
(و) تترك (اكتحال) الإثمد بكسر الهمزة والميم، وهو الكحل الأسود (والصبر) بفتح الصاد وكسرها مع إسكان الباء كما في النظم وبفتح الصاد وكسر الباء، وهو الأصفر، وإن لم يكن فيها طيب لما مر في الخبرين ولما في ذلك من الزينة سواء كانت بيضاء، أو سوداء وذكر الصبر من زيادته (لا) اكتحالها بذلك (في ليلها للرمد)، أو نحوه.
(و) الحالة أنها (بالنهار مسحت) فلا يحرم قياسا في الإثمد ونصا في الصبر ففي أبي داود صلى الله عليه وسلم {دخل على أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت على عينها صبرا فقال: ما هذا يا أم سلمة فقالت هو صبر لا طيب فيه فقال إنه يشب الوجه أي: يوقده ويحسنه فلا تجعليه إلا بالليل وامسحيه بالنهار} حملوه على أنها كانت محتاجة إليه ليلا فأذن لها فيه ليلا بيانا لجوازه عند الحاجة مع أن الأولى تركه، وأما خبر مسلم {جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال: لا - مرتين، أو ثلاثا} كل ذلك يقول لا فحمل على أنه نهي تنزيه، أو أنه صلى الله عليه وسلم لم يتحقق الخوف على عينها، أو أنه يحصل لها البرء بدونه لكن في رواية زادها عبد الحق قالت إني أخشى
(16/ 413)
وهذا هو رابط الموضوع
http://islamport.com/d/2/shf/1/27/1936.html?zoom_highlightsub=%E1%CD%ED%CA%E5%C7
ويتضح لكم أخوتي في الله من هذه النقولات أن كثيرا من العلماء تكلموا في مسألة لحية المرأة
وفي أبواب مختلفة ولعل الذي فاتني من أقوال المؤيدين من العلماء كثير
وفي النهاية أرجوا أن يبحث أحد طلاب العلم الأفاضل في هذه المسألة ويخرج لنا من كنوز الفقه
ما لم أدركه كما أخرج من يرون العكس الكثير من الأقوال المخالفة
ـ[خطاب العراقي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 02:12 ص]ـ
يرفع للتذكير
أرجوا أن يبحث أحد طلاب العلم الأفاضل في هذه المسألة ويخرج لنا من كنوز الفقه
ما لم أدركه كما أخرج من يرون العكس الكثير من الأقوال المخالفة