تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز التوقيت في الشراكة]

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[12 - 04 - 05, 12:17 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

الاخوة الكرام

رجل يمتلك شركة و أراد رجل أن يدخل معه شريكا، فقال له صاحب الشركة تدفع لي كذا وتكون حصتك كذا، وتنتهي شراكتك بعد عام، فهل هذا جائز؟

والله يحفظكم

والسلام

ـ[نايف حمد علي]ــــــــ[12 - 04 - 05, 09:15 م]ـ

أخي الفاضل:

لا إشكَالَ في أنْ يُجْعَلَ لفسْخِ الشركَة مُدّةً مُعيَّنَة، سَوَاءٌ عَملَ الإثنَانِ في مَالِهمَا وَهْوَ مَا يُسَمَّى بِـ (شركة العِنَان)، أو عمِلَ أحدُهُمَا عَلى أنْ يَكونَ لِلعَامِل نصيْبٌ زائدٌ على قدْرِ مَالِهِ وهو مَا يُسمّى بـ (شركة المُضَارَبَة).

وإنّمَا مَنَعَ الفُقَهاءُ اشتِرَاطَ عَدَم فسْخِ الشركَة مُدَّةً مُعيَّنَة، أو أنْ لا تُفسَخ أبَدَاً، فيَكونُ هذَا الشرْطُ حيْنَئذٍ _ لا الشركَة_ فَاسِدَاً مَعَ صحّة العَقْدِ.

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[13 - 04 - 05, 12:16 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

وأكون شاكرا لو تكرمتم بذكر اسماء بعض الفقهاء الذين تكرمتم بالنقل عنهم

ـ[نايف حمد علي]ــــــــ[13 - 04 - 05, 12:40 ص]ـ

قالَ الإمَامُ ابنُ قدَامَة في " المقنع" مَعَ الإنصَاف للمرْدَاوي (5/ 313): {والشروط في الشركة ضربَان: صحيحٌ، وفاسِد R . فالفاسِد: مثل ما يَعود بجهالة الربح، أو ضمَان المال .... ، أو لا يَفسخ الشركة مُدّة بعينها}.

قال الإمَامُ ابنُ النجّار الفتُوحِي _ رحمَهُ اللهُ_ في "معونة أولي النُّهَى" (3/ 560) ذَاكرَاً للشروطِ الفَاسِدَة: {أو يَشتِرطا مَا يُنَافي مقتضى العَقدِ نحو أنْ لا يَفسخ الشركَة مُدّة كذَا، أو يَشترطان لزوْمهما أبَداً}.

قالَ الإمَامُ الحَجّاوي _رحمَهُ اللهُ _ كمَا في "الإقناع مَعَ شرْحِهِ" (3/ 196): {أو شرَط عليْهِ أنْ لا يَفْسَخ الشركة مُدّة بعيْنِهَا}.

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[13 - 04 - 05, 01:10 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير