تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[21 - 04 - 05, 06:53 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم لك الحمد على ما رزقتنا ولك المنة على ما فهمتنا, وصلى الله على نبينا محمد المصطفى ما قال كريم لضيفه مرحبا وما لاح قمريٌ في الأباطح والربى, وبعد

لم ولن ننكر أن رفع اليدين بالدعاء جائز بل هو السنة والله الواحد الأحد.

ولكن أخي الكريم فيما ذكرت أعلاه رد على مشاركتك الأخيرة فتأمل فيه تجده,

قلت بورك فيك وفيك علمك: ((أنّ الحديث يبقى محتملاً، لا ينهض بأصحابه للإحتجاج به و لا يسعفهم لكراهة رفع اليدين بالدعاء بله تحريمه)).

قال أبو الزهراء: وهل أدلتك هي المحكمة, تأمل في نص الحديث ومجمله ومبينه, تعرف من منا صاحب الدليل المحتمل.

ذكرت رضي الله عنك وعنا, حديث أنس رضي الله عنه: سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دعا؟ قال: نعم ذاك يوم الجمعة، قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ... الحديث.

فيقول عبد الله أبو الزهراء: هذا في الإستسقاء ورفع اليدين هنا سنة, ولم ننكره. فلا داعي لمزيد كلام.

ذكرت حديث ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى أرى بياض إبطيه))

وهذا للدعاء, ولكن ليس في خطبة الجمعة كما قد سبق بيانه, في كلامي.

ذكرت ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه)).

وهذا مقيد وقد سبق بيانه.

فيا أخي الكريم الحق أحق أن يتبع.

وأخيراً أقول كما قلتُ سابقاً:

((يجب التفريق بين مطلق رفع اليدين في الدعاء, وبين مطلق الإشارة باليدين في الخطبة, وبين رفع اليدين للدعاء في خطبة الجمعة.

فالرفع الأول سنة, والثاني كذلك, والثالث بدعة.)).

وهذا ولم أجد في تعقيبك زيادة على ما ذُكِرَ في الفتوى إلا بعض أحاديث زيادة لا تخدم حجة الفتوى المذكورة.

هذا والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 04 - 05, 08:50 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي أبا الزهراء، بارك الله فيك،

كون النبي صلى الله عليه و سلم رفع يديه في الإستسقاء لا ينفي مشروعية ذلك في غير الإستسقاء. كيف و قد سئل أنس رضي الله عنه:" هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه إذا دعا؟ " مطلقًا ...

و تأمل جواب أنس رضي الله عنه فإنك تجد فيه عدم اعتبار التفريق بين حال و حال.

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[21 - 04 - 05, 11:21 م]ـ

نفس الكلام!!.

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[22 - 04 - 05, 11:08 ص]ـ

قال أبو الزهراء: تكلف شديد لا يفعله طالب علم, فقد جاء في روايات أخر مثل رواية هشيم عند الترمذي والفريابى عن الثورى عند الدارمي وغيرهم بأن بشر بن مروان كان رافعاً يديه, فماذا دفع المفتي أن يقول بأن المذموم هو رفع الإصبعين فقط؟!

الجواب: أنّ (رفع اليدين) مجمل، و (الإشارة بالإصبعين) مبيّن، فيحمل هذا على ذاك، كما تقتضي قواعد أصول الفقه.

و اعلم أن رفع اليدين له ثلاث حالات: رفع مع البسط،

و رفع مع القبض،

و رفع مع الإشارة.

قال أبو زهرة: وأنا أقول له: هل رفع ثلاثة أصابع جائز؟ فإذا أجاب بنعم عُلِمَت منزلته في العلم,

الجواب: رفع ثلاث أصابع جائز لمن كان ثلاثِة أيد!!! وإلاّ فالسؤال لا محل له من الفقه!

قال أبو زهرة: نقل صاحب الفتوى قول المباركفوري في ((تحفة الأحوذي)): ((هذا الرفع هكذا، وإن كان في دعاء الإستسقاء، لكنه ليس مختصا به، ولذلك استدل البخاري في كتاب "الدعوات" بهذا الحديث على جواز رفع اليدين في مطلق الدعاء)).

عجيب هذا النقل فنحن نقول به!!

و الجواب: و الله لا أدري ممّا أعجب؟ من قولك هذا أم من قولك بعده:

رفع اليدين ثابت عنه عليه السلام في الدعاء ولكنه منتف في الدعاء حال خطبة الجمعة فتأملوا يا أخوة عدم دقة النظر إلى ماذا أدت بهذا الرجل.

أو من قولك فيما نقلته من كلام الحافظ:

وقال: ((قوله: ((إلا في الاستسقاء)) ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء, وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة.)).

قال أبو الزهراء: الله المستعان, قال بأن الدعاء الثاني ما كان للإستسقاء مع أن فيه ((اللهم حوالينا ولا علينا)) , وهل هذا إلا طلب للمطر, فلعل المفتي لا يعرف معنى الإستسقاء قال الحافظ في ((الفتح)): ((الاستسقاء لغةً: طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير, وشرعاً: طلبه من اللَّه تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص)). فهل في الدعاء الثاني استسقاء أم لا؟

الجواب: أنّ هذا الإعتراض جعلني أراجع عنوان المنتدى مرتين لأتأكّد هل أنا في منتدى (الدراسات الفقهية)

ذلك أنّ الفقهاء كلهم يسمون هذا الدعاء (دعاء الإستصحاء).

أخونا أبو الزهراء يقول أنّ الدعاء الثاني كان لطلب سقي الماء، و الناس في الحديث يقولون:

" ادعُ الله أن يحبسها عنّا " و في رواية:" أن يمسك عنا الماء " و في أخرى:" أن يرفعها عنا "

قال أبو الزهراء: وقد بوّب البخاري رضي الله عنه في ((صحيحه)) باب ((الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)) وذكر فيه الحديث عَنْ أَنَسٍ …

وبوب أيضاً ((الدُّعَاءِ إِذَا تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ)) قال حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ … إلخ.

الجواب: لا أدري ما وجه إيراد هذا الكلام؟؟؟ و البابان إنما عُقدا لدعاء الإستصحاء؛ الأول لبيان استحباب الدعاء باللفظ النبوي، و الثاني لبيان مشروعية ذلك.

قال أبو الزهراء: وهذا ولم أجد في تعقيبك زيادة على ما ذُكِرَ في الفتوى إلا بعض أحاديث زيادة لا تخدم حجة الفتوى المذكورة

الجواب: أين جوابك عن رفع يديه – صلى الله عليه و سلم – و هو يخطب في حديث الساعي، و حديث الكسوف، و حديث خطبة الوداع؟؟؟

قال أبو الزهراء: نفس الكلام!!.

الجواب: هل انقطعت حجتك؟؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير