تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الرايه]ــــــــ[11 - 12 - 05, 10:27 م]ـ

هذا كتاب حول الموضوع.

http://www.thamarat.com/images/BooksBig/105k.jpg

أحكام البحر في الفقه الإسلامي

تأليف: د/ عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن فايع

الناشر: دار الأندلس الخضراء: جدة - السعودية

نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح

عدد الأجزاء: 1

الرقم في السلسلة: 22

عدد الصفحات: 779

مقاس الكتاب: 17 × 24 سم

السعر: 32.0 ريال سعودي ($8.53)

التصنيف: / فقه

تاريخ الحصول على الدرجة: 06/ 03/1999

الجهة المانحة للدرجة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

نبذة عن الكتاب:

تتناول الدراسة تتبع الأحكام الفقهية المتعلقة بالبحر ودراستها دراسة مقارنة، وقد شمل البحث على مقدمة وتمهيد ثم ثلاثة أبواب ثم خاتمة، وقداشتمل التمهيد على تعريف البحر في اللغة والاصطلاح وبيان ما يقاربه من الألفاظ وذكر منافع البحر التي امتن الله بها علينا. وفي الباب الأول:بحث أحكام البحر في العبادات وتحته ستة فصول شملت (الطهارة - الصلاة - الجنائز - الزكاة - الحج - الجهاد). والباب الثاني: في المعاملات وتحته خمسة فصول شملت (البيع - الضمان - الإجارة - وإحياء الموات - والرياضات البحرية - والغصب - والشفقة - واللقطة - والتبرع). والباب الثالث: في الجنايات والحدود والأيمان والأطعمة والصيد ومسائل أخرى وتحته أربعة فصول. وذيل البحث بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وفهارس عامة.

قراءة علمية:

أحكام البحر في الفقه الإسلامي

قسم الباحث بحثه إلى مقدمة، وتمهيد وثلاثة أبواب:

المقدمة: بين فيها أهمية البحث في هذا الموضوع الذي تتعلق به أحكام شرعية كثيرة خاصة أنها لم تفرد بمصنف خاص.

التمهيد: عرف فيه معنى البحر لغة واصطلاحاً ومنافع البحر.

الباب الأول: أحكام الطهاره في العبادات وقسمه إلى ستة فصول:

الفصل الأول: أحكام البحر في الطهارة ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: طهورية ماء البحر: ذكر خلاف العلماء في جواز التطهر بماء البحر ورجح الجواز.

المبحث الثاني: حالات تغير ماء البحر: قسمه إلى مطلبين:

المطلب الأول: تغير ماء البحر: ذكر حالتين للتغير:

الحالة الأولى: أن يتغير بنجس فحكمه نجس بإجماع.

الحالة الثانية: أن يتغير بطاهر وله ثلاث صور:

الأولى: أن يتغير بمخالط يغلب عليه حتى يفقد اسمه فلا تصح الطهارة به في قول جمهور الفقهاء.

الثانية: أن يتغير بطاهر لا يسلبه اسم الماء فهو على ضربين.

أ / أن يشق صون الماء عنه فلا خلاف في طهورية الماء المتغير به.

ب/ أن لا يسلب إحدى صفات الماء ولا يمكن التحرز عنه، وذكر الخلاف في صحة الطهارة به ورجح الصحة.

المطلب الثاني: تأثر البحر بمياه الصرف الصحي. بين أن البحر لا يتغير لسعته وكثرة ماءه لكن لو تغير بعض أجزاءه بهذه النجاسة فالمتغير نجس. (ص 79 - 80).

المبحث الثالث: حكم دم السمك، ذكر الخلاف حول طهارته ورجح الطهارة (81 - 87).

المبحث الرابع: الآنية المصنوعة من مادة بحرية، وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم إتخاذ الآنية المصنوعة من مادة بحرية نفيسة. ذكر خلاف العلماء ورجح الجواز (90 - 95).

المطلب الثاني: الآنية المتخذة من عظم الحيوان البحري، إن كان الإناء متخذ من عظم السمك فهو جائز أما إن كان من غير المأكول ففيه خلاف ذكره ورجح عدم الجواز (96 - 102).

المطلب الثالث: الآنية المتخذة من جلد الحيوان البحري، يمكن تقسيم ماله جلد إلى قسمين.

الأول: جلد ما يؤكل لحمه فهو طاهر.

الثاني: جلد مالا يؤكل لحمه فيلحق بجلد مالا يؤكل لحمه من الحيوان البري.

وتحت هذه القسم صورتين:

الأولى: تطهير جلد مالا يؤكل لحمه بالذكاة.ذكر خلاف العلماء ورجح استثناء مالا يؤكل لحمه.

الثانية: تطهير جلد مالا يؤكل لحمه بالدباغة، ذكر خلاف العلماء فيه ورجح عدم الطهارة (103 – 114).

القصل الثني: الصلاة، وتحته ثلاث ماحث:

المبحث الأول: الصلاة في السفينة واستقبال القبلة فيها والقيام، وتحته أربعة مطالب.

المطلب الأول: حكم الصلاة في السفينة جائزة من حيث الجملة وذكر الخلاف في جواز صلاة الفرض في السفينة إذا قدر على الخروج منها، ورجح الجواز (118 - 120).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير