ـ[محمد سعيد]ــــــــ[07 - 04 - 05, 06:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل رضا صمدي على الإفادة
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[07 - 04 - 05, 09:18 م]ـ
طبعا تنصح .. خاصة في المسائل التي الخروج من الخلاف فيهامستحب كالنقاب وعدم النقاب، فالنقاب مستحب إجماعا فتنصح به وإن كان مخالفك لا يرى وجوب النقاب ....
(!)
معذرة هذا الأسلوب من تكلم به من أهل العلم الفقهاء الأصوليين.
فالبنسبة لمسألة النقاب، فيوجد خلاف حولها هل هي من مسائل الخلاف السائغ التي يسوغ فيها الاجتهاد، أم من المسائل التي لا يسوغ فيهاالخلاف،وبالتالي ينكر على المخالف، والراجح إن شاء الله أنها من مسائل الخلاف السائغ - في حدود الوجوب والاستحباب - أما من قال بأن النقاب بدعة فهو مبتدع -، هذا وقد فصَّل في هذه المسألة فضيلة العلامة العثيمين فقال إجابةً على سؤال:
سئل فضيلة الشيخ الفقيه العلامة العثيمين رحمه الله عما يلي:
وسئل –رحمه الله-: "فضيلة الشيخ: هل ينكر على المرأة التي تكشف الوجه، أم أن المسألة خلافية، والمسائل الخلافية لا إنكار فيها؟
الجواب: لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق، ذهب الدين كلّه حين تتبع الرخص لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس. نضرب مثلاً: هذا رجلٌ مسَّ امرأة لشهوة، وأكل لحم إبل، ثم قام ليصلي، فقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلي على هذه الحال، فهل صلاته الآن صحيحة على المذهبين؟ هي غير صحيحة؛ لأنها إن لم تبطل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت على مذهب الإمام الشافعي، وإن لم تبطل على مذهب الإمام الشافعي بطلت على مذهب الإمام أحمد، فيضيع دين الإنسان. المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين؛ قسم: مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؛ بمعنى أن الخلاف ثابت حقاً وله حكم النظر، فهذا لا إنكار فيه على المجتهد، أما عامة الناس، فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلا ينفلت العامة؛ لأننا لو قلنا للعامي: أي قول يمرُّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمة أمة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي –رحمه الله-: "العوام على مذهب علمائهم". فمثلاً عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فنحن نلزم نساءنا بذلك، حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني وكشف الوجه فيه جائز، قلنا: ليس لك ذلك؛ لأنك عامية ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة، وتتبع الرخص حرام.
أما لو ذهب عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه، ويقول: إنها امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد يسترون الوجوه، يمنع من هذا؛ لأنه يفسد غيره، ولأن المسألة فيها اتفاق على أن ستر الوجه أولى، فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن إذا ألزمناه بذلك لم نكن ألزمناه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بالأولى على مذهبه، ولأمر آخر هو ألا يقلده غيره من أهل هذه البلاد المحافظة، فيحصل من ذلك تفرق وتفتيت للكلمة. أما إذا ذهب إلى بلاده، فلا نلزمه برأينا، ما دامت المسألة اجتهادية وتخضع لشيء من النظر في الأدلة والترجيح بينها. القسم الثاني من قسمي الخلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه، فينكر على المخالف فيه لأنه لا عذر له". انتهى.
أما ما باقي ما ضربتم من أمثلة (الصلاة بغطاء الرأس والإسبال) فكلها ثابتة بالنص وينكر = يُنصح! على مخالفها، والإنكار على حسب المخالفة كما هو مقرر، إذن ليست هي من مسائل الخلاف السائغ، وبالتالي لا تصلح أمثلة لهذا النوع من الخلاف.
ولتأصيل الموضوع نقول:
تعريف الاختلاف السائغ: (فقه الخلاف: صوت الدعوة):
الاختلاف السائغ هو ما لا يخالف النص – من الكتاب والسنة - أو الإجماع القديم أو القياس الجلي، ومعنى النص هنا ما لا يحتمل إلا معنىً واحداً لا اجتهاد فيه على وجوه متعددة، وليس مجرد وجود حديث أو أحاديث في الباب فقد توجد لكن دلالتها محتملة ووجوه الجمع مختلفة، والتصحيح والتضعيف محل نظر، فلا يكون في المسألة نص.
¥