[ماهي الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟؟؟]
ـ[سعد الخمعلي]ــــــــ[06 - 04 - 05, 06:19 م]ـ
اريد تحرير كامل وافي لهذه المسألة مع الترجيح وذكر أقوال المتقدمين والمتأخرين فيها وطرح أقوال المذاهب كلها في ذلك؟؟؟ وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ـ[الأحمدي]ــــــــ[06 - 04 - 05, 07:58 م]ـ
هذا قول الشافعية في هذه المسألة.
قال العمريطي في نظمه لمتن أبي شجاع:
فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة
كُلُ صَلاَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبَبْ ... فِي الخَمْسَةِ الأوْقاَتِ حَتْماً تُجْتَنَبْ
مِنْ بَعِد فَرْضِ الصُّبْحِ مِنْ وَقْتِ الأدَا ... الي طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ الابْتِدَا
وَبَعْدَ ذلِكَ الطُّلُوْع ِالمُعْتَبَرْ ... إلي ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ رُمْحًا فِي النَّظَرْ
وَعِنْدَ الاِسْتِوَاءِ إِلا الجُمُعَه ... فالنَّفْلُ فِيْهَا جَائزٌ إِنْ أوْقَعَهْ
وبَعْدَ فَرْضِ العَصْرِ لاصْفِرَارَهَا ... عِنْدَ الغُرُوْبِ ثُمَّ لاسْتِتَارِهَا
الشرح:
تنقسم الأوقات التي تكره فيها الصلاة التي لا سبب لها إلى قسمين:
أ- ثلاثة تتعلق بالزمان وهي:
1 - وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح
2 - وقت الإستواء حتى تزول الشمس
3 - عند الإصفرار حتى يتم غروبها
الدليل:
ما رواه مسالم عن عقبة بن عامررضي اللع عنه قال: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الاشمس وحين تضيف الشمس للغروب.
*ما المراد بالدفن في هذه الأوقات؟
أي أن يترقب الشخص هذه الأوقات لدفن الموتى
ما هو سبب الكراهة؟
ما لرواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحروا الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها لفإنها تطلع بين قرني شيطان))
ب- وقتان يتعلقان بالفعل:
1 - بعد صلاة الصبح أو العصر.
[لفإن قدم الصبح أو العصر طال زقت الكلراهة وإن أخرهما قصر]
الدليل:
حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الصلاة بعد العصرحتى تغرب الشمس وبعد الصح حتى تطلع الشمس))
هل الكراهة للتحريم أن للتنزيه؟
الصحيح في الروضة وشرح المهذب أن الكراهة للتحريم ونص عليه الشافعي في الرسالة
*ويستثنى من هذه الأوقات زمان ومكان وهما:
# عند الإستواء يوم الجمعة:
وفيه حديث رواه أبو داود إلا أنه مرسل وهو: ((وكره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة))
وقيل في العلة بعدم الكراهة:
أن النعاس يغلب في هذه الأوقات فيطرده بالتنفل.
#مكة المكرمة:
فلا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات سواء ركعا الطواف أو غيرهما على الصحيح.
وفيه حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يابني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار)) [والمراد بمكة جميع الحرم على الصحيح]
ماحكم الصلواة التي لها سبب في هذه الأوقات؟
لا تكره الصلواة التي لها سبب في هذه الأوقات.
والمراد بالسبب:هو السبب المتقدم أو المقارن للصلاة.
فمن ذوات الأسباب:
-صلاة الجنازة
- صلاة الكسوف .... إلخ
ويستثنى:
صلاة الإستخارة لأن سببها متأخر.
ما حكم تحية المسجد في هذه الأوقات؟
إذا إتفق دخوله في هذه الأوقات لغرض كالإعتكاف أو لدرس أو لإنتظار صلاة ونحو ذلك فلا يكره على المذهب الذي قطع به الجمهور لوجود السبب المقارن.
وإن دخل لا لحاجة بل ليصليها فوجهان: أقيسهما في الشرح والروضة الكراهة كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات.
[هذه فوائد إختصرتها من كتاب: كفاية الأخيار شرح متن غاية الإختصار لأبي بكر الحصني]
(وهذه مشاركة مبتدئ في فقه الشافعية ... فتنبه)
ـ[سعد الخمعلي]ــــــــ[06 - 04 - 05, 09:57 م]ـ
جزاك الله خيراً اخي الأحمدي. وماذا عن بقية المذاهب؟؟؟؟؟؟؟
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[06 - 04 - 05, 11:55 م]ـ
تنبيه:
كل ما يأتي ذكره بتعليق يسير استخرجته من الواضحة لعبد الملك بن حبيب (مخطوط القيروان)
ومن هنا لا أتدخل في (الأمور الشرعية) أو في غيرها من أمر , ما قد يعاني منه بعض أعضاء الملتقى.
¥