المطلب الثالث: صيد البحر في الحرم (230 - 233).
ذكر خلاف العلماء فيه ورجح الإباحة وقد مثل له بالعين أو البئر.
المبحث الرابع: حكم صيد المحرم للحيوان الذي يعيش في البر أو البحر، وتحته ثلاث مطالب:
المطلب الأول: صيد الحيوان الذي يعيش في البر والبحر (236 - 238).
ذكر خلاف الفقهاء ورجح أن يعطى حكم المكان الذي يبيض ويتوالد فيه.
المطلب الثاني: حكم صيد المحرم لطير الماء (239).
يحرم في قول عامة أهل العلم إلا عطاء.
المطلب الثالث: صيد الجراد (240 - 244)، ذكر خلاف العلماء ورجح أنه من صيد البر فيحرم صيده ويجب به الجزاء.
الفصل السادس: في الجهاد، وتحته مبحثان:
المبحث الأول: مشروعية غزو البحر وفضله وفضل الشهيد فيه، تحدث فيه عن مشروعية غزو البحر وما ورد في فضله (247 - 252).
المبحث الثاني: حكم إلقاء النفس في البحر (253 –258).
تكلم عن حرمة تعريض النفس للهلاك ومنه الغرق، ولكن هناك حالات تكلم عليها الفقهاء:
الحالة الأولى: إذا أغتلم البحر ولا نجاة إلا بإلقاء البعض يحرم لاستوائهم في العصمة.
الحالة الثانية: إذا ألقى الكفار في السفينة ناراًَ واشتعلت فهل يبقون مع اشتعال النار أم يلقون أنفسهم في البحر؟ اختلف الفقهاء وقد رجح التخيير.
الباب لاثاني: في المعاملات،وتحته خمسة فصول:
الفصل الأول: في البيع، وتحته ثمانية مباحث:
المبحث الأول: أثر سير السفينة في تبدل مجالس العقد، ذكر الخلاف ولم يرجح (263 - 265).
المبحث الثاني: إنتهاء خيار المجلس في السفينة، وتحته مطلبان:
المطلب الأول: مشروعية خيار المجلس، ذكر خلاف العلماء ورجح بثبوته شرعاً (268 - 276).
المطلب الثاني: إنتهاء خيار المجلس بالتفرق في السفينة (277 - 278) ينتهي بما عده الناس في عرفهم وعاداتهم تفرقاً أو بالتخاير.
المبحث الثالث: جريان الربا في المستخرجات البحرية، وتحته مطلبان:
المطلب الأول: جريان الربا في لحم الحيوان البحري، ذكر أنه يجري فيه الربا وذكر مسألتين:
المسألة الأول: هل لحم الحيوان البحري جنس مستقل أم هو من جنس اللحوم؟ ذكر الخلاف ورجح أنه جنس مستقل.
المسألة الثانية: هل يعد لحم الحيوان البحري ذاته جنساً واحداً أم أجناساً مختلفة؟
ذكر خلاف العلماء ورجح أن حيوان البحر أجناس (280 - 287).
المطلب الثاني: جريان الربا في غير السمك من المستخرجات البحرية كاللؤلؤ ونحوه.
لا يجري الربا في المستخرجات البحرية كاللؤلؤ ونحوه مما يوزن (288 - 290).
المبحث الرابع: حكم بيع السمك في الماء، لا يجوز اتفاقاً (291 - 293).
المبحث الخامس: الجزاف في شراء الحيتان صغيرها وكبيرها، وتحت مطلبان:
المطلب الأول: حكم بيع الجزام عموماً:
المطلب الثاني: الجزاف في شراء الحيتان صغيرها وكبيرها، ذكر خلاف العلماء ورجح جوازه (300 - 302).
المبحث السادس: ضربة الغائص، والمقصود بها: أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا، ذكر عدم جوازه وبطلان البيع (303 - 304).
المبحث السابع: بيع الدر في الصدف، ذكر خلاف العلماء وجح عدم الجواز (305 - 306).
المبحث الثامن: السلم في المستخرجات البحرية، وتحته ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: السلم في السمك (311 - 313)، ذكر خلاف العلماء في حكم السلم في السمك ورجح جوازه عموماً صغاره وكباره، لكن لابد من بيان أوصافه كاملة.
المبحث الثاني: السلم في اللؤلؤ (314 - 316)، ذكر خلاف العلماء في حكم السلم في اللؤلؤ ورجح القول بالتفريق بين كبار اللؤلؤ وصغاره فيجوزفي الصغار فقط التي توزن دون الكبار.
المطلب الثالث: السلم في العنبر، اتفق العلماء على جوازه في الجملة (317).
المبحث التاسع: التأمين البحري، وتحته أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف التأمين عموماً: هو عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين، وهو المؤمّن له على تعهد لصالحه أو لصالح غيره بأن يدفع له آخر هو المؤمّن عوضاً مالياً في حالة تحقق خطر معين، وذلك في نظير مقابل مالي هو القسط، وتنبني هذه العملية على تحمل المؤمّن تبعة مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة بينهما وفقاً لقانون الإحصاء (320 - 321).
¥