تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أحمد القصير]ــــــــ[13 - 04 - 05, 11:55 م]ـ

العنوان شراء الأسهم بالتقسيط

المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف المعاملات/البيوع/بيع الأسهم والسندات

التاريخ 25/ 6/1424هـ

السؤال

فضيلة الشيخ: شخص أراد شراء أسهم بالتقسيط عن طريق شخص آخر، بحيث يشتري الشخص الآخر الأسهم المطلوبة ثم يبيعها بالتقسيط على الشخص الأول، ما حكم هذه العملية؟ وما الحكم إذا أراد المشتري تفويض البائع في بيع هذه الأسهم؟ علماً بأن الأسهم لم تكتب فعلياً باسم المشتري النهائي.

الجواب

إذا كانت هذه الأسهم، أو هذه الشركات التي يراد شراء أسهم منها شركات مباح التعامل والمتاجرة بأسهمها، بحيث يكون أصل نشاطها مباحاً، وبحيث تكون منطبقة على الضوابط والقيود التي أوجدتها الهيئات الرقابية الشرعية على المتاجرة بأسهم الشركات إذا كان هذا الأمر متحققاً في ذلك، فنقول: لا بأس أن يشتري الإنسان أسهماً من شركات مباح المتاجرة بأسهمها، ثم بعد ذلك يبيعها بثمن مؤجل على أحد عباد الله، ثم بعد ذلك يقوم هذا المشتري ببيع الأسهم على غير من اشتراها منه، ولا يجوز أن يبيعها على من اشتراها منه؛ لأن هذا يسمى العينة، والعينة ضرب من ضروب الربا، فإذا باعها على طرف ثالث، وتحملت ذمته قيمة هذه الأسهم لمن باعها عليه مؤجلة فنقول هذا تصرف صحيح، ولا يعترض عليه بأي شيء من أمور الاعتراض.

الإجابة عن الشق الثاني من السؤال: لا بأس بذلك طالما أنه هو الذي تولى شراءها بنفسه، ثم بعد ذلك قال لمن اشتراها منه وهو بائعها عليه: أوكلك على أن تبيعها لي على من ترى، فنقول: لا بأس بذلك، وإنما المحذور أن يبيعها المشتري على البائع بمعنى تعود على البائع مرة ثانية، فهذا لا يجوز، وهذه هي العينة الممنوعة، وأما إذا وكله على أن يبيع هذه السلعة لأحد الناس، فنقول: لا بأس بذلك؛ لأن المشتري أولاً يملك هذه السلعة، وفي نفس الأمر يملك التصرف بها سواء استخدمها يعني: أبقاها للاستغلال، أو باعها بنفسه، أو باعها عن وكيل آخر، أو وكل البائع على بيعها على طرف ثالث نقول: لا بأس بذلك إن شاء الله -تعالى -.

المصدر

الإسلام اليوم ( http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=27583)

ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[14 - 04 - 05, 01:40 ص]ـ

الفاضل المتمسك بالحق

المشكلة في قولك

فهو مباح عنده

فهذا إقرار منك بإباحة التورق عند (فلان) و عدم إباحته عن (الآخر).

كيف تُقر حكمين في مسألة واحدة؟

هل ترى أن الحكم عند الله قد يتعدد بين التحريم و الإباحة؟

إما أن تقول أنه محرم فنقرك، أو تقول أنه مباح فنبين لك خطأك بالرجوع إلى الدليل.

أما إقرار حكمين متعارضين لمجرد صدورهما عن علماء، فغير مقبول، فيفترض أن تعرض حجج كل فريق على الكتاب و السنة حتى يستقر في نفسك القول الحق المبني على الحجة و الدليل.

ما قاله بعض العلماء في إباحة التورق، فيه جمود على (حرفية) النص كما يفعل كثير ممن عرفوا بأهل الظاهر. و هذا يفتح الباب للتحايل على كثير من الأحكام. لقد حرم الله على بني إسرائيل صيد السبت فصادوه الأحد و حجتهم في إباحة ذلك أقوى من حجة من أباح التورق.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 04 - 05, 02:03 ص]ـ

الله يهديك، أنا مغرّب وانت مشرّق.

ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 04 - 05, 02:12 ص]ـ

الأخ الفاضل /نصر الدين المصري وفقه الله

لعلك تراجع المواضيع التي كتبها أخونا الفاضل /زياد العضيلة، لتعرف بعدها من هو، ثم تناقشه!.

وذلك بالضغط على اسم الأخ زياد مرتين متتاليتين حيث تظهر لك قائمة الإختيارات الخاصة به، ثم تشير على قائمة المواضيع المكتوبة بواسطة الأخ زياد والمواضيع التي شارك فيها الأخ زياد.

للفائدة فقط، وبعدها أجزم أن نقاشك معه سيبقى ذكريات جميلة تبتسم كلما تذكرتَها.

حفظك الله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير