تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[02 - 05 - 05, 05:02 م]ـ

سؤال له علاقة قد يفيد:

متي يجوز للرجل أن يخرج من صلاة الجماعة؟

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[03 - 05 - 05, 04:48 ص]ـ

الفاضل أبا تراب .. وفقه الله.

إذا سلمت ورضيت ووافقت على الفتوى المنقولة بتبديع تكرار وكثرة

الجماعات في المسجد الواحد، ففعل هذا التكرار سهوا داخل في

أصل الشريعة العام في العفو عن السهو، كما قال تعالى: (ربنا

لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) أي إن لم نتعمد، وفي صحيح مسلم

مرفوعا قدسيا (فعلت).

وقد صح إجماع أهل العلم على الأثر المرفوع: عفي عن أمتي الخطأ

والنسيان وما استكرهوا عليه.

وبناء على ما استدل به شيخنا أبا خالد من عدم وجوب نقض الجماعة

الثانية (وأنا أرى استحباب النقض) في حالة التعمد فإن في

حالة السهو يكون عدم الوجوب أوضح وأحرى، وأما استحباب النقض

سواء في حالتي التعمد أو السهو فللنصوص العامة الناهية عن التفرق،

ولأن أحكام صلاة الفرض تختلف عن أحكان النفل، ولأن عمر بن الخطاب

جمع الناس على إمام واحد ووافقه الصحابة على فعله لأنه رد إلى ما

عليه الحال أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان تفرق جماعاتهم

في التراويح باقيا على أصل الجواز، وجمعهم في التراويح على

إمام واحد في مسجد واحد على أصل السنة .. والله الموفق

ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[11 - 05 - 05, 04:40 م]ـ

أستاذي الفاضل .. رضا أحمد صمدي .....

أرجو أن تكون رحب الصدر مع طالب مبتدئ ..

صرحت في كلامك بأنك ترى استحباب النقض.

أرجو أن تتحفنا بدليل على ذلك - مأجورا -.

إن كان دليلك فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فلا أجد فيه دليلا على النقض أو التفريق فعمر لم يفرق جماعتين أو ينقض جماعة، وإنما جمع الناس على جماعة واحدة. وبين هذا وذاك فرق كبير.

أرجو المشاركة ...

ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 05 - 08, 12:35 م]ـ

فائدة على الموضوع:

سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في دروسه في الجامع الكبير عن اجتماع جماعتين في مسجد واحد من غير قصد؟.

فقال رحمه الله: لا بأس به.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير