تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كلب ولغ في ماء نحو قلتين او اكثر لكن الماء لم يتغير بولوغ الكلب فيه--ما هو الحنابلة]

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[16 - 04 - 05, 02:22 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم

كلب ولغ في اناء فيه ماء نحو قلتين او اكثر لكن الماء لم يتغير بولوغ الكلب فيه >

السؤال

ما هو قول الحنابلة -رحمهم الله في ذلك - ودليلهم ?

سبب السؤال ان هذه المسألة استعصى علي ضبطها والله المستعان

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[16 - 04 - 05, 03:15 ص]ـ

الاخ (طلال) حفظه الله لو وقع الكلب نفسه فيه ومات ولم يغير احد اوصافه وكان الماء اكثر من قلتين لحكم الحنابلة بطهارته

ودليلهم معروف حديث القلتين وبئر بضاعة

ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[16 - 04 - 05, 04:22 ص]ـ

نعم أظن أنّه كما قال الأخ ..

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[17 - 04 - 05, 04:48 ص]ـ

بارك الله فيك ابا سلمان

لكن ما حجة الحنابلة - رحمهم الله - في تفريقهم بين الماء والمائعات الاخرى

فمثلا لو سقط فار في عسل لنجس العسل عندهم

وفقكم الله

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[17 - 04 - 05, 10:07 ص]ـ

الاخ (طلال) حفظه الله للحنابلة دليلين

الاول حديث (اذا وقعت الفارة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه)

ثانيا ان سائر المائعات لاتدفع النجاسة عن غيرها فلا تدفعها عن نفسها بخلاف الماء الطهور ولذلك الحقوا الماء المستعمل بسائر المائعات ولم يلحقوه بالماء في تنجسه

وشيخ الاسلام ابن تيمية يخالفهم في ذلك كله ولا يفرق بين الماء وسائر المائعات بل لايفرق بين الطاهر والطهور

والله اعلم

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 04 - 05, 06:11 م]ـ

قال ابن تيمية رحمه الله:

روى أبو داود وغيره: عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: {إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم، وإن كان مائعا فلا تقربوه}.

وهذا الحديث إنما يدل لو دل على نجاسة السمن الذي وقع فيه الفأرة، فكيف والحديث ضعيف، بل باطل غلط فيه معمر على الزهري غلطا معروفا عند النقاد الجهابذة، كما ذكره الترمذي عن البخاري.

ومن اعتقد من الفقهاء أنه على شرط الصحيح فلم يعلم للعلة الباطنة فيه، التي توجب العلم ببطلانه، فإن علم العلل من خواص علم أئمة الحديث، ولهذا بين البخاري في صحيحه ما يوجب فساد هذه الرواية، وأن الحديث الصحيح هو على طهارته أدل منه على النجاسة فقال: (باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب) فقال: حدثنا عبدان قال: حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك - عن يونس، عن الزهري، أنه سئل عن الدابة التي تموت في الزيت، أو السمن وهو جامد، أو غير جامد، الفأرة أو غيرها قال: بلغنا {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن بما قرب منها فطرح ثم أكل}. وفي حديث عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة قال: {سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولها، وكلوه}. فذكر البخاري عن ابن شهاب الزهري أعلم الأمة بالسنة في زمانه، أنه أفتى في الزيت والسمن الجامد، وغير الجامد، إذا ماتت فيه الفأرة أنها تطرح وما قرب منها.

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[19 - 05 - 05, 09:24 م]ـ

السلا عليكم

اخواني الأفاضل

هل حديث بئر بضاعة حديث صحيح؟؟؟؟؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير