تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[وجه المرأة في المذاهب الأربعه (وفوائد أخرى)]

ـ[محمد الحريص]ــــــــ[16 - 04 - 05, 05:42 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا يجب أن نشير إلى أن القائلين بجواز كشف الوجه، قد اتجهت مذاهبهم إلى وجوب ستر الوجه لخوف الفتنه وفساد الزمن وكثرة الفساق. (بالإجماع) فلا يجوز كشف الوجه في زماننا هذا ..

قال الشيخ يوسف الدوجوي:"إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد، فلا يجوز كشف وجهها ولاشىء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء"مقالات وفتاوى الدجوي (2/ 543) ..

. وقال الشيخ داماد افندي: "تُمنع الشابه من كشف وجهها لئلا يؤدي إلى فتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد. وعن عائشه: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب."اهـ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (1/ 81) ولايخفى على أحد أن الفساد في هذا الزمن أشد وأشد.

المذهب الشافعي:

قال النووي رحمه الله (ت676هـ) في المنهاج (وهو عمدة في مذهب الشافعية): " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة (قال الرملي في شرحه: إجماعاً) وكذا عند الأمن على الصحيح ". قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق: " و وجهه الإمام: باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح: حرم النظرإلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي، و لاسيماإذا كانت جميلة، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/ 187ـ188 (

وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ): " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة" (نهاية المحتاج 6/ 187 (

قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنهاوهو في صحيح البخاري أنهاقالت: " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ". قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/ 347): " قوله (فاختمرن) أي غطين وجوههن ".

قال الشيخ الشرواني:"قال الزيادي في شرح المحرر: أن لها ثلاث عورات:

_عورة في الصلاة، وهو ما تقدم _ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين.

-وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها:"جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.

-وعورة في الخلوة وعند المحارم: كعورة الرجل" حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (2/ 115)

وقال أيضاً: " من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه، وإلا كانت معينة له على حرام، فتأثم" حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (2/ 112)

قال الشيخ زكريا الأنصاري: " وعورة الحرة ماسوى الوجه والكفين" فكتب الشيخ الشرقاوي في حاشيته على هذه العبارة: " وعورة الحرة ... أي في الصلاة.أما عورتها خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة" تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب (1/ 174)

قال الشيخ محمد بن قاسم الغزي: " وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وهذه عورتها في الصلاة، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها" فتح القريب شرح ألفاظ التقريب (ص/19)

نقل القاضي عياض عن العلماء:" أنع لا يجب ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة"فتح العلام بشرح مرشد الأنام" (1/ 41_42)

المذهب المالكي

قال الأمام مالك رحمه الله إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها، الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس. مجموع الفتاوى (22/ 110).

قال ابن العربي: "والمرأة كُلها عورة، بدنها، وصوتها." أحكام القرآن (3/ 1579)

قال الشيخ الحطاب: "واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد رزوق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح. هذا مايجب عليها" مواهب الجليل لشرح مختصرخليل (1/ 499)

قال القرطبي" قال ابن خُويز وهو من كبار علماء المالكية_: أن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك؛" تفسير القرطبي (12/ 229)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير