تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(2) انظر: فتوى رقم (19070) بتاريخ 18/ 1/1417هـ.

(3) (الحاوي 9/ 338)، (المغني 8/ 152).

ـ[عبدالقاهر]ــــــــ[14 - 04 - 05, 10:44 ص]ـ

أخي الفاضل: خالد بن محمد الحربي

نقل موفق، جزيت خيراً.

وليتك تحيل إلى الرابط

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[14 - 04 - 05, 04:22 م]ـ

العنوان بيع قرض الصندوق العقاري نقداً

المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

التصنيف المعاملات/البيوع/مسائل متفرقة في البيوع

التاريخ 1/ 8/1424هـ

السؤال

حصل شخص على قرض من الصندوق العقاري، ويريد أن يتنازل عنه لشخص آخر مقابل مبلغ خمسين ألف ريال، و أن يتنازل له هذا الشخص عن القرض الذي قدمه على الصندوق، وقد يتأخر خروج هذا القرض 10 سنوات. أرجو التكرم بالإجابة سريعاً.

الجواب

لا يخفى أن منح القرض لأي مواطن من المواطنين يعتبر اختصاصاً له من ولي الأمر، ومساعدة له في تأمين مسكن له كما تقتضيه المصلحة المقتضية لرعاية مصالح المواطنين، وإذا وجد اتفاق بين من كان مختصاً بهذا القرض مع آخر على أساس أن يتنازل له عن هذا الاختصاص في مقابل مبلغ من المال، أو على غير مقابل فذلك جائز، بشرط أن يكون البنك العقاري طرفاً في هذا التنازل بحيث يجيزه ويجري إجراءاته نحو تحويل هذه المنحة أو هذا الاختصاص من شخص ذلك الرجل المختص بهذه المنحة، أو بهذا القرض إلى الرجل الذي تم التنازل له، فإذا كانت هناك موافقة من البنك العقاري وإجراء نحو هذا التحويل فلا بأس بذلك، وهذا الشرط مبني على أن البنك العقاري طرف مع من منح هذا القرض فلا يجوز أن يتصرف الممنوح بهذا القرض تصرفاً فردياً؛ بل يجب أن يكون ذلك مبنياً على اتفاقه مع البنك في هذا التنازل، فمتى تم التنازل برضا البنك العقاري وتحويله هذا الاختصاص إلى المتنازل له فلا بأس بذلك، ولا يظهر لي مانع من أخذ عوض عن هذا التنازل لأنه اختصاص، والاختصاص ملك لمن اختص به، وله أن يعتاض عنه بما يجري الاتفاق فيما بينه وبين من اختص به.

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=25875

******************

العنوان التنازل عن الدور في صندوق التنمية العقاري

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف المعاملات/مسائل متفرقة في المعاملات

التاريخ 9/ 4/1424هـ

السؤال

أحدهم يريد أن يتنازل عن دوره في صندوق التنمية العقاري لعدم حاجته له, علماً أنه يريد مقابل ذلك مبلغاً مالياً، فما هي الطريقة لجعل العملية شرعية؟ هل أدفع له مالاً أو أعطيه سيارة أو أرضاً؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: التنازل عن دوره في صندوق التنمية العقاري مقابل مبلغ مالي لا بأس به، لأنه تنازل عن حق مالي، والحقوق المالية يجوز بيعها بعوض، لكن لابد من إذن البنك العقاري، فإذا أذن البنك العقاري واتفق الطرفان على أن يدفع له مالاً مقابل أن يقوم مقامه، فإن هذا جائز ولا بأس به.

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=22364

**************

السؤال: هل شراء اسم المقترض في البنك العقاري بمبلغ معين وأنا المشتري أقوم بالعمار ثم يتم المبايعة (هل يجوز) وإذا كان لا يجوز ما هو السبب؟

أجاب عن السؤال الشيخ / أ. د سليمان بن فهد العيسى (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام)

الجواب:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. إن ما ذكره السائل في سؤاله من شراء للاسم وعمارة وبيع كله غير جائز والسبب في ذلك أن أصل شراء اسم المقترض من البنك العقاري لا يجوز لأن البنك العقاري سيرهن الأرض التي باسم من اشتريت منه ولا يجوز التصرف في المرهون بالبيع ونحوه إلا بإذن الراهن، وما يفعله كثير من الناس من بيع المرهون إنما هو تصرف داخلي يتداوله الناس فيما بينهم بكتابات غير رسمية وإلا فالعقار باقٍ على الاسم الأول في الجهات الرسمية كالبنك العقاري وكتابة العدل هذا وإذا لم يجز شراء أصل الاسم لم يجز ما بُني عليه مما ذكره السائل، والله أعلم.

ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[15 - 04 - 05, 12:38 ص]ـ

أخي عبدالقاهر وفقك الله ... لقد نسيت ذلك تفضل الرابط:

http://www.almoslim.com/print.cfm?artid=374

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير