[حكم التسمية على الوضوء]
ـ[العويشز]ــــــــ[08 - 04 - 05, 06:45 م]ـ
يسرني أن أكون أول المشاركين في هذا المنتدى، المشاركة في مسألة حكم التسمية على الوضوء.
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[08 - 04 - 05, 10:59 م]ـ
جزاك الله خير ولكن الحديث الذي في التسمية أليس بضعيف
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[09 - 04 - 05, 12:15 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وللشيخ الحويني (حفظه الله)
رسالة أظن عنوانها كشف المخبوء في ثبوت أحاديث التسمية عند الوضوء
وبارك الله فيكم
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[09 - 04 - 05, 12:30 ص]ـ
رجح الدبيان في احكام الطهارة ان التسمية عند الوضوء ((((مكروهة)))))
ـ[أبو حمزة السلفي]ــــــــ[09 - 04 - 05, 12:58 ص]ـ
ان التسمية عند الوضوء ((((مكروهة)))))
هل تقصد ترك التسمية؟
أم تعني التسمية
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[09 - 04 - 05, 01:07 ص]ـ
بل التسمية
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[09 - 04 - 05, 03:22 ص]ـ
وعلام استند الشيخ يرحمه الله في هذا القول
وهل ذكر حفظه الله سلفا له في ذلك
أرجو إفادتنا يا أبا دانية (أدناك الله من الجنة)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[09 - 04 - 05, 02:40 م]ـ
القول بالكراهة أحد أقوال الامام مالك في المسألة
وحسبك به من سلف ......
اما الاثار الواردة في التسمية عند الوضوء بطرقها الثمانية
فقد ذهب الى تضعيفها وقد سبقه الى ذلك ائمة كبار
منهم الامام أحمد والترمذي وغيرهم .....
ـ[العويشز]ــــــــ[09 - 04 - 05, 03:36 م]ـ
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: (اتفقوا على أن من سمى الله عز وجل عند الوضوء فقد أدى ما عليه).
والإمام مالك له قول آخر في المسألة وهو الإستحباب كما ذكره القرافي في الذخيرة (1/ 284)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[09 - 04 - 05, 05:56 م]ـ
جاء في حاشية العدوي (ج1 ص 182):
ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية
من الأمر المعروف عند السلف , بل رآه من
الأمر المنكر. وقد نقل عن مالك ثلاث روايات:
احداها: وبها قال ابن حبيب , الاستحباب
الثانية: الانكار , وقال: أهو يذبح.
الثالثة: التخيير. اهـ بتصرف يسير.
نقلت الكلام الموجود أعلاه بالنص كما هو
من كتاب الشيخ الدبيان في أحكام الطهارة ج 9 ص 143 حاشية رقم 3.
وللمعلومية فان الشيخ كان قد رجح في كتاب الحيض والنفاس أن التسمية
عند الوضوء سنة ثم رجع عن قوله هذا في كتاب الوضوء وساق كلاما أصوليا
جميلا أورد فيه الأسباب التي جعلته يرجع عن قوله بالسنية.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 05, 01:29 ص]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا ... و بارك الله تعالى في هذا القسم الجديد من الملتقى، و الذي كنا نأمله منذ مدة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
ـ[الشمري12]ــــــــ[10 - 04 - 05, 07:18 م]ـ
استمعت قبل فترة لشرح الشيخ المحدث سليمان الناصر العلوان لحديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) حديث سعيد بن زيد عند الترمذي وابن ماجه فقال: لا يصح في التسمية عند الوضوء حديث
والله اعلم
ـ[المغناوي]ــــــــ[10 - 04 - 05, 08:29 م]ـ
السلام عليكم
سال الشيخ بن الباز عن حكم نسي البسملة في الوضوء فقال
: قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان. والحجة في ذلك قوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء).
وسال الشيخ العثيمين كذالك
إذا شك الإنسان هل سمى عند الوضوء أم لم يسم فإنه يسمي حينئذٍ ولا يضره ذلك شيئاً وذلك لأن غاية ما فيه أن يقال إنه نسي التسمية في أوله والإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكر في أثنائه فإنه يسمي ويبني على ما مضى من وضوئه ومع ذلك فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا هل التسمية في الوضوء واجبة أم سنة. والأقرب أنها سنة وليست بواجبة لأن الحديث الوارد فيها قال عنه الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية فيما نعلم وحينئذٍ تكون التسمية سنة إن أتى بها الإنسان كان ذلك أكمل لوضوءه وإن لم يأت بها فوضوءه صحيح.
ولذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي، وليس عليك أن تعيد أولا؛ لأنك معذور بالنسيان. وفق الله الجميع
وقال الإمام الرافعي فيه احتمال عجيب فقد صرح أصحابنا بأنه يتدارك في العمد وممن صرح به المحاملي في المجموع والجرجاني في التحرير وغيرهما وقد أوضحته في شرح المهذب قال أصحابنا ويستحب التسمية في ابتداء كل أمر ذي بال من العبادات وغيرها حتى عند الجماع والله أعلم.
قال الشيخ وقال الشيخ عبد الرحمن السحيم
.والتسمية عند بداية الوضوء الصحيح أنها واجبة.
وللشيخ أبي إسحاق الحويني رسالة بعنوان: كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء
ورجّح فيها ثبوت أحاديث التسمية عند الوضوء.
وتسقط عند النسيان.
¥