[هل يشترط لتكبيرة الإحرام أن تكون بصوت؟؟]
ـ[العنبري]ــــــــ[12 - 04 - 05, 12:11 م]ـ
السلام عليكم
هل تصح الصلاة إن أحرم المسلم ((تكبيرة الإحرام)) لكن دون أن يخرُجْ منه صوت، أي بحركة اللسان والشفتين فقط ((كهيئة الأخرص))؟
جزاكم الله خيراً
ـ[حارث همام]ــــــــ[13 - 04 - 05, 12:24 ص]ـ
الأخ الكريم ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المشهور عند الفقهاء أنه يجب النطق بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع نفسه، وهذا الذي ترك هذا الواجب إن كان جاهلاً أو ساهياً فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وإن كان عامداً ذاكراً فعليه الإعادة في الوقت، كمن ترك المصافة وصلى خلف الصف فذا، والله أعلم.
ملاحظة: الصواب كهيئة الأخرس لا الأخرص فلينتبه.
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 05, 02:21 ص]ـ
وهذا الذي ترك هذا الواجب إن كان جاهلاً أو ساهياً فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وإن كان عامداً ذاكراً فعليه الإعادة في الوقت، كمن ترك المصافة وصلى خلف الصف فذا، والله أعلم.
أخي بارك الله فيك .. لم أعلم أن من ترك المصافة عامدا عليه إعادة ..
أرجو أن تتحفني بالدليل فتوفي علي البحث.
أرجو المعذرة على دخولي في موضوع اعتراضي ..
ـ[حارث همام]ــــــــ[13 - 04 - 05, 11:46 ص]ـ
الأخ الكريم أبو تراب ..
المسألة خلافية بين أهل العلم ومن قال بالإعادة كأحمد وإسحق وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع وغيرهم.
وحجتهم حديث أحمد والترمذي وغيرهما أن رجلاً صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، وكذا أحاديث في معناه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكبرى: "وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها، وإنما وردت السنة بالإعادة في الوقت لمن ترك واجباً من واجبات الصلاة، كأمره للمسيء .... وكأمره لمن صلى خلف الصف منفرداً بالإعادة لما ترك المصافة الواجبة".
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 05, 12:50 م]ـ
الأخ الكريم الشيخ حارث ..
أفادكم الله وجزاكم خير الجزاء.
تتمة للفائدة أرجو منك يا أخي - حفظك الله - أن ترشدني أين ذكر شيخ الاسلام ذلك تحديدا حتى يسهل الرجوع اليه فيكون حجتي على من خالفني إن عرضت المسألة.
أما بالنسبة للحديث فأبحث عنه اليوم ان شاء الله ..
والله الموفق ..
ـ[حارث همام]ــــــــ[13 - 04 - 05, 06:03 م]ـ
نعم وقرة عين أخي الحبيب كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 2/ 304 (ط دار الكتب العلمية) و2/ 282 (ط دار المعرفة، وهو أيضاً موجود بالمجموع 23/ 335.
ـ[العنبري]ــــــــ[13 - 04 - 05, 06:36 م]ـ
الأخ العزيز حارث همام
قلت ((المشهور عند الفقهاء أنه يجب النطق بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع نفسه))
هلا أتحفتني بالدليل على هذا القول، جزاك الله خيراً
ـ[حارث همام]ــــــــ[13 - 04 - 05, 08:28 م]ـ
حديث أبي هريرة كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم .. الحديث وهو متفق عليه، وفي حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر .. ونحو ذلك. وقد تكرر استدلال الفقهاء بحديث المسيء على الواجبات وعلى الاستدلال بأن ما لم يذكر فيه ليس بواجب على نزاع في مسائل من هذه.
والتكبير هو قول الله أكبر، ولا يعرف قول إلاّ بنطق إلاّ على مذهب أصحاب الأخطل، وهو خلاف الأصل عند من يقول به.
ـ[الأحمدي]ــــــــ[13 - 04 - 05, 11:03 م]ـ
الأخ العزيز حارث همام
قلت ((المشهور عند الفقهاء أنه يجب النطق بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع نفسه))
هلا أتحفتني بالدليل على هذا القول، جزاك الله خيراً
- الدليل من اللغة:
قال إبن فارس معرفا الكلام: (يدل على نطق مفهم , تقول كلمته وأكلمه تكليما وهو كليمي إذا كلمك أو كلمته)
وقال إبن منظور في تعريف النطق: (وصوت كل شيء منطقه ونطقه)
وقال: (لفظ بالشيء يلفظ لفظا: تكلم وفي التنزيل ((مايلفظ من شيء إلا لديه رقيب عتيد)) ولفظت به أي تكلمت به)
ومن هذا نعلم أن القول بوجوب النطق بالتكبير أي أن هذا النطق لابد أن يكون بصوت وقد مر أن هذا الصوت يسمعه نفسه.
لأن هذا هو معنى النطق في اللغة
ـ[ابو سهيل الجزري]ــــــــ[14 - 04 - 05, 02:36 ص]ـ
قال الله تعالى: " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها "
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[14 - 04 - 05, 06:54 ص]ـ
إعلام الموقعين ج: 3 ص: 370
المثال الثاني والاربعون إذا استحلف على شيء فاحب ان يحلف ولا يحنث فالحيلة ان يحرك لسانه بقول إن شاء الله وهل يشترط ان يسمعها نفسه فقيل لا بد ان يسمع نفسه وقال شيخنا هذا لا دليل عليه بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلما وان لم يسمع نفسه وهكذا حكم الاقوال الواجبة والقراءة الواجبة قلت وكان بعض السلف يطبق شفتيه ويحرك لسانه بلا إله إلا الله ذاكرا وإن لم يسمع نفسه فإنه لاحظ للشفتين في حروف هذه الكلمة بل كلها حلقية لسانية فيمكن الذاكر ان يحرك لسانه بها ولا يسمع نفسه ولا أحدا من الناس ولا تراه العين يتكلم وهكذا التكلم بقول إن شاء الله يمكن مع إطباق الفم فلا يسمعه احد ولا يراه)
¥