ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[14 - 04 - 05, 07:08 ص]ـ
الإنصاف للمرداوي ج2/ص44
قوله وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه
يعني أنه يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة السر وفي التكبير وما في معناه بقدر ما يسمع نفسه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم واختار الشيخ تقي الدين الاكتفاء بالإتيان بالحروف وإن لم يسمعها وذكره وجها في المذهب
قلت والنفس تميل إليه
المجموع ج3/ص349
شرط القراءة وغيرها أن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا شاغل للسمع ولا يشترط في هذه الحالة حقيقة الإسماع وهكذا الجميع في التشهد والسلام وتكبيرة الإحرام وتسبيح الركوع وغيره وسائر الأذكار التي في الصلاة فرضها ونفلها كله على هذا التفصيل بلا خلاف
حاشية ابن عابدين ج1/ص534
قوله وأدنى الجهر إسماع غيره إلخ اعلم أنهم اختلفوا في حد وجود القراءة على ثلاثة أقوال فشرط الهندواني والفضلي لوجودها خروج صوت يصل إلى أذنه وبه قال الشافعي
وشرط بشر المريسي وأحمد خروج الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه لكن بشرط كونه مسموعا في الجملة حتى لو أدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع
ولم يشترط الكرخي وأبو بكر البلخي السماع واكتفيا بتصحيح الحروف
واختار شيخ الإسلام وقاضيخان وصاحب المحيط والحلواني قول الهندواني كذا في معراج الدراية ونقل في المجتبى عن الهندواني أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه وهذا لا يخالف ما مر عن الهندواني لأن ما كان مسموعا له يكون مسموعا لمن في قربه كما في الحلية والبحر
ثم إنه اختار في الفتح أن قول الهندواني وبشر متحدان بناء على أن الظاهر سماعه بعد وجود الصوت إذا لم يكن مانع
وذكر في البحر تبعا للحلية أنه خلاف الظاهر بل الأقوال ثلاثة
وأيد العلامة خير الدين الرملي في فتاواه كلام الفتح بما لا مزيد عليه فارجع إليه
وذكر أن كلا من قولي الهندواني والكرخي مصححان وأن ما قاله الهندواني أصح وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه
وبما قررناه ظهر لك أن ما ذكر هنا في تعريف الجهر والمخافتة ومثله في سهو المنية وغيره مبني على قول الهندواني لأن أدنى الحد الذي توجد فيه القراءة عند خروج الصوت يصل إلى أذنه أي ولو حكما كما لو كان هناك مانع من صمم أو جلبة أصوات أو نحو ذلك وهذا معنى قوله أدنى المخافتة إسماع نفسه وقوله ومن بقربه تصريح باللازم عادة كما مر
وفي القهستاني وغيره أو من بقربه بأو وهو أوضح ويبتني على ذلك أن أدنى الجهر إسماع غيره أي ممن لم يكن بقربه بقرينة المقابلة ولذا قال في الخاصة والخانية عن الجامع الصغير إن الإمام إذا قرأ في صلاة المخافتة بحيث سمع رجل أو رجلان لا يكون جهرا والجهر أن يسمع الكل ا ه أي كل الصف الأول لا كل المصلين بدليل ما في القهستاني عن المسعودية أن جهر الإمام إسماع الصف الأول ا ه
وبه علم أنه لا إشكال في كلام الخلاصة وأنه لا ينافي كلام الهندواني بل هو مفرع عليه بدليل أنه في المعراج
ـ[ابوعمرالتهامي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 09:01 م]ـ
إذا أسر بتكبيرة الإحرام في الصلاة الجهرية
إذا كبرت تكبيرة الإحرام سراً في الصلاة الجهرية هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله
يسن الجهر بالتكبير وبالقراءة في الصلاة الجهرية، ولا يجب، فمن أسر بهما فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة.
لكن يلزم تحريك اللسان وإخراج الحروف، ولا يكفي النطق بدون ذلك، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية.
واشترط بعض الفقهاء أن يسمع صوت نفسه، والراجح أنه يكفي تحريك اللسان وإخراج الحروف.
وتفصيل القول في ذلك كما يلي:
1 - ذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والحنفية في أصح القولين إلى أنه يجب أن يتلفظ المصلي بالتكبير بحيث يسمع صوت نفسه، ولا يجزئه أن يحرك لسانه من غير صوت، وهكذا في كل ذكر قولي، لا يعتد به إذا كان بدون صوت.
2 - وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ أن يحرك لسانه ويخرج الحروف دون صوت، وهو مذهب المالكية، والحنفية في قولهم الآخر، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
¥