تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسالة في الزكاة للمدارسة ما هي أقوال اهل العلم في زكاة العقارات التي تستحدم كمشاريع]

ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[09 - 04 - 05, 05:00 ص]ـ

الحمد لله و بعد

ما هي أقوال اهل العلم في زكاة العقارات التي تستحدم كمشاريع تجارية (مستشفيات، محلات بيع سيارت .. الخ) او تؤجر فقط؟

هل الزكاة على ما تدره من ربح فقط؟ وهل الزكاة على هذا الربح اذا مضى عليه حول عند صاحبه فحاله كحال المال المدخر؟

ام ان الزكاة تحسب على الارض و البناء باعتبارها جزءا من راس المال؟

من تكلم عن هذه المسالة من العلماء المتقدمين؟

ولعلي ابتدأ بهذا النقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول:

أما العروض: وهي السلع المعدة للبيع، فإنها تقوّم في آخر العام، ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل، لحديث سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه أبو داود.

ويدخل في ذلك: الأراضي المعدة للبيع، والعمارات، والسيارات، والمكائن الرافعة للماء، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع.

أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، أما ذاتها فليس فيها زكاة؛ لكونها لم تعد للبيع،

المصدر:

رسالتان في الزكاة و الصيام من موقع الشيخ على هذا الرابط

http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=zk00011.htm

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[09 - 04 - 05, 02:59 م]ـ

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني:

ومن أجر داره , فقبض كراها فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول وعن أحمد أنه يزكيه إذا استفاده والصحيح الأول لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) ولأنه مال مستفاد بعقد معاوضة , فأشبه ثمن المبيع وكلام أحمد في الرواية الأخرى محمول على من أجر داره سنة , وقبض أجرتها في آخرها فأوجب عليها زكاتها لأنه قد ملكها من أول الحول , فصارت كسائر الديون إذا قبضها بعد حول زكاها حين يقبضها فإنه قد صرح بذلك في بعض الروايات عنه , فيحمل مطلق كلامه على مقيده.

وقال:

العروض: جمع عرض وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال فمن ملك عرضا للتجارة , فحال عليه حول وهو نصاب قومه في آخر الحول , فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اعتبار الحول وقد دل عليه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه في كل حول وبهذا قال الثوري والشافعي , وإسحاق وأبو عبيد.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 04 - 05, 05:48 م]ـ

هذا موضوع كثر الحديث عليه في هذه الازمنة وكثيرممن عاصر ذهب الى وجوبها فيه كالقرضاوي في فقه الزكاة وغيره:

راجع هذا الرابط ففيه كلام عليها ومداخلات مفيدة من الأخوة المشايخ المقرئ وابن وهب حول بيان قول ابن عقيل فيها:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17017&page=1&highlight=%C7%E1%E3%DA%C7%E3%E1%C7%CA

ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[10 - 04 - 05, 05:42 ص]ـ

بارك الله فيكم شيخي الكريم

وشكرا على مروركم الطيب و قد استفدت كثيرا من موضوعكم الشيق و المفيد" بعض مسائل المعاملات التى كثر و قوعها في هذه الاعصار وحكمها وصورتها على سبيل الاختصار "

وقد أحببت أن انقل قولكم في المسالة لما فيه من الفائدة:

المسألة السابعة:

زكاة المستغلات:

وهي ما أعد للتأجير والكراء كالعمارات والشقق والسيارات وغيرها.

وهذه المسألة في سعتها وانتشارها وعظم دخلها من المسائل الحادثه وان كانت موجودة في الزمن السالف.

فأما متقدموا أهل العلم فأكثرهم على انها لاتجب فيها الزكاة وذهب بعض العلماء الى وجوبه اول القبض.

و هذا منقول عن شيخ الاسلام ابن تيمية.

وأما المعاصرون فاختلفوا على القولين فذهب القرضاوى وبعض اشياخه الى وجوب الزكاة (كما في مصنفه فقه الزكاة) فالزكاة عنده واجبة في اصول التأجير كالعمارات وغيرها وعللوا هذا بعلل عقليه.

وذهب جمهور المعاصرين وعليه المجامع الفقهيه المعروفه الى عدم وجوب الزكاة على الاصول.

وهو الاظهر انه لاتجب الزكاة الى الاصول المعدة للكراء لعدم وجود الدليل على الحكم والقياس غير معتبر في هذا الباب الا بالعلة الصريحه وليس ثم علة.

والمقاصد في ابواب الزكاة لاتتطابق مع القول بوجوب الزكاة على الاصول المعدة للكراء.÷انتهى كلام الشيخ زياد حفظه الله)

شيخي لي سؤال عن مذهب ابن تيمية في المسالة فقد نقلتم عنه القول بوجوب الزكاة اول القبض فهلا ذكرتم لنا مزيدا من ايضاح لمذهبه و اين نجده؟

وهل هذا القول هو بعينه الرواية التي عن احمد و التي فسرها ابن قدامة بقوله (وكلام أحمد في الرواية الأخرى محمول على من أجر داره سنة , وقبض أجرتها في آخرها فأوجب عليها زكاتها لأنه قد ملكها من أول الحول , فصارت كسائر الديون إذا قبضها بعد حول زكاها حين يقبضها فإنه قد صرح بذلك في بعض الروايات عنه , فيحمل مطلق كلامه على مقيده).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير