وهذا لسبب واحد ربما لم يفهمه البعض وهو: انني أسجل فحسب ما ورد في التراث نصا فلا أقول (ولم أقل في الماضي!) ان هذا خطأ شرعي , فلم أنتقده ولم أحكم عليه. فمن له رأي آخر في ذلك فعليه أن يأتي بدليل نصا , نعم نصا , حول طعن أو تشويه أو غير ذلك في الدين الاسلامي.
لكي نتمسك بالموضوع المطروح:
ذكر ابن حبيب في كتابه المذكور: وان خسقت الشمس بعد العصر فلا صلاة لها لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ذلك الوقت. وانما على الناس الدعاء والرغبة الى الله والتضرّع , يقومون قياما مستقبلي القبلة يدعون الله كذلك , ان شاؤوا جلوسا غير مستقبلي القبلة. كذلك قال مالك في التوسعة في ذلك.
انتهى.
ورد في هذا الباب من الكتاب بعد ذلك برواية ابن عبد الحكم عن الليث بن سعد قال:
خسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة سنة ثلاث عشرة ومائة وبها يومئذ رجال من أهل العلم ...........
قال: قمنا قياما مستقبلي الكعبة ندعو الله.
قال: قلت لأيوب بن موسى:
ما لهم لا يصلون لخسوفها , وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فقال: انّ النهي قد جاء عنه في الصلاة بعد العصر. وانّ النهي يقطع الأمر.
انتهى.
راجع هذه الرواية: التمهيد , 3 , 312 والاستذكار , 7 , الرقم 9815.
هذا من ناحية.
لقد استشرت المعهد للعلوم الفلكية في جامعتنا وسألتهم عن خسوف الشمس بمكة في التأريخ المذكور: أي: بعد العصر ونحن بمكة سنة ثلاث عشرة ومائة , حسب قول الليث بن سعد.
وكان انطلاقي في البحث أن الليث بن سعد كان مقيما بمكة في موسم الحج كما ورد ذلك في التمهيد: حججت سنة ثلاث عشرة ومائة ....
وفي اليوم قبل الأخير من ذي الحجة 113
الموافق 1 مارس 732 م خسفت الشمس في تلك المنطقة وابتدأ الخسوف في الساعة الرابعة و45دقيقة وانتهى قبل غروب الشمس.
أما وقت العصر في 1 مارس بمكة وهو الساعة الثالثة و55 دقيقة
أما وقت المغرب وهو الساعة السادسة و25 دقيقة (هكذا افادتني السفارة السعودية عندما شاورتهم في ذلك).
معناه: ان خسوف الشمس جاء في الوقت ما بين العصر والمغرب بالضبط.
وألاحظ في الختام أن الليث بن سعد لم يكن له علم بهذه القاعدة: ان النهي يقطع الأمر.
فأنظر ما جاء عن ابن شهاب الزهري في هذا: المصنف لعبد الرزاق , 3 , الرقم 4942:
..... كذلك كانوا يصنعون.
وبهذه المسألة تتعلق مسائل أخرى تخرج من الموضوع المطروح.
.........................................
من رأى طعنا في هذا العرض السريع فليأت به بغير التعميم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[07 - 04 - 05, 03:44 ص]ـ
شكرا دكتور موراني على هذا الفائدة الجميلة والعزيزة من الواضحة،
وتتبعت روايات الصحيحين فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل صلى في غير وقت كراهة، صلى في وقت الضحى
ولكنني تتبعت تلكم الرواية بذلكم اللفظ في التمهيد والاستذكار فلم أجد إلا الروايات المشهورة في صلاته صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وعائشة
فساعدونا على الوصول إليها، أم أنكم تشيرون للروايات التي فيهما حول الكسوف مطلقا؟؟
هذا إن لم يخنني بحثي
قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن يهودية جاءت تسألها، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال: رسول الله عائذا بالله من ذلك، ثم ركب رسول الله ذات غداة مركبا، فخسفت الشمس، فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه،
أما رواية عبد الرزاق وما نقلتموه من الواضحة فهو في الكسوف بعد صلاة العصر فلا تعارض والحمد لله
روى عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الآية تكون بعد العصر قال الدعاء وليس فيها صلاة بعد العصر: قلت عمن تحدث قال كذلك كانوا يصنعون"
قال مصطفى: فالظاهر أن ذلك ما كان عليه العمل - على فرض الصحة - فيما إذا كان الكسوف بعد العصر، هذا وليس هناك شيئ مرفوع إلا ما ورد من عموم النهي، وأما إن جاء في أوقات الجواز فاتباع السنة أولى.
عندي استفسار للدكتور موراني:
وجدت في أحكام القرآن للجصاص:
وقد روي عن جماعة من السلف هذا المعنى وذلك لأن ابن وهب روى عن الليث بن سعد قال: خسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة سنة ثلاث عشرة ومائة، وبها يومئذ رجال من أهل العلم كثير منهم ابن شهاب وأبو بكر بن حزم وقتادة وعمرو بن شعيب، قال: فقمنا قياما بعد العصر ندعو الله، فقلت لأيوب بن موسى القرشي: ما لهم لا يصلون وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: النهي قد جاء في الصلاة بعد العصر أن لا تصلي، فلذلك لا يصلون، وإن النهي يقطع الأمر.
فهل من خبر عن رواية ابن وهب عن الليث لهذا الخبر فيما بين يديك من مخطوطات أم ليس هناك إلا رواية ابن عبد الحكم؟؟؟
¥